الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية    تكريم مهندسي مصر للطيران للصيانة بعد أزمة طائرات إيرباص A320    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    مصير أسعار الذهب في 2026 بعد خفض الفائدة الأمريكية؟    رئيس مياه المنوفية: تحسين جودة الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات    الاتحاد الأوروبي يدرج 40 سفينة على القائمة السوداء لنقلها نفطا روسيا    ترامب: 59 دولة مستعدة للمشاركة في قوة استقرار بغزة.. ونترقب نزع سلاح حماس    شرق غزة تحت القصف، تصعيد عسكري جديد وغموض حول الخسائر    وفاة وفقدان 27 مصريا بينهم أطفال في غرق قارب جنوب جزيرة كريت باليونان    مانشستر يونايتد وبورنموث يتعادلان 44 في الدوري الإنجليزي    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    مباراة ال 8 أهداف.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في لقاء ناري    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    حادث مروع بقنا، انقلاب ميكروباص في ترعة الجبلاو وإصابات بين الركاب    القبض على عاطل أنهى حياة شقيقته خنقًا بعد اكتشاف حملها سفاحًا من طليقها بالعمرانية    سقوط حاويات فارغة من أعلى قطار بجوار طريق الإسكندرية الزراعي دون إصابات    القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه وإبنته ببولاق الدكرور    الإيقاع ب"نصاب السفر للخارج"، حبس متهم استولى على مليون جنيه من الضحايا    تأجيل محاكمة 25 متهما في قضية خلية الظاهر    تعرف على تفاصيل تعطيل الدراسة اليوم بمحافظة شمال سيناء.. فيديو    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    العد التنازلي بدأ، خمسة نجوم يتنافسون على الجائزة الكبرى في SBS للدراما 2025    مركز محمود سعيد للمتاحف يحيي اليوم العالمي للغة العربية بتأبين الشاعر فوزي خضر    عمرو أديب مُهاجمًا محمد صبحي بسبب فيلم "الست": أنت عايز تعمل مؤامرة على مصر؟    اعتماد أوروبى للبلازما |مصر سادس دولة فى العالم تحقق الاكتفاء الذاتى    متحدث الصحة: إطلاق الرقم الموحد 105 لتلقي استفسارات المواطنين    متحدث الوزراء: لا مساس بأسعار الخدمات الطبية المقدمة لمحدودي الدخل    بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل في هذا الموعد    شعبان يوسف: تجاهل معارك طه حسين مع درية شفيق غير جائز    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    عيد البحرين ال 26 |القاهرة تثمن مواقف المنامة تجاه القضية الفلسطينية    تركيا تسقط طائرة مسيّرة اقتربت من مجالها الجوي فوق البحر الأسود    دراما بوكس| ظهور مميز ل إنجي المقدم في «الست موناليزا».. وركين سعد تتعاقد على «أب ولكن»    نجلة جلال الشرقاوي تكشف سرا عن شقيقة الزعيم الراحلة    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يهنِّئ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني ال54 لمملكة البحرين    تقارير إعلامية: القبض على نيك راينر بتهمة قتل والده المخرج روب راينر ووالدته ميشيل سينجر    عاهل الأردن يلتقي رئيس الوزراء الهندي لتنسيق الجهود الإنسانية والإقليمية    نائب رئيس جامعة عين شمس: تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    قمة عربية نارية الليلة.. السعودية تصطدم بالأردن في كأس العرب 2025 والبث متاح للجماهير    البحيرة تستعد لأمطار اليوم: المحافظ ترفع درجة التأهب بجميع المراكز والمدن    سعر طن حديد عز.....اسعار الحديد اليوم الإثنين 15ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير التعليم: إطلاق أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي    "صحة الشيوخ" تُسرّع دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان بعد توقف القرار 3 سنوات    آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    بالفيديو.. الأوقاف: كل نشاط للوزارة يهدف إلى مكافحة كل أشكال التطرف    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النقض" تودع حيثيات إلغاء سجن أحمد عز وتغريمه 19 ملياراً بقضية غسل الأموال.. المحكمة: الحكم السابق لم يحدد طبيعة وحجم الأموال التى تم غسلها وتوقيت ارتكاب الجريمة.. واضطراب واضح فى قرار الجنايات
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 05 - 2013

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها، الصادر يوم "الأحد" الماضى، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 19 مليار جنيه، فى قضية اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت حكم الإدانة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد على عبد الرحمن، وعضوية المستشارين السعيد برغوث وتوفيق سليم وأشرف محمد مسعد وأحمد رضوان نواب رئيس محكمة النقض.
وقالت محكمة النقض، فى حيثياتها، إن حكم الجنايات (بالإدانة) لم يبن الأفعال التى تم بها غسل الأموال، وتاريخ كل فعل من تلك الأفعال، وحجم الأموال التى تم غسلها فى كل فعل، والفترة الزمنية التى تم فيها غسل الأموال، ومقدار كل جزء من المال الذى أخضعه أحمد عز لعمليات بنكية معقدة، وكذلك عمليات الاستبدال والتحويلات المصرفية والعقارات والمنقولات التى اشتراها من تلك الأموال، والشركات الوهمية التى تم تأسيسها بالداخل والخارج حصرا.
وأضافت المحكمة، أن حكم الإدانة لم يبن كذلك أفعال غسل الأموال التى تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التى تمت خارجها، وما إذا كانت الأفعال التى تمت فى الخارج قد تمت فى دول تعاقب على جريمة غسل الأموال من عدمه. ولفتت إلى أن الحكم اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على الحديث عن الأفعال المادية التى ارتكبها أحمد عز، وأغفل الحديث عن الركن المعنوى، ولم يحدد على وجه الضبط المبالغ محل الجريمة التى ربط لها المشرع عقوبة تعادل مثلى الأموال كغرامة، الأمر الذى يتعذر معه على المحكمة (النقض) تبين مدى صحة الحكم من فساده.
وأشارت المحكمة إلى أن ما أورده حكم الجنايات، على سبيل التدليل على توافر أركان جريمة غسل الأموال عموماً، لا يكفى لتوافر القصد الجنائى بشقيه "العام والخاص"، ولا يسوغ الاستدلال به، موضحة أن الحكم اكتفى بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض.
وذكرت محكمة النقض أنه كان يتعين على محكمة الجنايات أن تنتظر صدور أحكام باتة فى شأن الجرائم مصدر تلك الأموال "فى قضيتى تراخيص الحديد، والاستيلاء على شركة الدخيلة"، موضحة أنه لا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال، ما لم توجد أموال متحصلة من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة، لذلك يجب إذا لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جريمة المصدر، أن تتولى المحكمة التى تنظر جريمة غسل الأموال إثبات جريمة المصدر أولاً ثبوتاً يقينياً، لأنها شرط مفترض فى جريمة غسل الأموال، أما إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر، فإنه يجب على المحكمة التى تنظر دعوى غسل الأموال أن تتريث حتى يصدر فيها (جريمة المصدر) حكم بات، لأن القاعدة أن الحكم الذى يفصل فى مسألة أولية، تكون له الحجية أمام المحكمة الجنائية، حتى ولو مع عدم توافر وحدة الخصوم.
وأضافت محكمة النقض، أنه فى ضوء ما تقدم، فإنه كان يجب، وفقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية، وقف دعوى غسل الأموال وأن تنتظر المحكمة إلى أن يتم الحكم فى جريمة مصدر الأموال بحكم بات، لأن القول بمعيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر بمجرد توافر النموذج القانونى، هو معيار غير منضبط، ويتنافى مع مبدأ الشرعية الجنائية، ويؤدى إلى نتائج غير مقبولة ومتناقضة فى أحكام القضاء، ومن ثم تكون المحكمة، "الجنايات"، قد أخطأت فى تطبيق القانون بعدم انتظار صدور حكم جنائى بات فى جريمة المصدر.
وأشارت المحكمة إلى أن السلوك الإجرامى الذى ارتكبه المتهم فى الواقعة محل الطعن، يتمثل فى الإيداع والسحب وربط الودائع وتحويلات واستبدال عملات محلية بعملات أجنبية والعكس، وإصدار شيكات وشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات وزيادة أصول شركات قائمة، ومن ثم فهى أفعال تتم وتنتهى فى لحظة واحدة، ولا تتطلب تدخلاً لاحقاً من الطاعن "أحمد عز"، وبالتالى فإن جريمة غسل الأموال فى الدعوى هى جريمة وقتية.
وأوضحت المحكمة، أنه لا عبرة فى هذا الشأن بالزمن الذى يسبق ارتكاب هذه الأفعال فى الاستعداد لارتكاب الجريمة، ولا عبرة أيضاً بالزمن الذى يلى ارتكابها والذى تستمر آثاره الجنائية فى أعقابه، لأنها لا تحتاج إلى تدخل متتابع ومتجدد من المتهم.
وقالت المحكمة، إن الحكم المطعون فيه حدد تاريخ الوقائع التى دان أحمد عز عنها بأنها خلال الفترة من 2003 وحتى 2011، ثم عاد وحاسبه عن وقائع حدثت منذ عام 1999 وحتى 2011، بما لذلك من أثر فى الغرامة الأصلية والإضافية التى قضى بها، وتحديد مقدارها تحديدا دقيقا، ورد على دفاعه بأن الاتهام المسند إلى عز تضمن وقائع سابقة على تاريخ سريان قانون غسل الأموال فى 23 مايو 2002، بما يخالف القانون.
وأكدت المحكمة أن ذلك الأمر يكشف عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى، وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة بالصورة التى تجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، مما يعيب الحكم بالتناقض ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى، بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبىء عن اختلال فكرة الحكم، من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، مما يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة، ويعيب الحكم بالتخاذل والاضراب والتناقض، وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون بحث باقى أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.