الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    مصير أسعار الذهب في 2026 بعد خفض الفائدة الأمريكية؟    مستشار رئيس «التعبئة والإحصاء»: بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الثروة العقارية    رئيس مياه المنوفية: تحسين جودة الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات    الاتحاد الأوروبي يدرج 40 سفينة على القائمة السوداء لنقلها نفطا روسيا    زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أصبح وصمة عار على إسرائيل عالميًا    تامر أمين: مجلس نادي الزمالك يريد حل أزمة الأرض عاطفيًا.. والدولة ملزمة بالقانون    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    التعادل 4-4 يُنهي لقاء مان يونايتد ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي    القبض على عاطل أنهى حياة شقيقته خنقًا بعد اكتشاف حملها سفاحًا من طليقها بالعمرانية    سقوط حاويات فارغة من أعلى قطار بجوار طريق الإسكندرية الزراعي دون إصابات    تعرف على تفاصيل تعطيل الدراسة اليوم بمحافظة شمال سيناء.. فيديو    إخماد حريق سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالبراجيل    بتهمة الإتجار في المواد المخدرة المؤبد لعاطلين وغرامة مالية بقنا    السكة الحديد تكشف تفاصيل اصطدام قطار بسيارة نقل محملة بأعمدة كهرباء بمطروح    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    إبراهيم المعلم: كتاب المفاوضات السرية لهيكل الأكثر مبيعا في مسيرة دار الشروق    عمرو أديب مُهاجمًا محمد صبحي بسبب فيلم "الست": أنت عايز تعمل مؤامرة على مصر؟    اعتماد أوروبى للبلازما |مصر سادس دولة فى العالم تحقق الاكتفاء الذاتى    يا أعز من عينى.. إحساس راق من نسمة محجوب فى برنامج كاستنج.. فيديو    متحدث الصحة: إطلاق الرقم الموحد 105 لتلقي استفسارات المواطنين    متحدث الوزراء: لا مساس بأسعار الخدمات الطبية المقدمة لمحدودي الدخل    بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل في هذا الموعد    المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بوقف تحقيق جرائم حرب غزة    دراما بوكس| ظهور مميز ل إنجي المقدم في «الست موناليزا».. وركين سعد تتعاقد على «أب ولكن»    شعبان يوسف: تجاهل معارك طه حسين مع درية شفيق غير جائز    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    تركيا تسقط طائرة مسيّرة اقتربت من مجالها الجوي فوق البحر الأسود    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    عيد البحرين ال 26 |القاهرة تثمن مواقف المنامة تجاه القضية الفلسطينية    خبير استراتيجي: داعش يعيد بناء نفسه في البادية السورية.. وواشنطن تستثمر حادث تدمر لشرعنة قاعدة عسكرية    "الوطنية للانتخابات": إغلاق 31 مقرًا باليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب بالخارج    شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يهنِّئ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني ال54 لمملكة البحرين    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    الأهلي يستعد لضربة هجومية كبرى في الشتاء    نجلة جلال الشرقاوي تكشف سرا عن شقيقة الزعيم الراحلة    تقارير إعلامية: القبض على نيك راينر بتهمة قتل والده المخرج روب راينر ووالدته ميشيل سينجر    عاهل الأردن يلتقي رئيس الوزراء الهندي لتنسيق الجهود الإنسانية والإقليمية    وزير الأوقاف: الانضباط المؤسسي ومجابهة التطرف في صدارة أولويات المرحلة    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    نائب رئيس جامعة عين شمس: تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين    ضبط المتهمين في مشاجرة دامية بالبحيرة| فيديو    قمة عربية نارية الليلة.. السعودية تصطدم بالأردن في كأس العرب 2025 والبث متاح للجماهير    البحيرة تستعد لأمطار اليوم: المحافظ ترفع درجة التأهب بجميع المراكز والمدن    سعر طن حديد عز.....اسعار الحديد اليوم الإثنين 15ديسمبر 2025 فى المنيا    "صحة الشيوخ" تُسرّع دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان بعد توقف القرار 3 سنوات    آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    الزمالك ينتظر انتظام عدي الدباغ في التدريبات الجماعية اليوم    جوجل توقع اتفاقاً للطاقة الشمسية فى ماليزيا ضمن خطتها لتأمين كهرباء نظيفة    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النقض" تودع حيثيات إلغاء سجن أحمد عز وتغريمه 19 ملياراً بقضية غسل الأموال.. المحكمة: الحكم السابق لم يحدد طبيعة وحجم الأموال التى تم غسلها وتوقيت ارتكاب الجريمة.. واضطراب واضح فى قرار الجنايات
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 05 - 2013

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها، الصادر يوم "الأحد" الماضى، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 19 مليار جنيه، فى قضية اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت حكم الإدانة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد على عبد الرحمن، وعضوية المستشارين السعيد برغوث وتوفيق سليم وأشرف محمد مسعد وأحمد رضوان نواب رئيس محكمة النقض.
وقالت محكمة النقض، فى حيثياتها، إن حكم الجنايات (بالإدانة) لم يبن الأفعال التى تم بها غسل الأموال، وتاريخ كل فعل من تلك الأفعال، وحجم الأموال التى تم غسلها فى كل فعل، والفترة الزمنية التى تم فيها غسل الأموال، ومقدار كل جزء من المال الذى أخضعه أحمد عز لعمليات بنكية معقدة، وكذلك عمليات الاستبدال والتحويلات المصرفية والعقارات والمنقولات التى اشتراها من تلك الأموال، والشركات الوهمية التى تم تأسيسها بالداخل والخارج حصرا.
وأضافت المحكمة، أن حكم الإدانة لم يبن كذلك أفعال غسل الأموال التى تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التى تمت خارجها، وما إذا كانت الأفعال التى تمت فى الخارج قد تمت فى دول تعاقب على جريمة غسل الأموال من عدمه. ولفتت إلى أن الحكم اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على الحديث عن الأفعال المادية التى ارتكبها أحمد عز، وأغفل الحديث عن الركن المعنوى، ولم يحدد على وجه الضبط المبالغ محل الجريمة التى ربط لها المشرع عقوبة تعادل مثلى الأموال كغرامة، الأمر الذى يتعذر معه على المحكمة (النقض) تبين مدى صحة الحكم من فساده.
وأشارت المحكمة إلى أن ما أورده حكم الجنايات، على سبيل التدليل على توافر أركان جريمة غسل الأموال عموماً، لا يكفى لتوافر القصد الجنائى بشقيه "العام والخاص"، ولا يسوغ الاستدلال به، موضحة أن الحكم اكتفى بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض.
وذكرت محكمة النقض أنه كان يتعين على محكمة الجنايات أن تنتظر صدور أحكام باتة فى شأن الجرائم مصدر تلك الأموال "فى قضيتى تراخيص الحديد، والاستيلاء على شركة الدخيلة"، موضحة أنه لا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال، ما لم توجد أموال متحصلة من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة، لذلك يجب إذا لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جريمة المصدر، أن تتولى المحكمة التى تنظر جريمة غسل الأموال إثبات جريمة المصدر أولاً ثبوتاً يقينياً، لأنها شرط مفترض فى جريمة غسل الأموال، أما إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر، فإنه يجب على المحكمة التى تنظر دعوى غسل الأموال أن تتريث حتى يصدر فيها (جريمة المصدر) حكم بات، لأن القاعدة أن الحكم الذى يفصل فى مسألة أولية، تكون له الحجية أمام المحكمة الجنائية، حتى ولو مع عدم توافر وحدة الخصوم.
وأضافت محكمة النقض، أنه فى ضوء ما تقدم، فإنه كان يجب، وفقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية، وقف دعوى غسل الأموال وأن تنتظر المحكمة إلى أن يتم الحكم فى جريمة مصدر الأموال بحكم بات، لأن القول بمعيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر بمجرد توافر النموذج القانونى، هو معيار غير منضبط، ويتنافى مع مبدأ الشرعية الجنائية، ويؤدى إلى نتائج غير مقبولة ومتناقضة فى أحكام القضاء، ومن ثم تكون المحكمة، "الجنايات"، قد أخطأت فى تطبيق القانون بعدم انتظار صدور حكم جنائى بات فى جريمة المصدر.
وأشارت المحكمة إلى أن السلوك الإجرامى الذى ارتكبه المتهم فى الواقعة محل الطعن، يتمثل فى الإيداع والسحب وربط الودائع وتحويلات واستبدال عملات محلية بعملات أجنبية والعكس، وإصدار شيكات وشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات وزيادة أصول شركات قائمة، ومن ثم فهى أفعال تتم وتنتهى فى لحظة واحدة، ولا تتطلب تدخلاً لاحقاً من الطاعن "أحمد عز"، وبالتالى فإن جريمة غسل الأموال فى الدعوى هى جريمة وقتية.
وأوضحت المحكمة، أنه لا عبرة فى هذا الشأن بالزمن الذى يسبق ارتكاب هذه الأفعال فى الاستعداد لارتكاب الجريمة، ولا عبرة أيضاً بالزمن الذى يلى ارتكابها والذى تستمر آثاره الجنائية فى أعقابه، لأنها لا تحتاج إلى تدخل متتابع ومتجدد من المتهم.
وقالت المحكمة، إن الحكم المطعون فيه حدد تاريخ الوقائع التى دان أحمد عز عنها بأنها خلال الفترة من 2003 وحتى 2011، ثم عاد وحاسبه عن وقائع حدثت منذ عام 1999 وحتى 2011، بما لذلك من أثر فى الغرامة الأصلية والإضافية التى قضى بها، وتحديد مقدارها تحديدا دقيقا، ورد على دفاعه بأن الاتهام المسند إلى عز تضمن وقائع سابقة على تاريخ سريان قانون غسل الأموال فى 23 مايو 2002، بما يخالف القانون.
وأكدت المحكمة أن ذلك الأمر يكشف عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى، وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة بالصورة التى تجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، مما يعيب الحكم بالتناقض ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى، بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبىء عن اختلال فكرة الحكم، من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، مما يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة، ويعيب الحكم بالتخاذل والاضراب والتناقض، وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون بحث باقى أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.