كل ما تريد معرفته عن مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025.. الموعد والشروط وطريقة التسجيل    قرارات صارمة من وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 20262025 (تعرف عليها)    سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 18-8-2025 بعد الهبوط العالمي الجديد    «زي النهارده».. وفاة كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة 18 أغسطس 1997    ترامب يستبعد استرجاع أوكرانيا ل القرم.. ماذا قال عن إنهاء الحرب مع روسيا؟    تل أبيب تشتعل وأهداف نتنياهو بشأن احتلال غزة فى تغطية خاصة لليوم السابع (فيديو)    اليوم الإثنين.. رئيس الوزراء الفلسطيني يزور معبر رفح البري    هل تعود الموجة الحارة في أغسطس؟.. بيان مهم بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة    مصرع سيدة في حادث سير ب شمال سيناء    مراد مكرم عن رحيل تيمور تيمور: «مات بطل وهو بينقذ ابنه»    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    مئات الآلاف يواصلون تظاهراتهم في إسرائيل للمطالبة بوقف العدوان على غزة    النيابة تستعجل تحريات مقتل سيدة على يد زوجها أمام طفليها التوأم في الإسكندرية    الأغذية العالمي: نصف مليون فلسطيني في غزة على شفا المجاعة    عون: السعودية ساهمت في إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-8-2025 مع بداية التعاملات    إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    "أي حكم يغلط يتحاسب".. خبير تحكيمي يعلق على طرد محمد هاني بمباراة الأهلي وفاركو    «زمانك دلوقتي».. شذى تطرح أولى أغاني ألبومها الجديد    ياسين التهامي يوجه الدعوة لتأمل معاني الحب الإلهي في مهرجان القلعة    تامر عبدالمنعم: «سينما الشعب» تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 18 أغسطس    وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    أتلتيكو مدريد يسقط أمام إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني    أحمد شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات مع الأهلي    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة (تفاصيل)    الأونروا: ما يحدث في قطاع غزة أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    انطلاق المؤتمر الدولي السادس ل«تكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها» بالغردقة    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    متحدث الصحة يكشف حقيقة الادعاءات بخطف الأطفال لسرقة أعضائهم    طارق مجدي حكما للإسماعيلي والاتحاد وبسيوني للمصري وبيراميدز    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تودع حيثيات إلغاء سجن أحمد عز في قضية غسل الأموال
نشر في أموال الغد يوم 18 - 05 - 2013

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر يوم "الأحد" الماضي بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن، وعضوية المستشارين السعيد برغوث وتوفيق سليم وأشرف محمد مسعد وأحمد رضوان – نواب رئيس محكمة النقض.
قالت محكمة النقض إن حكم الجنايات (بالإدانة) لم يبين الأفعال التي تم بها غسل الأموال، وتاريخ كل فعل من تلك الأفعال، وحجم الأموال التي تم غسلها في كل فعل، والفترة الزمنية التي تم فيها غسل الأموال، ومقدار كل جزء من المال الذي أخضعه أحمد عز لعمليات بنكية معقدة، وكذلك عمليات الاستبدال والتحويلات المصرفية والعقارات والمنقولات التي اشتراها من تلك الأموال، والشركات الوهمية التي تم تأسيسها بالداخل والخارج حصرا.
وأضافت المحكمة أن حكم الإدانة لم يبين كذلك أفعال غسل الأموال التي تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التي تمت خارجها، وما إذا كانت الأفعال التي تمت في الخارج قد تمت في دول تعاقب على جريمة غسل الأموال من عدمه.. لافتة إلى أن الحكم اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على الحديث عن الأفعال المادية التي ارتكبها أحمد عز، وأغفل الحديث عن الركن المعنوي، ولم يحدد على وجه الضبط المبالغ محل الجريمة التي ربط لها المشرع عقوبة تعادل مثلي الأموال كغرامة، الأمر الذي يتعذر معه على المحكمة (النقض) تبين مدى صحة الحكم من فساده.
وأشارت المحكمة إلى أن ما أورده حكم الجنايات على سبيل التدليل على توافر أركان جريمة غسل الأموال عموما، لا يكفي لتوافر القصد الجنائي بشقيه "العام والخاص" ولا يسوغ الاستدلال به.. موضحة أن الحكم اكتفى بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض.
وذكرت محكمة النقض أنه كان يتعين على محكمة الجنايات أن تنتظر صدور أحكام باتة في شأن الجرائم مصدر تلك الأموال " في قضيتي تراخيص الحديد، والاستيلاء على شركة الدخيلة".. موضحة أنه لا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصلة من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة، ولذلك يجب إذا لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جريمة المصدر، أن تتولى المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال إثبات جريمة المصدر أولا ثبوتا يقينيا لأنها شرط مفترض في جريمة غسل الأموال، إما إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر، فإنه يجب على المحكمة التي تنظر دعوى غسل الأموال أن تتريث حتى يصدر فيها (جريمة المصدر) حكما باتا، لأن القاعدة أن الحكم الذي يفصل في مسألة أولية، تكون له الحجية أمام المحكمة الجنائية، حتى ولو مع عدم توافر وحدة الخصوم.
وأضافت محكمة النقض أنه في ضوء ما تقدم، فإنه كان يجب وفقا لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية، وقف دعوى غسل الأموال وأن تنتظر المحكمة إلى أن يتم الحكم في جريمة مصدر الأموال بحكم بات، لأن القول بمعيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر بمجرد توافر النموذج القانوني، هو معيار غير منضبط ويتنافى مع مبدأ الشرعية الجنائية ويؤدي إلى نتائج غير مقبولة ومتناقضة في أحكام القضاء.. ومن ثم تكون المحكمة "الجنايات" قد أخطأت في تطبيق القانون بعدم انتظار صدور حكم جنائي بات في جريمة المصدر.
وأشارت المحكمة إلى أن السلوك الإجرامي الذي ارتكبه المتهم في الواقعة محل الطعن، يتمثل في الإيداع و السحب وربط الودائع وتحويلات واستبدال عملات محلية بعملات أجنبية والعكس، وإصدار شيكات وشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات وزيادة أصول شركات قائمة، ومن ثم فهي أفعال تتم وتنتهي في لحظة واحدة، ولا تتطلب تدخلا لاحقا من الطاعن "أحمد عز" وبالتالي فإن جريمة غسل الأموال في الدعوى هي جريمة وقتية.
وأوضحت المحكمة أنه لا عبرة في هذا الشأن بالزمن الذي يسبق ارتكاب هذه الأفعال في الاستعداد لارتكاب الجريمة، ولا عبرة أيضا بالزمن الذي يلي ارتكابها والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه، لأنها لا تحتاج إلى تدخل متتابع ومتجدد من المتهم.
وقالت المحكمة إن الحكم المطعون فيه حدد تاريخ الوقائع التي دان أحمد عز عنها بأنها خلال الفترة من 2003 وحتى 2011 ، ثم عادة وحاسبه عن وقائع حدثت منذ عام 1999 وحتى 2011 ، بما لذلك من أثر في الغرامة الأصلية والإضافية التي قضى بها، وتحديد مقدارها تحديدا دقيقا، ورد على دفاعه بأن الاتهام المسند إلى عز تضمن وقائع سابقة على تاريخ سريان قانون غسل الأموال في 23 مايو 2002 ، بما يخالف القانون.
وأكدت المحكمة أن ذلك الأمر يكشف عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى، وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة بالصورة التي تجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يعيب الحكم بالتناقض ويكون الأمر ليس مقصورا على مجرد خطأ مادي، بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبىء عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، مما يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة، ويعيب الحكم بالتخاذل والاضراب والتناقض، وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون بحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.