ارتفاع أسعار النفط بعد عزم أمريكا تمديد الحصار وخام برنت يتجاوز ال 111 دولارًا للبرميل    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    بعد تزايد الضغوط الداخلية على الرئيس الأميركي لإنهاء حرب إيران.. هل يعلن ترامب الانسحاب والنصر الأحادي؟.. مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: الحرب أصبحت عبئا سياسيا على البيت الأبيض    قمة جدة توجه بسرعة إنشاء أنابيب لنقل النفط ومنظومة إنذار ضد الصواريخ    ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية وإصابة شخصين بأوسيم    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    الملك تشارلز يفاجئ ترامب: لولا وجودنا لربما كنتم تتحدثون الفرنسية (فيديو)    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الانضباط تقرر اعتماد ايقاف القرني وترفض الاستئناف
نشر في ياللاكورة يوم 15 - 10 - 2011

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم السعودي قبول استئناف سلمان القريني مدير الكرة في نادي النصر من الناحية الشكلية ورفضه من الناحية الموضوعية .
وكان القريني قدم استئنافا ضد قرار لجنة المسابقات بايقافه مباراة رسمية وتغريمه 4 آلاف ريال ، بعد أن طرده حكم مباراة فريقه والفيصلي ضمن مسابقة دوري زين السعودي للمحترفين لتكرار اعتراضاته على القرارات التحكيمية في تلك المباراة.
وجاء في بيان لجنة الانضباط في قرارها كالتالي:
قرار لجنة الاستئناف رقم (17 /2011) بشأن طلب الاستئناف المقدم من مدير عام إدارة كرة القدم بنادي النصر ضد قرار لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف رقم (8038 /5) وتاريخ 29 /10 /1432ه القاضي بإيقاف مدير عام إدارة كرة القدم بنادي النصر مباراة رسمية وتغريمه بمبلغ مالي قدرة (4000ريال) " لكثرة اعتراضه على قرارات الحكم" حسب منطوق القرار.
حيث قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي ضد قرار لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف , واطلعت اللجنة على رد رئيس لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف رقم م/ ف /11 وتاريخ 5 /11 /1432ه حول ما ورد في استئناف نادي النصر, كما أطلعت على توصية السكرتير القانوني للجان القضائية , وعليه تبين ما يلي :
أنه بتاريخ 24 /10 /1432ه الموافق 22 /9 /2011م أقيمت مباراة بين نادي النصر ونادي الفيصلي ضمن دوري زين للمحترفين لعام 1432 -1433ه بمحافظة المجمعة , والتي قام خلالها مدير عام إدارة كرة القدم بنادي النصر الأستاذ/ سلمان بن حمد القريني بالاعتراض على قرارات حكم المباراة الذي أمر باستبعاده من أرض الملعب في الدقيقة (40) من شوط المباراة الأول وفقاً لما هو وارد بتقريري حكم ومراقب المباراة .
حيث يعترض المستأنف على الوصف الوارد في القرار (كثرة الاعتراض على قرارات الحكم ) معتبراً هذا الوصف غير متفق مع النص الوارد في اللائحة وهو (..أو الاعتراض على قرارات الحكم ..) , كما يعترض على كون تقرير الحكم لم يوضح مدى تأثير اعتراضاته على سير ومجريات المباراة معتبراً عدم التحديد تحكم غير مبرر, كما يشير إلى عدم وجود تصوير مرئي يثبت المخالفة .
وحيث أن نادي النصر تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 30 /10 /1432ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
وحيث أن قرار لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفق لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
وبناء على المادة (34 /1) من لائحة المسابقات والبطولات .
و بناء على المادة (37 /1) من لائحة المسابقات والبطولات .
وبناء على المادة (37 /4 /1) من لائحة المسابقات والبطولات .
وحيث أن الوصف الوارد في قرار اللجنة (كثرة اعتراضات على قرار الحكم) لا يتناقض مع الوصف الوارد في اللائحة من حيث المضمون فالمشرع لنص اللائحة يسبغ المخالفة على مجرد الاعتراض على قرارات الحكم وهي درجة ادنى في الوصف من الكثرة الوارد ذكرها في قرار اللجنة , أي أن المخالفة متحققة فيما هو ادنى دون الحاجة لتحقق وصف الكثرة .
وحيث أن المستأنف يعترض على كون تقرير الحكم لم يوضح مدى تأثير اعتراضاته على سير ومجريات المباراة من عدمه , معتبراً عدم تأثير الاعتراضات على سير ومجريات المباراة ملغياً لجوهر المخالفة , الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف صحته ولا سلامة الأخذ به , حيث أن العقوبة المقرر ة ترتكز في الأساس على أبعاد الإداري المستأنف وهو ما تم بالفعل وبموجبه أصدرت لجنة المسابقات قراراها وفقاً للمادة (37 /1) من لائحة المسابقات , أما ما يخص تأثير تلك الاعتراضات على سير المباراة من عدمه فأن الاستبعاد من صلاحيات حكم المباراة الذي لا يصح منطقاً أن يستبعد أي شخص إلا لارتكابه مخالفة نظامية – لاسيما أن المستأنف لم ينكر قيامه بسلوكيات اعتراضيه إلا أنه يراه غير مؤثره في سير المباراة - , وحيث أن المخالفات تنطلق في أساسها التشريعي من تأثيرها على سلامة وصحة سير اللعبة مما يعني أن التأثير على سير المباراة كان متحققاً بمجرد ارتكاب الفعل المخالف للائحة وهو الاعتراض على قرارات الحكام .
وحيث يعتبرِ المستأنف انعدم التصوير المرئي لاعتراضاته على قرارات حكم المباراة سنداً نظامياً قد يضعف أو يلغي تقرير الحكم , الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف صحته ولا سلامة الأخذ به , حيث أن تقرير الحكم يعتبر من أقوى أدلة الأثبات نظاماً وفقاً للمادة (14) من لائحة العقوبات ولا يحتاج لتصوير مرئي حتى يعضده , فضلاً أن يكون مضعفاً أو ملغياً له .
وحيث أن الفقرة (ج) من المادة (14) من لائحة الإستئناف نصت على : " يجوز للمستأنف الإعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون "
وحيث أن الفقرة (ه) من المادة (14) من لائحة الاستئناف نصت على ما يلي "يتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني".
وبناء على نص المادة (15) فقره (7) التي تنص على" يتم قبول الاستئناف فقط إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح .
و حيث أن المستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون.
عليه و بناء على كل ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.
انضم الي صفحة ياللاكورة الرسمية علي الفيس بوك
تابع أخبار ياللاكورة على تويتر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.