رئيس جامعة الأزهر ومستشارة الإمام الأكبر يبحثان سبل التعاون مع وفد تايلاندي رفيع المستوى    مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس إدارتي أوسيم ومنشأة القناطر    وزير الخارجية يشارك في افتتاح المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    توجيه عاجل لوزير الري بشأن أمطار وسيول شبه جزيرة سيناء    رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية    وزيرا الإنتاج الحربى والزراعة يشهدان توقيع اتفاقية للاستفادة من المنتجات المدنية    البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب 75 مليار جنيه وسعر الفائدة يصل إلي 26.62%    الجامعة العربية تحذر من مخططات إسقاط السودان على السلم والأمن الاقليميين    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    وزيرا خارجية قطر والعراق يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية    تشكيل سيراميكا لمواجهة بتروجت في الدوري    أشرف نصار: اسم طارق مصطفى ارتبط بالزمالك منذ تواجده في البنك.. ومعنديش لاعب استخرج تأشيرة أمريكا    تطورات مفاوضات الزمالك لضم المغربي كريم البركاوي    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    بسبب نهائي أفريقيا.. بيراميدز يطلب تأجيل مباراة سيراميكا في الدوري    تعديا بالشوم على شاب.. السجن 10 سنوات لعامل ونجله في قنا    الأرصاد الجوية : ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة غدا    انهار عليهما سور جنينة.. الصور الأولى من موقع مصرع شقيقتين في قنا    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    «السلم والثعبان 2» يجمع عمرو يوسف مع أسماء جلال    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    محافظ الجيزة يتفقد فرع التأمين الصحي بالسادس من أكتوبر    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    "الغرف التجارية": إصلاحات الدولة تحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة    سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 5 مايو 2025 في الأسواق    6 تصرفات ابتعد عنها.. ما لا يجب فعله مع امرأة برج الثور؟    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    الخصخصة الزاحفة للعدالة: إضراب المحامين يشعل أزمة جديدة تهدد حق المصريين في التقاضي    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    جامعة القناة تحقق ذهبيتين فى بطولة أفريقيا للمصارعة بالمغرب    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    كارول سماحة تقيم عزاء ثانيا لزوجها وليد مصطفى فى لبنان الخميس المقبل    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    وزيرة التضامن: ننفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بالمنطقة    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    جامعة بنها تحصد المراكز الأولى فى مهرجان إبداع -صور    مدرب نيوكاسل: لن ننتظر الهدايا في صراع التأهل لدوري الأبطال    أعدادهم بلغت 2.6 مليون.. أشرف صبحي: الطلاب قوتنا الحقيقية    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    «الصحة» تنظم دورات تدريبية للتعامل مع التغييرات المناخية وعلاج الدرن    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    «غير متزن».. وكيل «اتصالات النواب» تعلن رفضها صيغة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    مروراً بالمحافظات.. جدول مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة اليوم الاثنين 5 مايو 2025    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الانضباط تقرر اعتماد ايقاف القرني وترفض الاستئناف
نشر في ياللاكورة يوم 15 - 10 - 2011

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم السعودي قبول استئناف سلمان القريني مدير الكرة في نادي النصر من الناحية الشكلية ورفضه من الناحية الموضوعية .
وكان القريني قدم استئنافا ضد قرار لجنة المسابقات بايقافه مباراة رسمية وتغريمه 4 آلاف ريال ، بعد أن طرده حكم مباراة فريقه والفيصلي ضمن مسابقة دوري زين السعودي للمحترفين لتكرار اعتراضاته على القرارات التحكيمية في تلك المباراة.
وجاء في بيان لجنة الانضباط في قرارها كالتالي:
قرار لجنة الاستئناف رقم (17 /2011) بشأن طلب الاستئناف المقدم من مدير عام إدارة كرة القدم بنادي النصر ضد قرار لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف رقم (8038 /5) وتاريخ 29 /10 /1432ه القاضي بإيقاف مدير عام إدارة كرة القدم بنادي النصر مباراة رسمية وتغريمه بمبلغ مالي قدرة (4000ريال) " لكثرة اعتراضه على قرارات الحكم" حسب منطوق القرار.
حيث قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي ضد قرار لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف , واطلعت اللجنة على رد رئيس لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف رقم م/ ف /11 وتاريخ 5 /11 /1432ه حول ما ورد في استئناف نادي النصر, كما أطلعت على توصية السكرتير القانوني للجان القضائية , وعليه تبين ما يلي :
أنه بتاريخ 24 /10 /1432ه الموافق 22 /9 /2011م أقيمت مباراة بين نادي النصر ونادي الفيصلي ضمن دوري زين للمحترفين لعام 1432 -1433ه بمحافظة المجمعة , والتي قام خلالها مدير عام إدارة كرة القدم بنادي النصر الأستاذ/ سلمان بن حمد القريني بالاعتراض على قرارات حكم المباراة الذي أمر باستبعاده من أرض الملعب في الدقيقة (40) من شوط المباراة الأول وفقاً لما هو وارد بتقريري حكم ومراقب المباراة .
حيث يعترض المستأنف على الوصف الوارد في القرار (كثرة الاعتراض على قرارات الحكم ) معتبراً هذا الوصف غير متفق مع النص الوارد في اللائحة وهو (..أو الاعتراض على قرارات الحكم ..) , كما يعترض على كون تقرير الحكم لم يوضح مدى تأثير اعتراضاته على سير ومجريات المباراة معتبراً عدم التحديد تحكم غير مبرر, كما يشير إلى عدم وجود تصوير مرئي يثبت المخالفة .
وحيث أن نادي النصر تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 30 /10 /1432ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
وحيث أن قرار لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفق لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
وبناء على المادة (34 /1) من لائحة المسابقات والبطولات .
و بناء على المادة (37 /1) من لائحة المسابقات والبطولات .
وبناء على المادة (37 /4 /1) من لائحة المسابقات والبطولات .
وحيث أن الوصف الوارد في قرار اللجنة (كثرة اعتراضات على قرار الحكم) لا يتناقض مع الوصف الوارد في اللائحة من حيث المضمون فالمشرع لنص اللائحة يسبغ المخالفة على مجرد الاعتراض على قرارات الحكم وهي درجة ادنى في الوصف من الكثرة الوارد ذكرها في قرار اللجنة , أي أن المخالفة متحققة فيما هو ادنى دون الحاجة لتحقق وصف الكثرة .
وحيث أن المستأنف يعترض على كون تقرير الحكم لم يوضح مدى تأثير اعتراضاته على سير ومجريات المباراة من عدمه , معتبراً عدم تأثير الاعتراضات على سير ومجريات المباراة ملغياً لجوهر المخالفة , الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف صحته ولا سلامة الأخذ به , حيث أن العقوبة المقرر ة ترتكز في الأساس على أبعاد الإداري المستأنف وهو ما تم بالفعل وبموجبه أصدرت لجنة المسابقات قراراها وفقاً للمادة (37 /1) من لائحة المسابقات , أما ما يخص تأثير تلك الاعتراضات على سير المباراة من عدمه فأن الاستبعاد من صلاحيات حكم المباراة الذي لا يصح منطقاً أن يستبعد أي شخص إلا لارتكابه مخالفة نظامية – لاسيما أن المستأنف لم ينكر قيامه بسلوكيات اعتراضيه إلا أنه يراه غير مؤثره في سير المباراة - , وحيث أن المخالفات تنطلق في أساسها التشريعي من تأثيرها على سلامة وصحة سير اللعبة مما يعني أن التأثير على سير المباراة كان متحققاً بمجرد ارتكاب الفعل المخالف للائحة وهو الاعتراض على قرارات الحكام .
وحيث يعتبرِ المستأنف انعدم التصوير المرئي لاعتراضاته على قرارات حكم المباراة سنداً نظامياً قد يضعف أو يلغي تقرير الحكم , الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف صحته ولا سلامة الأخذ به , حيث أن تقرير الحكم يعتبر من أقوى أدلة الأثبات نظاماً وفقاً للمادة (14) من لائحة العقوبات ولا يحتاج لتصوير مرئي حتى يعضده , فضلاً أن يكون مضعفاً أو ملغياً له .
وحيث أن الفقرة (ج) من المادة (14) من لائحة الإستئناف نصت على : " يجوز للمستأنف الإعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون "
وحيث أن الفقرة (ه) من المادة (14) من لائحة الاستئناف نصت على ما يلي "يتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني".
وبناء على نص المادة (15) فقره (7) التي تنص على" يتم قبول الاستئناف فقط إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح .
و حيث أن المستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون.
عليه و بناء على كل ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.
انضم الي صفحة ياللاكورة الرسمية علي الفيس بوك
تابع أخبار ياللاكورة على تويتر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.