صدر دستور 1882 فى 7 فبراير فى عهد الخديو توفيق، فى محاولة منه للحصول على استقلال ذاتى وجعل الحكم فى مصر قائمًا على أساس رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة التى يمثلها مجلس النُظَّار. وتبنَّى هذا الدستور، الذى يقع فى 35 مادة، حصانة النائب لأول مرة ضد أى إجراءات تقوم بها الحكومة تتعلَّق بالمساس بحرية النائب الشخصية، وعلَّق اتخاذ إجراءات فى حالة وقوع جناية أو جنحة من النائب إلى إذن من المجلس للتحقيق معه، مما يمثِّل قيدًا على الحكومة من النيل بالنواب، وهو ضمانة لحسن سير العمل بالمجلس النيابى. ويؤخذ على دستور 1882 أنه لم يتضمَّن الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، واقتصر على تحديد العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، فهو الدستور الذى أوجد مجلسًا نيابيًّا أسماه مجلس النواب، مقره مصر المحروسة «القاهرة»، ويعتمد على انتخاب أعضائه، ويستمر العمل فيه خمس سنوات، ولا يتم حلّه إلا فى حالة الخلاف المستحكم بين مجلس النظار وبينه، وإذا استمر الخلاف يقوم الخديو بفض المجلس والدعوة إلى انتخاب مجلس جديد. ويعيب على هذا الدستور أنه يمكِّن الحاكم من السلطة المطلقة والحكم باسم الأمة، وبالتالى ستكون كل السلطات له دون حدود ولا رقيب ولا مسئولية، ويحدِّد الدستور مكافأة يتقاضاها النائب طيلة بقائه نائبًا بالمجلس، وتصل إلى مئة جنيه فى السنة مقابل حضور الجلسات.