وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة رقم 24 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتنص المادة بعد التعديل على: "أن يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها". ويأتى هذا التعديل بعد أن أثبت التطبيق العملى لنص المادة المشار إليها قبل التعديل عدم عدالتها، حيث إنها ربطت الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة ولم تربطه برأسمال الشركة. وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى، وذلك لأن رأسمالها مقسم على عدة إصدارات، كما ثبت أيضا عدم ملاءمة إعفاء قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة من هذه الرسوم.