أمرت نيابة أكتوبر بحبس كهربائي لاتهامه بالتحرش بتلميذة لم تتجاوز ال 15عاما، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها داخل محل تجاري بمنطقة حدائق أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيق. وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. البداية، عندما تلقت مباحث قسم شرطة أكتوبر بلاغا يفيد بحضور صاحب محل وبرفقته ابنته "تلميذة" إلى ديوان القسم يتهم فيه شخصا بالتحرش بابنته وملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء تواجدها داخل المحل. وكشفت التحريات عن هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه يعمل "كهربائي"، ويبلغ من العمر 30 سنة ولديه معلومات جنائية. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. عقوبة التحرش وتنص المادة (309) مكرر من قانون العقوبات على أن تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة، فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة التأكد من صحة الاتهام تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.