السيسي: الوحدة الوطنية هي الدعامة الأساسية للتنمية والازدهار لوطننا الغالي    التعليم العالي: نقلة نوعية في التحول الرقمي ودعم الحوكمة الذكية بالجامعات خلال 2025    في دراسة لهيئة الاستعلامات، مؤشرات أولية لنتائج انتخابات مجلس النواب    البنك المركزي المصرى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبي إلى 51.45 مليار دولار    «المشاط»: ضخ 306 مليارات جنيه استثمارات بالمرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»    وزيرا «الخارجية» و«البترول» يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة    تراجع سعر البلطى والجمبرى... اسعار السمك اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى المنيا    مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الثلاثاء    تعديلات الضريبة العقارية بين البعد الاجتماعي وتشجيع الاستثمار    الرئيس اللبناني يندّد بالغارات الإسرائيلية الأخيرة    إعلان وفاة الأمم المتحدة!    الخارجية القطرية: منخرطون مع الوسطاء لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني    الدنمارك: سيطرة أمريكا على جرينلاند ستؤدي لانهيار الناتو    أكور آدامز: نيجيريا تسعى لتعويض إخفاق المونديال بحصد كأس أمم أفريقيا    الزمالك يرفض عروض احتراف أحمد فتوح    رئيس بعثة مصر في المغرب: من الصعب لحاق تريزيجيه بربع نهائي أمم أفريقيا    غسلوا أموالًا بمليار جنيه.. الداخلية تضبط 9 متهمين بتنفيذ تحويلات مالية وهمية وغير مشروعة    إصابة شخصين بالاختناق في حريق بمدخل فندق بقرية تونس في الفيوم    حقيقة تأثر البلاد بكتل أوروبية وتشكل الثلوج على بعض المناطق.. فيديو    هام من وزارة الزراعة لمواجهة أزمة كلاب الشوارع| إجراء عاجل    مد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية حتى 10 يناير    تعيين وكيلين و3 رؤساء أقسام بهندسة وتجارة القاهرة    الكشف عن بقايا مجمع سكني متكامل للرهبان من العصر البيزنطي بسوهاج    في ذكراها.. «حكاية» تهديد مها أبو عوف بالقتل.. وتجربتها مع عالم الأشباح    فيلم إن غاب القط لآسر ياسين يحصد 14.3 مليون جنيه خلال 6 أيام عرض    صحة القليوبية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد    4 أطعمة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية    من سيدير فنزويلا الآن؟.. تعرف على اللاعبين الجدد في الدولة الغنية بالنفط بعد عزل مادورو    اتصالات الشيوخ توصي بحجب منصة "روبلوكس" وتفعيل شرائح إنترنت أبوية لحماية الأطفال    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    الجونة في مواجهة حاسمة أمام بتروجت في كأس عاصمة مصر    محافظ الغربية: استعدادات شاملة لاستقبال عيد الميلاد المجيد ورفع درجة الجاهزية بمحيط الكنائس    طريقة عمل الموزة بالخضار في الفرن بمذاق لا يقاوم    تفشي فيروس شديدة العدوى في مزرعة شمال إسرائيل| تفاصيل    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    روسنيور: سأكون المدرب الجديد ل تشيلسي    القبض على شاب أنهى حياة والده وأصاب والدته فجرًا في نجع حمادي بقنا    نقيب المهندسين يبحث تعزيز التعاون الهندسي مع أوغندا    حقوق الإنسان: غرفة متابعة الانتخابات نموذج عملي للرقابة المستقلة    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بفترة جديدة    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد الالتزام بدعم سوريا    الإعلان عن الفائز بمسابقة تصميم "الهوية البصرية" لمهرجان المسرح العربي    رئيس الطائفة الإنجيلية يكتب: "ملءالزمان" سلطان الله على التاريخ    نجاح 6 تدخلات قلبية تداخلية دون جراحات قلب مفتوح في مستشفى النيل التخصصي بأسوان    شركة بي إم دبليو تسجل مبيعات قياسية في أمريكا و«أودي» تتراجع    كانسيلو «هدية الملوك»: اتفاق ثلاثي بين برشلونة والهلال واللاعب    تجديد حبس عصابة الدجل والشعوذة الأجنبية في القاهرة    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التموين تتصدى لاحتكار الأرز.. إلزام المضارب والتجار بإخطار المديريات خلال أسبوع
نشر في فيتو يوم 19 - 11 - 2022

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لحل أزمة نقص الأرز بالأسواق الحرة، وارتفاع سعر المعروض منه، حيث وصل سعر الكيلو إلى 20 جنيه في بعض الأسواق.

ضوابط التعامل
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارً وزاريًّا رقم 166 لسنة 2022، بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الإستراتيجية.

شمل القرار في مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعه الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك.

الأرز الأبيض
كما شمل القرار أيضًا إلزام حائزي الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور ويجب ان يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة او عريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن اي تعاقدات او اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

حظر حبس الأرز
وتضمن القرار الوزاري، حظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي.

كما شمل القرار منح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار الذي صدر بتاريخ اليوم 19 /11 /2022 للانتهاء من اخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.

بيانات عبوات الأرز
وجاء في نص القرار بمادته الثالثة، الزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الارز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- مصدر الارز- نوع الارز "فاخر او عادي"- حبه الارز "عريض او رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية)، كما الزم القرار جميع المحال التي يكون في حوزتها ارز سائب او معبأ بعرضه للبيع للجمهور والاعلان عن السعر طبقا للأسعار المحددة.

أما المادة الرابعة في القرار، فقد نصت على ان توفيق الاوضاع بالنسبة للكميات المخطر عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب واستنزال كميات الارز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار اليه وتكون باقي كميات الارز حره للتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكررًا في ذات القرار وبالنسبة للأرز الشعير بدون حيازات زراعيه ثابتة فقد نص القرار انه تؤول نصف كميات الارز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار اليه وتكون باقي كميات الارز حره لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكررًا من ذات القرار.

وبخصوص الأرز الابيض فقد نص القرار على عرضه للبيع تحت اشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

عقوبة حبس الأرز
وفي المادة الخامسة، نص قرار الوزارة أن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.

الأرز سلعة إستيراتيجية
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه على 18 جنيهًا للكيلو.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه على 18 جنيهًا للكيلو.

وكان مجلس الوزراء قد قرر على اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الإستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفى حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.