عاجل- الهلال الأحمر المصري يرسل 5900 طن مساعدات ضمن قافلة زاد العزة ال102 إلى غزة    التضامن: تسليم 567 طفلًا بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024    بمناسبة أعياد الميلاد.. القابضة الغذائية تطرح «لحوم وأسماك» بتخفيضات 20%    وزير الكهرباء يبحث مع «CNNC» الصينية التعاون في استكشاف العناصر الأرضيّة النادرة    الأسواق تترقب قرار البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025    الإحصاء: 15% زيادة في أعداد خريجي الجامعات التكنولوجية عام 2024    تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك الصادرات    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    الإمارات تسلم روسيا متهما في 15 قضية احتيال ب 88 مليون روبل    عاجل- ترامب يعزز وجود القوات الأمريكية في الكاريبي ويضغط على مادورو للاستسلام    تصاعد الخلاف بين بروكسل وواشنطن ..عقوبات الفيزا السبب    أمم إفريقيا - مواجهة مصر ضد زيمبابوي ثالث أكثر حضور جماهيري في الجولة الأولى    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    محافظ الدقهلية يتفقد موقع العقار المنهار جزئيا أمس بالمنصورة..ويشكل لجنة لفحصه والعقارات المجاورة    خبير يكشف تفاصيل تغليظ عقوبات المرور في مصر (فيديو)    الصحة: تقديم 10.4 مليون خدمة طبية بكفر الشيخ خلال 2025    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    تقديم أكثر من 10.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية بكفر الشيخ خلال عام    وزير الري يلتقى وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر    مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    رئيس مركز ومدينة العياط يوجه بتسريع أعمال الصرف الصحى بقرية برنشت    رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطن في مراجعتي صندوق النقد الأخيرتين    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا التضامن و العمل يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتى الفيوم ووادى النطرون    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بدار السلام سوهاج    بديل حضاري وآمن ومرخص.. بدء تنفيذ مبادرة استبدال التوكتوك بسيارات كيوت صغيرة بالقاهرة    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    أنشطة متنوعة بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر في عدة قرى وتفتش المارة بجنوب سوريا    هجوم أوكراني يستهدف خزانات النفط بميناء تيمريوك الروسي    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي القاهرة والإسكندرية    جامعة العاصمة تنظم حفل تأبين للدكتور محمد فاضل مدير مستشفى بدر الجامعى السابق    جيش الاحتلال: هاجمنا عنصرًا مسلحًا في الناصرية جنوبي لبنان    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    محافظ الدقهلية ونائبه يطمئنان على حالة المصابين بحادث العقار المنهار اجزاء منه بسبب انفجار غاز    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة تستعلم عن الحالة الصحية ل شخص أصيب بطلق ناري بالمقطم
نشر في فيتو يوم 15 - 04 - 2022

استعلمت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية عن الحالة الصحية ل شخص اصيب بطلق ناري أثناء سيره في الشارع بجوار مشاجرة بين 3 أشخاص بسبب خلافات بينهما بنطاق دائرة قسم المقطم.
وقررت النيابة التحفظ علي السلاح المستخدم في الواقعة، وإرساله إلى المعمل الجنائي، لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه.
وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول شخصين، مقيمين بمحل البلاغ، وطرف ثان أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم تطورت لمشاجرة، قام خلالها أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته محدثًا إصابة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم تصادف مروره بمحل البلاغ، بأماكن متفرقة بالجسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحد أفراد الطرف الأول (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار).
وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وبسؤال المصاب إتهم أحد أفراد الطرف الأول بإحداث إصابته.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
استمرار حبس عاطل لسرقته مشغولات ذهبية من داخل شقة بالبساتين
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.