انتخابات النواب 2025.. محافظ أسوان يتفقد عددًا من مقار اللجان    بنك الاستثمار الأوروبي يستعد لتمويل محطات تحليه المياه في مصر    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن خلال 24 ساعة    المشاط تتسلم جائزة «القيادة الدولية» من معهد «شوازيل» أحد أبرز مراكز الفكر والأبحاث عالميًا    الدورة السابعة من جائزة زايد للأخوَّة الإنسانية تتلقّى عددًا من طلبات الترشيح لأكثر من 75 بلد    زيلينسكي يبحث مع الناتو المفوضية الأوروبية جهود إحلال السلام بأوكرانيا    أبرزها مواجهات الزمالك وبيراميدز.. 3 مباريات قوية بكأس مصر اليوم    الضويني يهنئ وزير الرياضة لاختياره رئيسا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية باليونسكو    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    تعليق صادم من طليقة الفنان سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    مسؤول أممي: اقتحام إسرائيل مجمع الأونروا في القدس يعد سابقة خطيرة    علاء عابد: خطوة فلوريدا تجاه الإخوان و"كير" انتصار دولى جديد ضد قوى التطرف    إصابة 34 إثر زلزال قوي ضرب شمال شرق اليابان بقوة 7.5 درجة    رئيس الوزراء يفتتح مصنع «ليوني مصر» لضفائر السيارات بمدينة بدر    رفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة وأتربة بقرى مركز سوهاج    الأهلي يبدأ معسكره المغلق الخميس استعدادًا لضربة البداية أمام إنبي بكأس عاصمة مصر    الزمالك يكشف عن عدد أعضاء الجمعية العمومية وعدد اللجان    تقرير: دعم ليفربول ل«سلوت» لا يعني التخلي عن «صلاح»    موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    رشا عبد العال: «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة    زيارة وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    أزمة الكلاب الضالة في مصر.. بين الأمان العام وحقوق الحيوان    إحالة عامل قتل صديقة بسبب خلافات فى المنوفية إلى المفتى    سقوط شخص من قطار بمركز طما فى سوهاج وإصابته بكسور وكدمات    البابا تواضروس الثاني يلتقي ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية بأكاديمية مار مرقس بوادي النطرون    الصحة: فحص 7.4 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    احجام المستهلكين خوفا من الفراخ السردة… اضطرابات وتقلبات فى سوق الدواجن بسبب الاستيراد من الخارج    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    تعليم القاهرة تعلن موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    كمبوديا تتعهد بقتال تايلاند بشراسة    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    الحبسي: عصام الحضري أفضل حراس مصري عبر التاريخ.. وشناوي "الأهلى" بعده    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    الكشف على 214 حالة خلال مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بجامعة بنها    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مقتل طالب علي يد صديقه بسبب البلاي ستيشن في دار السلام
نشر في فيتو يوم 02 - 01 - 2022

استمعت نيابة دار السلام الجزئية إلي والدة المجني عليه في واقعة قيام طالب بالاعتداء على صديقه بسلاح أبيض وتمزيق جسده وقتله،داخل محل بلاي ستيشن بنطاق دائرة القسم.

طالب يقتل صديقه بسبب البلاي ستيشن في دار السلام
وقالت والدة المجني عليه "ابني كان رايح يشتري لبس الكريسماس مع صحبه وخرجت الحوش لقيته سايح في دمه ومطعون أكثر من طعنه في قلبه ودراعه وظهره، مضيفة "ابني كان عنده إعاقة في إيده وكان بيعمل علاج طبيعي على دراعه والمتهم مرحمهوش وطعنه في دراعه بسبب الغل".

واستدعت النيابة شهود العيان، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكلفت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله (طالب- مقيم بدائرة القسم "توفى إثر إصابته بجروح متفرقة)، وانتقل رجال مباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (طالب - مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية كائن بمنطقة سكنهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أوبالسجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.