بعد صدور القرار الجمهوري.. الدكتور ناصر عبد الباري يتسلم مهام رئاسة جامعة مدينة السادات    رئيس محكمة النقض يشهد توقيع بروتوكول لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد لتقديم التهنئة    في الذكرى الرابعة.. روسيا تكشف شروط تسوية الحرب مع أوكرانيا    لبنان يكشف عن تلقيه تحذيرات من ضرب إسرائيل بنيته التحتية    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الشركة الإفريقية لبحث التعاون المشترك    إنريكي عن قضية حكيمي: الأمر بيد العدالة    ضبط جزار لقيامه بقتل عامل بمنطقة البساتين    «إحالة «ماهر» للتحقيق بتهمة إهانة والد «رامز»    مفاجأة الحلقة 8 من «الست موناليزا».. هل تنقذ وفاء عامر مي عمر؟    مائدة الخير بالأزهر.. 10 آلاف وجبة يومية من بيت الزكاة للطلاب الوافدين    مجدي الجلاد: الصحافة والإعلام في حاجة إلى مساحة أوسع من الحرية    أثر وصلاة.. رحلة في وجدان المحروسة «6»    حملة مكبرة لرفع 123 إشغالًا بالشارع الجديد فى أسوان    المفتي: العقيدة جوهر الدين.. والتشريع سياج لحماية الضرورات الخمس    نيوزيلندا تدعم استبعاد الأمير أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني    ياسر جلال يتقبل اعتذار أحمد ماهر: أنت فى مقام أبونا الله يرحمه    رئيسة القومي للمرأة: دعم السيدة انتصار السيسي يعزز مسار تمكين سيدات مصر    أوربان يؤكد معارضته لتقديم مساعدات من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بسبب النزاع حول خط أنابيب النفط    الأقصر تشهد إطلاق فعاليات مبادرة أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية    نوة الشمس الصغرى فى الإسكندرية.. هطول أمطار وشبورة مائية على الطرق غدا    قصر السينما يعرض 24 فيلما مجانيا ضمن احتفالات "ليالي رمضان"    رئيس الوزراء العراقي يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة    وزير الشباب والرياضة يلتقي لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية    عالم أزهري: الإمام الحسن البصري نموذج الربانية والورع في زمن الفتن    رئيس الوزراء: مخصصات مالية إضافية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة    وزير الصحة يوجه بتعميم وحدات السكتة الدماغية بالمستشفيات لإنقاذ حياة المواطنين    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    جمال العدل: لو كان صالح سليم موجودًا لَأعاد زيزو إلى الزمالك    فضل الدعاء في اليوم السادس من رمضان    يسرا تشيد بنيللي كريم في «على قد الحب»: مبدعة وقوية    اسماء ضحايا ومصابين حادث انقلاب ميكروباص إثر انقلاب بترعة الإبراهيمية بالمنيا    "العدل" يعلن خارطة الطريق لانتخاباته الداخلية.. بدء الترشح 2 مارس والمؤتمر العام 22 مايو    طريقة عمل كفتة الأرز، لذيذة على سفرة رمضان    فرن بلدي يتسبب في حريق منزل بأوسيم والحماية المدنية تتدخل    وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه| فيديو    أحمد رستم: مبادرة "إرادة" تلعب دوراً محورياً في تنقية التشريعات الاقتصادية    بلدية غزة تطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر    «حماس» تطالب بعقوبات دولية رادعة ضد إسرائيل رداً على مخططات ضم الضفة    تموين المنيا: ضبط 121 ألف قطعة ألعاب نارية وسلع مجهولة المصدر    أسامة علام ينشد الابتهالات النبوية فى باب الرجاء    المؤبد لصاحب محل نظارات زرع نبات القنب فى منزله بالإسكندرية    حملات مرورية مفاجئة بشارعي «الغشام» و«سعد زغلول» بالزقازيق لضبط المخالفين    كشف ملابسات منشور حول تجزئة الأجرة بسيارة بلوحات سليمة بالشرقية    هيئة الاستثمار تتابع إجراءات تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز باستثمارات 40 مليون دولار في المنطقة الحرة بقفط    الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مواقع متفرقة فى غزة.. قصف مدفعى عنيف على بيت لاهيا ورفح الفلسطينية.. حماس تتهم إسرائيل بعدم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار.. مصر تدفع بالقافلة ال 145 من المساعدات إلى القطاع    المجلس القومي للمرأة وتنظيم الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز دور النساء في تكنولوجيا المعلومات    مستشار "الاتصالات" يكشف ملامح قانون حماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي    رئيس الوزراء يتابع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى وصيانة كوبرى 6 أكتوبر    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي بخُطى ثابتة لتعزيز الرعاية التخصصية وثقة المواطن بخدمات الرعاية الصحية الحكومية    منتخب السعودية يستعد لمواجهة مصر بمعسكر أسباير    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمكتبه بتوليه المنصب    محافظ بورسعيد يتابع رفع المخلفات من الضواحي عبر الشبكة الوطنية للطوارئ    ريال مدريد يضع مدافع توتنهام على راداره الصيفي    ما حكم الإفطار على التدخين في نهار رمضان وهل يبطل الصوم؟ الإفتاء توضح    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء قرار رئيس جهاز المحاسبات بمجازاة وكيل وزارة اجتهد في عمله
نشر في فيتو يوم 02 - 09 - 2021

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة وكيل وزارة بعد ثبوت عدم إخلاله بواجبات وظيفته أو إرتكابه عملًا من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكًا معيبًا ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو خروجه على مقتضيات وظيفته أو إخلاله بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، الأمر الذى ينفي عنه شبه ارتكاب أى مخالفة إدارية تصلح لأن تكون سندا لمجازاته إداريا بسببها
تأديب مدير شئون العاملين بالأوقاف.. اغتصب سلطة المحكمة التأديبية
المحكمة التأديبية تلغي عقوبة مسئول بالمحاسبات بعد براءته
وكان سعيد مصطفى درويش أقام الطعن رقم 42 لسنة 54 قضائية عليا ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للحكم طالبًا الحكم بالغاء قراره فيما تضمنه من مجازته بالتنبيه مؤكدًا أنه كان يعمل بالجهاز المركزى للمحاسبات بوظيفة وكيل وزارة بإدارة مراقبة الحسابات الائتمانى الزراعي والتعاون بالجهاز المطعون ضده وفوجىء بصدور قرار رئيس الجهاز المطعون ضده رقم 1361 لسنة 2019 بتاريخ 8/8/2019 بناء على التحقيق الاداري رقم 207 لسنة 2015 بمجازاته بعقوبة التنبيه
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الطعن تتخلص فى أن الطاعن تم التحقيق معه بالتحقيق الاداري رقم 207 لسنة 2015 لما نسب اليه من مخالفات تتمثل في خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي واللوائح والتعليمات بصفته نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونية والمسند اليه مراجعة ميزانية الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، حيث قام بإجراء تعديل على الملاحظة الواردة بالتقرير الخطى لمراقب الحسابات والمتضمنة عدم صحة قيام الاتحاد بتعلية مبالغ مالية لايراداته عبارة عن نسبة 30% من فوائد ودائع وقروض ودعم الجمعيات الصغيرة وخصمًا من إيرادات صندوق هذه الجمعيات بملاحظة جانبها الصواب تمثلت فى عدم صرف أيه مبالغ من المعلى قبل صدور قرار وزارى بذلك بما يفيد الموافقة على تعلية المبالغ بحساب الاتحاد وقد أبلغت الملاحظة بهذا المضمون بالتقرير للاتحاد.
مراقب الحسابات
كما قام بتعديل فقرة الرأى الصحيحة الواردة بالتقرير الخطى المعد من مراقب الحسابات بنتيجة فحص ميزانية الاتحاد وصندوق دعم الجمعيات الصغيرة وإبلاغ التقرير بالرأى متحفظ على هذه القوائم فى حين أن الأداء الرقابى السليم كان يستوجب أبداء رأى عكسى على القوائم المالية لكل من الاتحاد وصندوق الدعم على النحو والوارد بتقرير مراقب الحسابات الخطي، وانتهت التحقيقات الى ثبوت تلك المخالفة فى حقه وتم رفع مذكرة بنتيجة تلك التحقيقات الى رئيس الجهاز المكزى للمحاسبات والذي أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه لما نسب اليه من مخالفات فى هذا القرار.
وتضمن حيثيات الحكم أن الثابت من الاوراق من خلال ما أقر به الطاعن بالتحقيقات بأنه قد قام إبان ممارسته لمهام عمله بمراجعته لتقرير مراقب حسابات الائتمان الزراعي والتعاوني بإجراء تعديل فى ملاحظة مراقب الحسابات والمتضمنة عدم صحة قيام الجهة المراقب عليها فى تعلية مبالغ مالية 30% من فوائد ودائع وقروض دعم الجمعيات الصغيرة وذلك بتعديلها لعدم جواز صرف أية مبالغ مالية من المبالغ المعلاه قبل صدور قرار وزاري بذاك، وكذلك أقر بانه قد قام بتعديل فقرة الرأى الواردة بذلك التقرير بنتجية فحص ميزانية الاتحاد وصندوق الجمعيات الصغيرة وقيامه بالتبيلغ بهذا التقرير برأى محتفظ على هذه القوائم.
الاجتهاد الفني
وأكدت المحكمة أن ما قام به الطاعن فى هذا الصدد هو من قبيل الاجتهاد الفني أثناء ممارسة مهام عمله، لاسيما وانه لم يثبت من الاوراق وجود سوء نيه أو قصد لدى الطاعن، ولم يثبت أن الرأي الذى انتهى إليه كان يتضمن شذوذًا عن المألوف أو خروجًا سافرًا عن المستقر عليه، آية ذلك ما ورد بتقرير الادارة المركزية للتفتيش الفنى ومراقبة الجودة بالجهاز المركزي للمحاسبات لدى فحصها لموضوع المخالفات المنسوبة للطاعن من أنه لم يترتب ثمة ضرر مالى على قيام الطاعن بتعديل تقرير مراقب الحسابات فالنتيجة فى النهاية واحدة وهى عدم جواز الصرف من هذه المبالغ المعلاه لكون تعليتها كانت غير صحيحة من قبل الاتحاد المشار إليه، وأضاف التقرير بأن جل ما قام به الطاعن هو الخطأ الفنى فى أسلوب وطريقة التحفظ فكان يتعين عليه التحفظ برأى عكسى وفق القواعد المنظمة للعمل الفنى داخل الجهاز.
وترتيبًا على ما تقدم فإن الطاعن لا يكون أخل بواجبات وظيفته أو أتى عملًا من الأعمال المحرمة عليه أو سلك مسلكًا معيبًا ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خرج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، الأمر الذى ينفى عنه شبه ارتكاب أى مخالفة إدارية تصلح لأن تكون سندا لمجازاته إداريا بسببها، وبذلك يضحى القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه غير قائم على سند صحيح من القانون.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1361 لسنة 2019 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.