فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس    كيم جونج أون يؤكد مواصلة تطوير الصواريخ خلال الخمس سنوات المقبلة    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء قرار رئيس جهاز المحاسبات بمجازاة وكيل وزارة اجتهد في عمله
نشر في فيتو يوم 02 - 09 - 2021

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة وكيل وزارة بعد ثبوت عدم إخلاله بواجبات وظيفته أو إرتكابه عملًا من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكًا معيبًا ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو خروجه على مقتضيات وظيفته أو إخلاله بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، الأمر الذى ينفي عنه شبه ارتكاب أى مخالفة إدارية تصلح لأن تكون سندا لمجازاته إداريا بسببها
تأديب مدير شئون العاملين بالأوقاف.. اغتصب سلطة المحكمة التأديبية
المحكمة التأديبية تلغي عقوبة مسئول بالمحاسبات بعد براءته
وكان سعيد مصطفى درويش أقام الطعن رقم 42 لسنة 54 قضائية عليا ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للحكم طالبًا الحكم بالغاء قراره فيما تضمنه من مجازته بالتنبيه مؤكدًا أنه كان يعمل بالجهاز المركزى للمحاسبات بوظيفة وكيل وزارة بإدارة مراقبة الحسابات الائتمانى الزراعي والتعاون بالجهاز المطعون ضده وفوجىء بصدور قرار رئيس الجهاز المطعون ضده رقم 1361 لسنة 2019 بتاريخ 8/8/2019 بناء على التحقيق الاداري رقم 207 لسنة 2015 بمجازاته بعقوبة التنبيه
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الطعن تتخلص فى أن الطاعن تم التحقيق معه بالتحقيق الاداري رقم 207 لسنة 2015 لما نسب اليه من مخالفات تتمثل في خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي واللوائح والتعليمات بصفته نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونية والمسند اليه مراجعة ميزانية الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، حيث قام بإجراء تعديل على الملاحظة الواردة بالتقرير الخطى لمراقب الحسابات والمتضمنة عدم صحة قيام الاتحاد بتعلية مبالغ مالية لايراداته عبارة عن نسبة 30% من فوائد ودائع وقروض ودعم الجمعيات الصغيرة وخصمًا من إيرادات صندوق هذه الجمعيات بملاحظة جانبها الصواب تمثلت فى عدم صرف أيه مبالغ من المعلى قبل صدور قرار وزارى بذلك بما يفيد الموافقة على تعلية المبالغ بحساب الاتحاد وقد أبلغت الملاحظة بهذا المضمون بالتقرير للاتحاد.
مراقب الحسابات
كما قام بتعديل فقرة الرأى الصحيحة الواردة بالتقرير الخطى المعد من مراقب الحسابات بنتيجة فحص ميزانية الاتحاد وصندوق دعم الجمعيات الصغيرة وإبلاغ التقرير بالرأى متحفظ على هذه القوائم فى حين أن الأداء الرقابى السليم كان يستوجب أبداء رأى عكسى على القوائم المالية لكل من الاتحاد وصندوق الدعم على النحو والوارد بتقرير مراقب الحسابات الخطي، وانتهت التحقيقات الى ثبوت تلك المخالفة فى حقه وتم رفع مذكرة بنتيجة تلك التحقيقات الى رئيس الجهاز المكزى للمحاسبات والذي أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه لما نسب اليه من مخالفات فى هذا القرار.
وتضمن حيثيات الحكم أن الثابت من الاوراق من خلال ما أقر به الطاعن بالتحقيقات بأنه قد قام إبان ممارسته لمهام عمله بمراجعته لتقرير مراقب حسابات الائتمان الزراعي والتعاوني بإجراء تعديل فى ملاحظة مراقب الحسابات والمتضمنة عدم صحة قيام الجهة المراقب عليها فى تعلية مبالغ مالية 30% من فوائد ودائع وقروض دعم الجمعيات الصغيرة وذلك بتعديلها لعدم جواز صرف أية مبالغ مالية من المبالغ المعلاه قبل صدور قرار وزاري بذاك، وكذلك أقر بانه قد قام بتعديل فقرة الرأى الواردة بذلك التقرير بنتجية فحص ميزانية الاتحاد وصندوق الجمعيات الصغيرة وقيامه بالتبيلغ بهذا التقرير برأى محتفظ على هذه القوائم.
الاجتهاد الفني
وأكدت المحكمة أن ما قام به الطاعن فى هذا الصدد هو من قبيل الاجتهاد الفني أثناء ممارسة مهام عمله، لاسيما وانه لم يثبت من الاوراق وجود سوء نيه أو قصد لدى الطاعن، ولم يثبت أن الرأي الذى انتهى إليه كان يتضمن شذوذًا عن المألوف أو خروجًا سافرًا عن المستقر عليه، آية ذلك ما ورد بتقرير الادارة المركزية للتفتيش الفنى ومراقبة الجودة بالجهاز المركزي للمحاسبات لدى فحصها لموضوع المخالفات المنسوبة للطاعن من أنه لم يترتب ثمة ضرر مالى على قيام الطاعن بتعديل تقرير مراقب الحسابات فالنتيجة فى النهاية واحدة وهى عدم جواز الصرف من هذه المبالغ المعلاه لكون تعليتها كانت غير صحيحة من قبل الاتحاد المشار إليه، وأضاف التقرير بأن جل ما قام به الطاعن هو الخطأ الفنى فى أسلوب وطريقة التحفظ فكان يتعين عليه التحفظ برأى عكسى وفق القواعد المنظمة للعمل الفنى داخل الجهاز.
وترتيبًا على ما تقدم فإن الطاعن لا يكون أخل بواجبات وظيفته أو أتى عملًا من الأعمال المحرمة عليه أو سلك مسلكًا معيبًا ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خرج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، الأمر الذى ينفى عنه شبه ارتكاب أى مخالفة إدارية تصلح لأن تكون سندا لمجازاته إداريا بسببها، وبذلك يضحى القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه غير قائم على سند صحيح من القانون.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1361 لسنة 2019 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.