وزير التعليم العالي يُعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    قواعد صارمة للدعاية الانتخابية.. مساواة كاملة بين المرشحين ومنع الشعارات الدينية خارج الإطار القانوني    أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ.. البطاطس ب10 جنيهات    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات الخميس 30 أكتوبر    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-10-2025 في البنوك    الصحة: توزيع عادل للأدوية في المحافظات ومنع التخزين غير الضروري    مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    رئيس جهاز العلمين الجديدة يستقبل أوائل طلاب مطروح    الرئيس الصيني: قادرون على مواجهة التحديات وندعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة    «استخدام التجويع كسلاح حرب».. الأمم المتحدة: «الدعم السريع» احتجزت المدنيين في الفاشر بلا غذاء    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    طريق بين الضباع والحملان. عن تفكيك حلقات النار بخبرة الماضى لا بوعيه القديم    التشكيل المتوقع ل أهلي جدة أمام الرياض بالدوري السعودي    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    محاكمة 4 عاطلين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في المطرية 5 نوفمبر    التصريح بدفن 4 عمال اقصريين ضحايا الصعق الكهربائي بقنا    3 من أسرة واحدة.. تشييع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في القليوبية    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    حين يلتقي «الفراعنة» بالذكاء الاصطناعي.. المتحف الكبير يدخل الواقع الافتراضي    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    هل يتسبب محمد سلام في إجهاض زوجته في مسلسل كارثة طبيعية؟    هالة صدقي عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: "فخورة بافتتاح أهم متحف في العالم"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    ترامب وشي يبحثان التوتر التجاري بين واشنطن وبكين في كوريا الجنوبية    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    استقرار أسعار الأسماك بأسواق أسوان اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    متحدث رئاسة الوزراء: أكثر من 40 رئيسًا يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء قرار رئيس جامعة المنوفية بمجازاة أستاذة الألعاب الجماعية
نشر في فيتو يوم 27 - 07 - 2021

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 29 لسنة 55 قضائية شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من رئيس جامعة المنوفية فيما تضمنه من مجازاة الدكتور نورا عبد المجيد نبوي، أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الألعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعد ثبوت صدوره بالمخالفة للقانون.
وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن الطاعنة طعنها الماثل بإيداع صحيفته المعلنة قانونا قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/11/ 2020، تطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم 909 لسنة 2020، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت الطاعنة شرحا لطعنها، أنها تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الألعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة اللوم لما نُسب إليها من مخالفتها القواعد والتقاليد الجامعية بتجاوزها في حق عميد الكلية محل عملها أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتجاوزها في حق العميد السابق للكلية بتوجيه اتهامات له قائمة على غير سند من الواقع أو القانون.
وإذ علمت بالقرار بتاريخ 28/6/2020 فقد نعت عليه صدوره دون أساس من القانون وتحقيقات باطلة إذ لم تتم مواجهتها بأقوال الشهود وأدلة الإثبات لتتمكن من إبداء دفاعها بشأن أي منها، فقد تظلمت منه بتاريخ 19/7/2020 ثم تقدمت للجنة التوفيق في المنازعات المختصة بالطلب رقم (1075) لسنة 2020، ومن ثم أقامت طعنها الماثل بطلباتها آنفة البيان.
وأكدت المحكم أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الألعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، وصدر بمجازاتها القرار المطعون فيه على سند من مخالفتها القواعد والتقاليد الجامعية بتجاوزها في حق عميد الكلية محل عملها أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتجاوزها في حق العميد السابق للكلية بتوجيه اتهامات له قائمة على غير سند من الواقع أو القانون.
وإذ لم تقدم الجامعة المطعون ضدها ملف التحقيقات التي تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق، وصدر بناءً عليها القرار المطعون فيه، فحَجَبَت بمسلكها عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مواجهة الطاعنة بالاتهامات المسندة إليها، ودفوعها التي أبدتها بشأنها، ومواجهتها بشهود الواقعات المنسوبة إليها، وبالجملة مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن، وهو ما يعد نكولاً من جانب الجامعة المطعون ضدها عن تقديم ما يؤيد قرارها الطعين إثباتاً لارتكاب الطاعنة ما يبرر مجازاتها بالجزاء آنف البيان صدقا وعدلا، مما يُقيم قرينة مفادها صحة ما تدعيه الطاعنة من عدم كفالة الضمانات المقررة قانونا في التحقيق المجرى معها، وعدم قيام القرار المطعون فيه على سبب مشروع، ليوصَم والحال كذلك بعيب بمخالفة القانون، فيضحى خليق بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة، فأصدرت حكمها المتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.