محافظ دمياط يشارك أقباط المحافظة احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس (صور)    وكيل تعليم القاهرة تتفقد وتفتتح معرض الفنية وتتابع استعدادات امتحانات حدائق القبة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    رغم حالة الركود.. 15% زيادة في أسعار الهواتف الذكية    البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم في مصر    اخر تطورات سعر الدولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في البنوك    السفير التركي لدى ليبيا: سنقدم تقريرًا كاملًا حول حادث تحطم طائرة محمد الحداد    دميتروك: زيلينسكي أهان المؤمنين بتصريحاته حول الموت في عيد الميلاد    لأول مرة... مجموعة مسلحة موالية لإسرائيل تجبر سكاناً على النزوح في غزة    سيناريوهات التعامل الفلسطيني مع خطة ترامب وقرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة    بصورة محمد صلاح والسقا.. الدوري الإنجليزي يشعل موقعة مصر وجنوب أفريقيا    بصورة مكة وكيان، محمد صلاح يحتفل ب الكريسماس    ضبط قائدي دراجتين ناريتين بتهمة أداء حركات استعراضية بحلوان    اصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - دمياط    النقض تحدد أولى جلسات طعن عمرو دياب في واقعة صفع شاب في إحدى حفلاته    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    وزير الاتصالات يبحث التعاون مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية    بسبب الكلاب الضالة.. ضبط شخصين تعديا على جارهما في المنتزه    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    بعد أزمة ريهام عبدالغفور.. تصعيد جديد من المهن التمثيلية    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    اسعار كرتونه البيض اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البينة على من ادعى.. لماذا؟
نشر في فيتو يوم 20 - 04 - 2021

المتهم مهما بلغت جسامة جريمته يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز إدانته بغير أدلة جازمة تنتهي إليها المحكمة، ذلك أن الأحكام تُبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال، وكل شك في إثبات الجريمة يجب أن يُفسَّر في مصلحة المتهم، ويُعد الاختصاص الوظيفي للمتهم هو من الأمور الثابتة بالمستندات والقرارات المنظمة للشأن الوظيفي، فلا مجال للخلط فيه، ويقع على سلطة الاتهام إثبات كون المتهم هو المختص قانونًا بالفعل الممثل للجريمة التأديبية.
والقاضي التأديبي يتمتع بحرية كامل في مجال الإثبات ولا يلتزم بطرق معينة وله أن يحدد بكل طر وأدلة الإثبات التي يقبلها وفقا لظروف الدعوى المعروضة عليه، وله أيضًا أن يستند إلى ما يرى أهميته ويبنى عليه اقتناعه، وأن يهدر ما يري التشكك في أمره ويطرحه من حسابه بحسبان إن اقتناع القاضي التأديبي هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة استيعاب طرق الإثبات أو أوراقه.
البراءة هي الأصل
وتطبيقاً للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة على من ادعى، يكون علي جهة الاتهام أن تكشف عن الأدلة التي انتهت منها إلي نسبة الاتهام للمتهم، ويكون علي المحكمة أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال إستجلاء مدي قيام كل دليل كسند علي وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع، وذلك كله في أطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة.
ولا يجوز للمحكمة أن تستند إلي إدعاء لم يتم تمحيص مدي صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم، ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبني علي القطع واليقين، وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد إدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوي الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها.
وإذا انتفت أسباب الجزاء بانتفاء صحة نسبة المخالفة للموظف، بُرِأت ساحته مما هو منسوب إليه، وذلك كله في ضوء ما هو مقرر من أن مناط المسئولية التأديبية أن يكون الفعل داخلا في الاختصاص الوظيفي للموظف، والذي يتحدد وفقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن عن الجهات المختصة.
المسئولية والعقاب واليقين
ومن المقرر أيضًا أن المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل على وجه القطع واليقين ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، وذلك دونما شك أو تخمين في أنه قد إرتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية، فإذا انتفى هذا المسلك الإيجابي أو السلبي فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت في حق العامل على وجه القطع واليقين.
كما أن العقاب التأديبي يتعين أن يقام على اليقين وليس على الشك والظن والتخمين وأن إدانة سلوك الموظف لابد أن يكون على وقائع صحيحة ثابتة من عيون الأوراق ومؤدية إليها ويقوم على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويعينها لإثبات ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو ولايتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.. وللحديث بقية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.