انتخابات النواب 2025، كيف قرأ حزب العدل مجريات اليوم الثاني من التصويت في جولة الإعادة؟    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    انتخابات النواب 2025، نتيجة الحصر العددي باللجنة الفرعية رقم 81 بمدرسة جمصة للتعليم الأساسي    الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع السودانية قتلت أكثر من ألف مدني في مخيم زمزم في أبريل    رسالة نارية من ممدوح عباس بشأن أرض الزمالك في أكتوبر    حريق يلتهم ناديا صحيا للمساج في المعادي (صور)    الداخلية تضبط شخصين لتوجيه الناخبين في المحلة    لوسى ل اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح    دعاء يوم الجمعة: فضل عظيم وأوقات استجابة    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن ليس بالأمر السهل    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع أسعار الذهب والفضة في 2026    القاهرة تلوّح بالتدخل في السودان... أمن قومي أم اصطفاف إقليمي؟    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    مجمع الفنون والثقافة يحتضن فعاليات مسرح المنوعات بجامعة العاصمة    ضياء رشوان: لا يوجد أي نوع من الترتيبات أو الاتصالات بشأن عقد لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو    الدفاع المدني بغزة يحمّل المنظمات الدولية والاحتلال مسؤولية ضحايا مخلفات الذخائر    الداخلية تضبط شخص يوجه الناخبين في قطور    سوريا تتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    قصور الثقافة تنظم زيارة للأطفال ذوي الهمم إلى متحف دار الأوبرا المصرية    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين فى بطولة فيناليسيما 2026    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسئولية الإشرافية للرئيس الإداري.. هل تستوجب المساءلة؟
نشر في فيتو يوم 20 - 12 - 2019

عالجت التشريعات الوظيفية المسئولية الإشرافية للرئيس الإداري في العمل سواء فى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو قانونى الخدمة المدنية رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 وحددت الإطار العام لمفهوم المخالفات التأديبية، وفي بعض الأحيان يلزم التفرقة بشأن انعقاد المسؤلية الاشرافية للرئيس المباشر عن خطأ الموظف المرؤوس بقصدٍ كان أو بغير قصد.
لفتات العدالة الناجزة
الجمعة 6 ديسمبر 2019
واجبات ومحظورات «الموظف» كما يراها رئيس الوزراء
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
تقتضى الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذرّ وتحرزّ.

حكاية «بنداري» في المؤسسات الحكومية
فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تستوجب المساءلة حتى ولو كان الموظف حَسِنّ النية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.

هل يستمر «وزير التربية والتعليم ونائبه» مع الحكومة القادمة؟
ولا يشترط في مجال المساءلة توافر الركن المعنوي أي تعمد الموظف مخالفة القانون أو التعليمات وإنما يكفي أن يثبت إهماله وعدم مراعاة الدقة والحيطة والحذر فيما يسند إليه من عمل لثبوت المخالفات في حقه.

وتطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة على من ادعى، يكون علي جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها إلى نسبة الاتهام للمتهم، ويكون على المحكمة أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع في أطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة.

هل يبعث «النواب» تسويات الموظفين من مرقدها؟
ومقتضى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم، ذلك أن تقرير الإدانة لا بد وأن يبني علي القطع واليقين، وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها.

كما أن القاضي يتمتع بحرية كامل في مجال الإثبات ولا يلتزم بطرق معينة وله أن يحدد بكل طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتابها وفقا لظروف الدعوى المعروضة عليه وله أن يستند وإلى ما يرى أهميته ويبنى عليه اقتناعه وأن يهدر ما يرى التشكك في أمره ويطرحه من حسابه بحسبان أن اقتناعه هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة استيعاب طرق الإثبات أو أوراقه.

النائب العام «فارس العدالة» يُتوج «الأميرة»
والعقاب يتعين أن يقام على اليقين وليس على الشك والظن والتخمين وأن إدانة سلوك الموظف لا بد أن يكون على وقائع صحيحة ثابتة في عيون الأوراق ومؤدية إليها ويقوم على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويعينها لإثبات أرتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو ولايتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.

12 عقوبة تأديبية تنتظر الموظف المنحرف
ويضاف الى ذلك، أن المسئولية التأديبية للرئيس الإداري صاحب الوظيفة الإشرافية لا تتحقق بمجرد ثبوت مخالفات وقعت في الأعمال التنفيذية التي تتم بمعرفة العاملين تحت رئاسته وخاصة فيما يقع منهم من تراخى في التنفيذ أو التنفيذ على وجه لا يتفق والتعليمات، لأن الرئيس الإداري ليس مطلوبا منه أن يحيط بكل وقائع العمل الذي يقوم به كل منهم، أو أن يحل محل كل عامل تحت رئاسته في أدائه لواجباته لتعارض ذلك مع طبيعة تنظيم العمل الإداري القائم على توزيع الاختصاصات ولاستحالة الحلول الكامل.

وإنما يشترط لتحقق مسئوليته توافر الخطأ الشخصي في حقه، بأن يثبت قبله فعلاً محدداً سواء كان إيجابياً أو سلبياً، يكشف سوء ممارسته أو إهماله في مباشرة مسئولياته الرئاسية الخاصة بالرقابة والإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرؤوسيه بما يكفل المسئوليات وفي نطاق ما هو ممكن لمن في مثل مركزه الوظيفي وفي ضوء الظروف والملابسات لكل واقعة على حدة ، فإذا ما انتفى هذا الخطأ انتفت مسئوليته التأديبية حسن سير المرفق في حدود القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة.

مفهوم حرية الرأي والتعبير في المقالات الصحفية
ولم تقف التشريعات الوظيفية عند حد المساءلة عن المسؤولية الإشرافية، بل كانت اكثر وضوحاً فى حالة امتناع الموظف عن تنفيذ أوامر رئيسه اذا خالفت تلك الأوامر القانون واللوائح والتعليمات، فلا مجال للطاعة العمياء، بل لا بد ان تكون عن بصيرةِ وفهم ، إلى حد إعفاء الموظف من المسؤلية إذا ما اعترض كتابة على الأمر المخالف الصادر له من رئيسه فى العمل، وصمم رئيسه على التنفيذ وأثبت ذلك مستندياً.. وللحديث بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.