كشف أيمن محفوظ، المحامي، الموقف القانوني من عقوبة الفتاة البالغة من العمر 15عاما والمتهمة بقتل سائق العياط الذي استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها المفقود، وأثناء استقلالها معه سيارته الأجرة "ميكروباص" دخل إلى مدق جبلي، وأظهر سكينا وهددها به وحاول الاعتداء جنسيا عليها فادعت موافقتها، وما أن ترك السكين من يده تناولت السكين، وسددت له عدة طعنات، بعدها سلمت نفسها لقسم الشرطة. عرض "طفلة العياط" المتهمة بطعن سائق حاول اغتصابها على الطب الشرعي وأكد محفوظ المحامي أن حق الدفاع الشرعي مكفول لكل إنسان للمحافظة على العرض والمال والنفس فإن كانت المتهمة قد استخدمت هذا الحق بغيه الحفاظ على عرضها فانها قد تكون في حل من العقوبة على جريمه القتل العمد وذلك طبقًا لنص الماده 249 من قانون العقوبات لكن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة. وأضاف أن المتهمة تجاوزت في استخدام القوة بالقدر الزائد عن دفع الاعتداء على شرفها بتسديدها 14 طعنة للمجني عليه المعتدي، فإنها طبقا للمادة 251 من قانون العقوبات فإنه يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا، وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة قانونا، وتطبيقا لنص المادة 17 عقوبات وهي استعمال الرأفة مع المتهمة. وأكد أن الحكم في هذه القضية لن يتعدي الحبس أو الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة، وخاصة أن المتهمة ستحاكم طبقا لقانون الطفل، لأنها لم تتعدى ال18 سنة، وأن حبسها على ذمة القضية له اعتبارات خاصة بظروف القضية ولحماية المتهمة أكثر منه قرار إدانة لها.