وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    سعر الخضروات اليوم الأربعاء 28-5-2025 بالإسكندرية.. كيلو الطماطم ب12 جنيها    انفوجراف | أسعار الذهب في بداية تعاملات الأربعاء 28 مايو 2025    سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 28- 5- 2025 أمام الجنيه    صندوق النقد: مصر تحرز تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد    وزير الإسكان: إزالة التعديات عن 93 فدانا واستكمال مشروعات مدينة ملوي الجديدة    محافظ أسيوط يصدر تعليمات فورية لحل شكاوى المواطنين    ارتفاع نسب السيدات المتزوجات اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة إلى 66.4%    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 983 ألفا و890 فردا منذ بداية الحرب    إعدام ميداني فجري في جيت.. استشهاد الشاب جاسم السدة برصاص الاحتلال داخل منزله    وزير الخارجية يتوجه للمغرب في زيارة ثنائية    فشل رحلة اختبار صاروخ ستارشيب التاسعة من «سبيس إكس»    الأنباء السورية: حملة أمنية بمدينة جاسم بريف درعا لجمع السلاح العشوائى    الرئيس الإندونيسي: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل اعترافها بفلسطين    إسرائيل تقصف صنعاء وتحذر الحوثيين من التصعيد    تفوق أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو    أزمة القمة.. خطاب الكاس يمنع بيراميدز من الاحتفال بالدورى حال فوز الأهلى    محامي نوال الدجوي: موكلتي تفاجأت بنقل أسهم لصالح حفيدها أحمد دون علمها    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    «بعثة الحج»: استعدادات مكثفة لمخيمات منى وعرفات وخدمات مميزة للحجاج    رئيس بعثة الحج: استعدادات مكثفة بمخيمات منى وعرفات في انتظار حجاجنا    موعد إجازة وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تفاصيل جلسة التحقيق مع آية سماحة في هجومها على مشيرة إسماعيل | صور    «أحمد فؤاد هنو»: افتتاحات مرتقبة لقصور الثقافة في القاهرة    «ظافر العابدين»: طارق العريان من أهم المخرجين بالوطن العربي    وزير الدفاع الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم أهدافا فى صنعاء اليمنية    أفضل الأدعية لأول أيام العشر من ذي الحجة    مصر وتشاد تبحثان مستجدات إقامة مشروع متكامل لمنتجات اللحوم والألبان    صحة أسيوط تساهم بالحملة القومية للقضاء على «التراكوما»    وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 20 عاماً على تأسيس شركة HVD المتخصصة في إنتاج المستلزمات والأجهزة الطبية    باتشوكا يعلن تفاصيل مباراته الودية مع الأهلي قبل المونديال    مدرب مالي يكشف موعد انضمام ديانج للأهلي    ليبيا.. الدبيبة يدعو إلى إجراء الانتخابات مباشرة    حصاد الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للصورة    إصابة عامل بطلق ناري عن طريق الخطأ بسوهاج    بدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026    طريقة عمل البسبوسة في البيت، بأقل التكاليف زي الجاهزة    ريا أبي راشد تكشف سبب اهتمام مصوري مهرجان كان ب نجوى كرم وتجاهل إليسا    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس فور ظهورها في بورسعيد    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 28 مايو    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي    قبل فاركو.. كيف جاءت نتائج الأهلي مع صافرة أمين عمر؟    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصيادلة" ترسل مذكرة لوزير شئون مجلس النواب بشأن قانون الإيجارات
نشر في فيتو يوم 25 - 06 - 2019

أرسل المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة وأعضاء اللجنة المعاونة له: الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور عبدالناصر سنجاب، الدكتور كريم بدر، مذكرة لعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وللدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن موافقة لجنة الإسكان بالمجلس على إلغاء عقود الإيجارات المحررة لغير غرض السكن للأشخاص الاعتبارية والطبيعية.
وأوضحت النقابة أن المؤسسات الصيدلية أنشئت أغلبها في أماكن ومحال استأجرت طبقا لقانون الإيجارات القديمة فقد هرعت الأعداد الغفيرة من صيادلة مصر إلى النقابة لتقوم بدورها الذي حدده القانون لأن هذا القانون سوف يتسبب في إلغاء أكثر من 50 ألف رخصة صيدلية وذلك لأن المؤسسات الصيدلية يحكمها القانون الذي يشترط مسافة 100 متر كمسافة قانونية بين كل صيدلية وأخرى، فلا يجوز تغيير المحل التجاري الكائنة به الصيدلية لمحل آخر مثل باقي المهن حيث أنه بتغيير المحل تسقط رخصة الصيدلية.
وأشارت النقابة إلى انها عقدت اجتماعًا موسعًا مع رؤساء النقابات الفرعية للصيادلة لدراسة هذا الأمر الجلل والخروج بتوصيات ومقترحات في هذا الشأن نطرحها على مجلسكم الموقر لتوضيح وعرض وجهة نظر النقابة العامة في هذا الشأن.
وخرج الاجتماع بعد دراسة كافة وجهات النظر المقدمة بالتوصيات والمقترحات الآتية:
أولا: الالتزام بالقانون المقدم من الحكومة وعدم التوسع في تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا وعدم مد نطاق الحكم رقم 11 لسنة 23ق دستورية إلى الأشخاص الطبيعيين والالتزام بتطبيق الحكم على الأشخاص الاعتبارية فقط.
ثانيا: استثناء عقود الصيدليات المؤجرة والتي تقدم خدمة عامة ويشترط القانون لترخيصها اشتراطات خاصة مثل مساحتها والمسافة بين كل صيدلية وأخرى.
ثالثا: ومن هذه الحلول البديلة:
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لهذه النشاطات الخدمية تدريجيا حتى تصل إلى أجر المثل للوحدات المؤجرة طبقا لقانون الإيجارات الجديد مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية كما هي.
تشكيل لجنة متخصصة لتحديد الزيادة التي سوف تقرر تدريجيا، وعرضت النقابة وجهة نظرها بهذا الشأن تفصيليًا وتضمنت:
- القوانين تصدر لتنظيم المجتمعات كلا حسب ظروف هذا المجتمع ويراعى فيها المرحلة التي يمر بها المجتمع والهدف المرجو تحقيقه من سن قانون ما.
- وفي مرحلة من أدق مراحل مصر التاريخية التي يمر فيها المجتمع من الملكية إلى الجمهورية جاءت القوانين الاشتراكية لتنظم حركة المجتمع وتوجه نحو الأهداف الجديدة لثورة 1952.
- وأرست هذه القوانين أوضاع اجتماعية استقرت منذ الستينات حتى الآن غيرت شكل المجتمع ونظامه وبنيت على هذه القوانين أوضاع مجتمعية استقرت لسنوات عديدة طويلة يحتاج تغييرها إلى مشرط جراح ماهر، يراعي الأبعاد الاجتماعية والمادية للمجتمع والأمنية بما لا يخل باستقراره الأمني.
- إن المؤسسات الصيدلية ومعها المخابز ومحطات الوقود تؤدي خدمات مجتمعية عامة وليست مؤسسات هادفة للربح فقط، وأن قرار وزير الإسكان الخاص بالهدم من أجل التعلية الذي صدر في التسعينيات قد استثنى الصيدليات ومحطات الوقود والمخابز من هذا القرار لأنها تؤدي خدمة عامة.
- فضلا عن أنها تقدم سلع تخضع للتسعيرة الجبرية ولها اشتراطات خاصة لترخيصها إذا فهي ليست محال تجارية تخضع لرغبات أصحابها وإنما هي أقرب إلى مؤسسات تنشأ وتدار بمعرفة الدولة عن طريق أصحابها، وذلك لأنها تخضع لاشتراطات خاصة وهي ال 100 متر بين كل صيدلية وأخرى وهذا شرط من شروط ترخيص الصيدلية وصادر بها حكم من المحكمة الدستورية العليا بأنه يجب أن تكون المسافة بين كل صيدلة وأخرى 100 متر، هذا فضلا عن اشتراط القانون لمساحة معينة للعين التي تنشأ بها الصيدلية لا يتوافر هذا الشرط في أماكن كثيرة، مما يقلل فرص الصيادلة في العثور على وحدات لإقامة الصيدليات بها.
-كما أنه إذا ألغيت عقود إيجار الصيدليات فسوف تنتهي تراخيص هذه الصيدليات ويصعب تقديم البديل لها في ذات الأماكن مما يؤدي إلى اضطراب سوق توزيع الأدوية المستقر طبقا للتوزيع السكني مؤكدة أن الدواء أمن قومي مثل البنزين والخبز ولا يخضع لآليات السوق ورغبات أصحاب الصيدليات وعليه يلزم أحكام خاصة بالعلاقة الإيجارية للوحدات التي تنشأ بها الصيدليات.
- وللموازنة بين تطلعات المجتمع نحو السوق الحر والاقتصاد الحر وبين أمن المجتمع ونظامه ولإيجاد التوازن بين حاجات أفراد المجتمع والعدالة بينهم فيجب إلغاء كلمة إنهاء عقد الإيجار ويمكن وجود حلول أخرى مثل.
تعاقد الصحة مع القوى البشرية لقانون التأمين الصحي الشامل
وزيادة الإيجار زيادات مدروسة لتصل إلى أجر المثل للمحافظة على الصيدليات مع مراعاة مصلحة المالك وكذا مصلحة المجتمع وأمنه الدوائي وخاصة وأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يكن يشمل إلغاء عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين وأن هذه الإضافة تمت من بعض أعضاء لجنة الإسكان.
- كما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة استقر واستند على حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 5 مايو 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذي يقضي بعدم دستورية جزئية في قانون الإيجارات المعدل في 1981 والخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكني للأشخاص الاعتبارية وتضمن الحكم في أسبابه عدم وجود مساواة بين الشخص الطبيعي المستأجر لوحدة وبين الشخص الاعتباري حيث يتمكن المالك من استرداد وحدته من الشخص الطبيعي بوفاة المستأجر أو أول وريث له مارس نفس النشاط وليس له هذه القدرة على استرداد الوحدة المؤجرة إلى الشخص الاعتباري لاستحالة وفاة هذا الشخص، وبالتالي وجود أبدية للعلاقة التجارية مما يخلق التمييز المرفوض دستوريا.
- فحكم المحكمة الدستورية العليا صادر بخصوص المؤسسات الاعتبارية وأن القانون المقدم من الحكومة جاء طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا لإنهاء عقد الإيجار للأشخاص الاعتبارية فقط، وعليه لا يجوز قانونا التوسع في تطبيق هذا الحكم الدستوري ليشمل الأشخاص الطبيعيين.
- كما أن الإضافة التي حدثت بمعرفة لجنة الإسكان بإضافة الأشخاص الطبيعية إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بالاقتصار فقط على عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية سوف تمس وضعية ملايين من المواطنين المؤجرين لهذه الوحدات والعاملين معهم وأسرهم حسب تقديرات جهاز الإحصاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.