مستشار شيخ الأزهر للوافدين: نُخرّج أطباء يحملون ضمير الأزهر قبل شهادة الطب    «المشاط» تُهدي لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ نسخة من كتابها    كجوك: طرح 3 استراتيجيات متوسطة المدى للدين والسياسات الضريبية والمالية العامة نهاية الشهر الجاري    البابا ليو الرابع عشر يتضامن مع غزة في يوم عيد الميلاد    4 ملفات رئيسية على طاولة لقاء ترامب ونتنياهو فى فلوريدا.. اعرف التفاصيل    أوكرانيا تعلن استهداف أكبر منشأة روسية لمعالجة الغاز في أورينبورج    بدعوة حكيمى.. مبابى يصل الرباط مع عائلته لمساندة المغرب أمام مالى    تصعيد الصراع العسكري والإنساني.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    الامين العام يدعو إلى تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني وتجنب التصعيد في حضرموت والمهرة في الجمهورية اليمنية    الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للقاء بلدية المحلة في كأس مصر    مصر تحصد 20 ميدالية جديدة بالبطولة العربية لرفع الأثقال في قطر    ماس كهربائي يشعل النيران داخل محل ملابس بالخصوص.. والحماية المدنية تسيطر    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة جامبو بصحراوي البحيرة    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    نهال عنبر تفجر مفاجأة عن طلاق نجلها لزوجته    زياد ظاظا وأمنية باهي: تجربة ميد تيرم حقيقية بسب تدقيق المخرجة مريم الباجوري    نقابة المهن التمثيلية تلاحق منتهكي خصوصية ريهام عبد الغفور.. وأشرف زكي: لا تهاون    مناسبة لأجواء الكريسماس، طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    ضياء رشوان: نتنياهو يريد تجنب الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    البابا تواضروس يهنئ الكاثوليك بعيد الميلاد    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصيادلة" ترسل مذكرة لوزير شئون مجلس النواب بشأن قانون الإيجارات
نشر في فيتو يوم 25 - 06 - 2019

أرسل المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة وأعضاء اللجنة المعاونة له: الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور عبدالناصر سنجاب، الدكتور كريم بدر، مذكرة لعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وللدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن موافقة لجنة الإسكان بالمجلس على إلغاء عقود الإيجارات المحررة لغير غرض السكن للأشخاص الاعتبارية والطبيعية.
وأوضحت النقابة أن المؤسسات الصيدلية أنشئت أغلبها في أماكن ومحال استأجرت طبقا لقانون الإيجارات القديمة فقد هرعت الأعداد الغفيرة من صيادلة مصر إلى النقابة لتقوم بدورها الذي حدده القانون لأن هذا القانون سوف يتسبب في إلغاء أكثر من 50 ألف رخصة صيدلية وذلك لأن المؤسسات الصيدلية يحكمها القانون الذي يشترط مسافة 100 متر كمسافة قانونية بين كل صيدلية وأخرى، فلا يجوز تغيير المحل التجاري الكائنة به الصيدلية لمحل آخر مثل باقي المهن حيث أنه بتغيير المحل تسقط رخصة الصيدلية.
وأشارت النقابة إلى انها عقدت اجتماعًا موسعًا مع رؤساء النقابات الفرعية للصيادلة لدراسة هذا الأمر الجلل والخروج بتوصيات ومقترحات في هذا الشأن نطرحها على مجلسكم الموقر لتوضيح وعرض وجهة نظر النقابة العامة في هذا الشأن.
وخرج الاجتماع بعد دراسة كافة وجهات النظر المقدمة بالتوصيات والمقترحات الآتية:
أولا: الالتزام بالقانون المقدم من الحكومة وعدم التوسع في تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا وعدم مد نطاق الحكم رقم 11 لسنة 23ق دستورية إلى الأشخاص الطبيعيين والالتزام بتطبيق الحكم على الأشخاص الاعتبارية فقط.
ثانيا: استثناء عقود الصيدليات المؤجرة والتي تقدم خدمة عامة ويشترط القانون لترخيصها اشتراطات خاصة مثل مساحتها والمسافة بين كل صيدلية وأخرى.
ثالثا: ومن هذه الحلول البديلة:
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لهذه النشاطات الخدمية تدريجيا حتى تصل إلى أجر المثل للوحدات المؤجرة طبقا لقانون الإيجارات الجديد مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية كما هي.
تشكيل لجنة متخصصة لتحديد الزيادة التي سوف تقرر تدريجيا، وعرضت النقابة وجهة نظرها بهذا الشأن تفصيليًا وتضمنت:
- القوانين تصدر لتنظيم المجتمعات كلا حسب ظروف هذا المجتمع ويراعى فيها المرحلة التي يمر بها المجتمع والهدف المرجو تحقيقه من سن قانون ما.
- وفي مرحلة من أدق مراحل مصر التاريخية التي يمر فيها المجتمع من الملكية إلى الجمهورية جاءت القوانين الاشتراكية لتنظم حركة المجتمع وتوجه نحو الأهداف الجديدة لثورة 1952.
- وأرست هذه القوانين أوضاع اجتماعية استقرت منذ الستينات حتى الآن غيرت شكل المجتمع ونظامه وبنيت على هذه القوانين أوضاع مجتمعية استقرت لسنوات عديدة طويلة يحتاج تغييرها إلى مشرط جراح ماهر، يراعي الأبعاد الاجتماعية والمادية للمجتمع والأمنية بما لا يخل باستقراره الأمني.
- إن المؤسسات الصيدلية ومعها المخابز ومحطات الوقود تؤدي خدمات مجتمعية عامة وليست مؤسسات هادفة للربح فقط، وأن قرار وزير الإسكان الخاص بالهدم من أجل التعلية الذي صدر في التسعينيات قد استثنى الصيدليات ومحطات الوقود والمخابز من هذا القرار لأنها تؤدي خدمة عامة.
- فضلا عن أنها تقدم سلع تخضع للتسعيرة الجبرية ولها اشتراطات خاصة لترخيصها إذا فهي ليست محال تجارية تخضع لرغبات أصحابها وإنما هي أقرب إلى مؤسسات تنشأ وتدار بمعرفة الدولة عن طريق أصحابها، وذلك لأنها تخضع لاشتراطات خاصة وهي ال 100 متر بين كل صيدلية وأخرى وهذا شرط من شروط ترخيص الصيدلية وصادر بها حكم من المحكمة الدستورية العليا بأنه يجب أن تكون المسافة بين كل صيدلة وأخرى 100 متر، هذا فضلا عن اشتراط القانون لمساحة معينة للعين التي تنشأ بها الصيدلية لا يتوافر هذا الشرط في أماكن كثيرة، مما يقلل فرص الصيادلة في العثور على وحدات لإقامة الصيدليات بها.
-كما أنه إذا ألغيت عقود إيجار الصيدليات فسوف تنتهي تراخيص هذه الصيدليات ويصعب تقديم البديل لها في ذات الأماكن مما يؤدي إلى اضطراب سوق توزيع الأدوية المستقر طبقا للتوزيع السكني مؤكدة أن الدواء أمن قومي مثل البنزين والخبز ولا يخضع لآليات السوق ورغبات أصحاب الصيدليات وعليه يلزم أحكام خاصة بالعلاقة الإيجارية للوحدات التي تنشأ بها الصيدليات.
- وللموازنة بين تطلعات المجتمع نحو السوق الحر والاقتصاد الحر وبين أمن المجتمع ونظامه ولإيجاد التوازن بين حاجات أفراد المجتمع والعدالة بينهم فيجب إلغاء كلمة إنهاء عقد الإيجار ويمكن وجود حلول أخرى مثل.
تعاقد الصحة مع القوى البشرية لقانون التأمين الصحي الشامل
وزيادة الإيجار زيادات مدروسة لتصل إلى أجر المثل للمحافظة على الصيدليات مع مراعاة مصلحة المالك وكذا مصلحة المجتمع وأمنه الدوائي وخاصة وأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يكن يشمل إلغاء عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين وأن هذه الإضافة تمت من بعض أعضاء لجنة الإسكان.
- كما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة استقر واستند على حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 5 مايو 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذي يقضي بعدم دستورية جزئية في قانون الإيجارات المعدل في 1981 والخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكني للأشخاص الاعتبارية وتضمن الحكم في أسبابه عدم وجود مساواة بين الشخص الطبيعي المستأجر لوحدة وبين الشخص الاعتباري حيث يتمكن المالك من استرداد وحدته من الشخص الطبيعي بوفاة المستأجر أو أول وريث له مارس نفس النشاط وليس له هذه القدرة على استرداد الوحدة المؤجرة إلى الشخص الاعتباري لاستحالة وفاة هذا الشخص، وبالتالي وجود أبدية للعلاقة التجارية مما يخلق التمييز المرفوض دستوريا.
- فحكم المحكمة الدستورية العليا صادر بخصوص المؤسسات الاعتبارية وأن القانون المقدم من الحكومة جاء طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا لإنهاء عقد الإيجار للأشخاص الاعتبارية فقط، وعليه لا يجوز قانونا التوسع في تطبيق هذا الحكم الدستوري ليشمل الأشخاص الطبيعيين.
- كما أن الإضافة التي حدثت بمعرفة لجنة الإسكان بإضافة الأشخاص الطبيعية إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بالاقتصار فقط على عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية سوف تمس وضعية ملايين من المواطنين المؤجرين لهذه الوحدات والعاملين معهم وأسرهم حسب تقديرات جهاز الإحصاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.