وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، على تشديد عقوبة المنشآت السياحية والفندقية للحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حالة التقاعس بالإخطار عن النزلاء. يأتي ذلك في إطار مكافحة الإرهاب وضبط الجريمة الإرهابية. وبحسب نص التعديل المقدم من الحكومة، تضاف مادة جديدة برقم 23 مكررا: بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو احدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون. وتنص المادة (16) : على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذي تقع المنشأة في دائرته، كما يجب أن يشتمل هذا الإخطار على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، كما يجب أن يتضمن مجموع الليالي التي أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادر إليها. وطالب ممثل وزارة السياحة محمد حجاج، بأن يتضمن التعديل المادة 16، التي تعد الركن الأساسي للجريمة، وأن يكون الإخطار لوزارة السياحة وقسم الشرطة بشكل يومي، وهو الأمر الذي أتفقه معه نواب اللجنة، حيث أكدت النائب سوزي ناشد، أن الإخطار لابد أن يكون وقتي وليس بعد شهر كما هو مذكور في نص المادة 16، قائلة:" لو النزيل ده عمل مشكلة هنجيبه إزاي بعد ما يسافر وأنه تم الإبلاغ عنه بعد شهر ". وأكد ناشد، على ضرورة أن يكون الإبلاغ يومي، وهو ما تفقه معه النائب حسن بسيوني، مؤكدا على ضرورة أن يكون الإبلاغ يوميا وليس كل شهر كما هو مذكور، وبالتالي لابد أن يشمل التعديل المادة 16. وعقب على حديثه رئيس الاجتماع أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، مؤكدا أن المادة 16 ليست مطروح للنقاش في التعديل، ولابد لها من إجراءات جديدة لتعديلها وفق اللائحة، مردفا: سنعرض الأمر على المجلس لدراسة التعديل وإحالته للجنة مرة أخرى، مع الموافقة الآن على النص المقدم بشأن العقوبة، وهو ما توافق معه النواب بإعلان الموافقة على تشديد العقوبة، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.