أحالت وزارة العدل في القضية 146 لسنة 60 قضائية عليا 3 مسئولين بإدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للسلع التموينية للمحاكمة العاجلة لقيامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أشرف عادل توفيق، المحامي بالهيئة العامة للسلع التموينية أهمل في مباشرة الدعوى رقم 335 لسنة 2011 م ك حكومة الصادر فيها الحكم بإلزام جهة عمله بأن تؤدي شركة مطاحن مصر الوسطى المبالغ المحكوم بها والمستأنف برقم 1621 لسنة 51 ق وذلك بعد حضوره الجلسات أمام محكمة أول درجة أمام الخبير وعدم تقديم أي دفاع أو مستندات فضلًا عن إيداع صحيفة الاستئناف بعد المواعيد القانونية وعدم حضور الاستئناف مما ادى إلى شطبه قبل أن يتم تجديده من الشطب. وأهمل أحمد إسماعيل غلوش، المحامي بالهيئة العامة للسلع التموينية في مباشرة الاستئناف رقم 577 لسنة 50 ق س بني سويف وذلك بعدم طلبه تحريات الشرطة عن محل إقامة المستأنف ضدهم الذين لم يتم إعلانهم أو إعلانهم في مواجهة النيابة العامة، وأغفل طلب تصحيح شكل الاستئناف لوفاة أحد المستأنف ضدهم مما أدى إلى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وجاء بأوراق القضية أن أحمد محمد ربيع، مدير إدارة القضايا بالهيئة العامة للسلع التموينية أهمل في مباشرة الدعوى رقم 7200 لسنة 69 قضاء إداري والدعوى رقم 11636 لسنة 7 قضاء إداري المنيا وذلك بإقامة الدعوى ابتداء أمام محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها، ولم يقم بعرض مذكرة بجدوى الطعن من عدمه على الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة للقضاء الإداري في الدعويين فضلا عن عدم حضور جلسة في الدعوى الثانية مما أدى إلى شطبها قبل أن يتم تجديدها من الشطب. ولم يقم المخالف بالطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم 335 لسنة 2011 م ك حكومة فيما قضي طلب الشركة إلزام الهيئة جهة عمله بسداد فوائد قانونية عن المبلغ المحكوم به لصالح الشركة، وأهمل في مباشرة الجناية رقم 68 لسنة 2016 جنايات المنيا المقيدة من بلاغ الشركة ضد رضا خلف - المندوب القضائي بتهمة اختلاس وذلك بعدم قيامه بالادعاء مدنيا ضد المتهم بالمبالغ المختلفة وكذا ادعائه مدنيا على سبيل التعويض المؤقت بمبلغ 5001 جنيه وهو مبلغ يدخل ضمن النصاب الانتهائي لمحكمة الجنايات وإذا ما قضي برفض الادعاء المدني لن يجوز الطعن عليه.