سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
للعاملين في الخارج.. جدد إجازتك في 15 يوما دون العودة إلى مصر.. حرر توكيلا لأحد أقاربك لإنجاز المهمة.. رجال القضاء وأساتذة الجامعات والسلك القنصلي والشرطة والجيش يمتنعون
العاملون بالخارج يطالبون بعمل لجنة امتحانات في سكاكا بالسعودية أسدل مجلس الوزراء الستار على أحد أهم المشكلات التي كانت تؤرق المصريين العاملين في الخارج؛ بسبب رفض الجهات الحكومية في مصر تمديد إجازاتهم، ما ألحق بهم ضررا بالغا، واستدعى الحكومة للتدخل لحل هذه الأزمة. ضوابط الإجازات وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه. جدد من مكانك وينص مشروع القرار على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنويًا بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص. البت في الطلب كما ينص القرار على أنه عندما يتقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ما لم يكن الموظف محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله لم يتم سدادها. أحكام القوانين واللوائح ويشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح. المستثنون من القرار وتنص المادة الخامسة على أنه لا تطبق هذه القواعد على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم. كما يُستثنى من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتي الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض السلطة المختصة.