البرلمان يوافق على اتفاقيتين للبحث عن البترول شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، الذي قدم من النائب هرقل محمد وفقي عبد القادر، وآخرين، الذي وافته المنية في يوليو 2017. وتأتي المناقشة للقانون بعد وفاة النائب بأكثر من 10 شهور، حيث تنص المادة الأولى بأن يستبدل بنصي البندين "5،4" من المادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ النصان الآتيان: المادة 3 بند 4 ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية، بعد أن كانت 35 عامًا وبند 5 بأن لا يكون العمدة حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، بعد أن كان مؤهلاً دراسيًّا متوسطًا، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة. ونصت المادة الثانية بأن يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد المادة 31، بأن يسري هذا القانون على كل محافظات جمهورية مصر العربية ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منه بتنظيم خاص يصدر بقرار منه.