وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وجاء نص مشروع القانون كالتالي: المادة الأولى يستبدل بنصي المادتين " 82\ الفقرة الأولى، و"11\ الفقرة الثانية" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصين الآتيين. يلتزم كل ممول أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة، إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة 83 من هذا القانون، ويجوز للممول أن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول الواجب إرفاقها بالإقرار الضريبي والبيانات المتممة له على النموذج الذي تبينه هذه اللائحة خلال موعد أقصاه الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استكمال هذه الجداول والبيانات خلال الميعاد المقرر لذلك. المادة 11 يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها. ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التو تسدد للمصلحة استيفاء الالتزامات الممول على النحو التالي أولا، المصروفات الإدارية والقضائية ثانيا، الضرائب المحجوزة من المنبع ثالثا، الضرائب المستحقة رابعا، مقابل التأخير المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعي.