حزب الله يدخل الحرب دعما لإيران.. ما التداعيات على لبنان وإسرائيل؟    الدوري المصري، غزل المحلة ضيفا على الاتحاد السكندري في سهرة رمضانية    تسرب الغاز السبب، التصريح بدفن جثتي زوجين عثر عليهما متوفيين بأكتوبر    رد فعل جنوني من فيولا ديفيس لحظة فوز مايكل بي جوردان بجائزة أفضل ممثل (فيديو)    رئيس قبرص: قاعدة بريطانية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة من طراز "شاهد"    نائب محافظ الجيزة يجرى جولة ليلية فى أطفيح للوقوف على الحالة العامة للشوارع    تجدد الغارات الجوية على طهران.. وأنباء عن اغتيال نائب أمين عام حزب الله اللبناني    تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأسواق الآسيوية تفتح على انخفاض    عمرو دياب يكسر حاجز المليارين ويحوّل إعلانًا رمضانيًا إلى ظاهرة جماهيرية لا تُنافس    طريقة عمل شوربة الفراخ بالكريمة والمشروم، لذيذة ومغذية على الإفطار    الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد البرودة وانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء    إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بمركز طامية في الفيوم    وزير الخارجية العماني: الحرب لا ينبغي أن تطفئ أمل السلام    ارتفاع تاريخى لأسعار الذهب والنفط وتطورات خطيرة بسبب الحرب على إيران.. فيديو    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    الذهب يرتفع بأكثر من 2% إلى 5391.24 دولار للأونصة مع تصاعد حرب إيران    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء ضرباته في جميع أنحاء لبنان ردا على حزب الله    من سهرة في المعادي إلى شقة مهجورة بالفيوم.. تفاصيل سقوط مدير بنك في فخ طالبة حقوق    النادي المصري يحتج على التحكيم بعد خسارته أمام إنبي    ارتفاع كبير فى أسعار النفط على خلفية التصعيد بالشرق الأوسط    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026    المحمودى: شيكو بانزا قضية مثيرة فى الزمالك    مصر تفوز على أوغندا فى ختام منافسات النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم لكرة السلة    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 12 رمضان 2026    "صناعة النواب" تفتح ملفات إغلاق مراكز التدريب وتوصي بتسريع ترفيق المناطق الصناعية    يديعوت أحرونوت: الجيش يستعد لرد قوي بعد إطلاق صواريخ من لبنان    حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار    "بسبب رشة مياه".. كواليس خناقة بائع فاكهة وعامل في كرداسة    كل ما تريد معرفته عن افضل مميزات الايفون    اقتراح برغبة أمام البرلمان بشأن ميكنة خدمات الأحياء    مستشار وزير التموين السابق: جرام الذهب سيتخطى 8 آلاف جنيه في حال تفاقم الحرب    إنشاد ديني ومواهب شابة في ليالي رمضان بالغربية    القومية للفنون تحيي الليلة الثانية لبرنامج «هل هلالك 10»    شريف خيرالله يروي ملابسات اختفاء توفيق عبد الحميد.. فيديو    معتمد جمال: مواجهة بيراميدز كانت الأصعب.. ولا مجال لإهدار النقاط    صافي الأصول الأجنبية يسجل 29.5 مليار دولار بنهاية يناير    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    الفنان نيقولا معوض: السوشيال ميديا أصبحت مستفزة.. وأنا شخص حقيقي جدا ولا أعرف الكذب    المفتي: الصيام مدرسة لتهذيب النفس وضبط اللسان.. و«إني امرؤ صائم» انتصار للقيم على الغضب    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    لحظة رعب| شريف خيرالله يروي موقفًا كاد يودي بحياته في البحر    شريف خيرالله يكشف سر نجاح دوره القصير في مسلسل "النهاية"    جامعة المنصورة تفتتح الدورة الرمضانية الحادية والعشرين تحت شعار «دورة الوعي والانتماء»    خالد جلال: ياسمين عبد العزيز بتسحرني.. ومحمد سعد بيغني أحسن من مطربين كتير    البابا تواضروس الثاني يشارك في إفطار القوات المسلحة احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان    ضبط 2 طن لحوم غير صالحة في حملة رقابية مكثفة بغرب شبرا الخيمة    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    مفتي الديار المصرية يوضح معنى «القوامة» في الإسلام من بيت النبوة    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي    هل يجوز الصيام لمرضى ضعف عضلة القلب؟    وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل في مستشفى أخميم    توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد الحسين للأسر المستحقة    القائد العام للقوات المسلحة يتفقد الجاهزية القتالية للمنطقة المركزية العسكرية    محافظ السويس يتفقد مدرسة الإعدادية بنون بالصباح    وزير الصحة: خطة عالمية لمدة 10 سنوات لتحسين أوضاع مرضى الأمراض النادرة    البنك المركزي يعلن انضمام 32 جامعة أهلية لمبادرة «منحة علماء المستقبل»    معهد الأورام: بدء التسجيل لمؤتمر صيدلة الأورام المقرر إقامته يوم 2 أبريل المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. سحب أراضي الخطيب في الغردقة.. تتضمن فنادق وفيلات مساحتها 16 ألف متر.. والمحكمة: نائب رئيس الأهلي السابق لم يلتزم بتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة ولا يستحق تعويضا ب10 ملايين جنيه
نشر في فيتو يوم 06 - 07 - 2017

أيدت محكمة القضاء الإداري بقنا قرار محافظ البحر الأحمر بفسخ عقد تخصيص قطعة أرض فيلات وفنادق سياحية مساحتها 16 ألف متر بمدينة الغردقة كانت مملوكة لنائب رئيس النادي الأهلي السابق محمود الخطيب؛ بعد ثبوت عدم التزامه بتنفيذ المشروع الذي خُصصت له الأرض من أجله خلال ثلاث سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور منير الصغير ومحمد على عبد الفتاح، نائبي رئيس مجلس الدولة.
وكان محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب أقام الدعوى رقم 13123 لسنة 21 ق ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البحر الأحمر لوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ البحر الأحمر فيما تضمنه من فسخ عقد تخصيص قطعة الأرض الكائنة بتقسيم الزمردة بمدينة الغردقة له، مشيرًا إلى أن الجهة الإدارية المدعى عليها قامت بتخصيص قطعة أرض بتقسيم الزمردة بمدينة الغردقة لصالحه بغرض إقامة فيلات سياحية وفندقية ثم صدر له ترخيص بالبناء وبالفعل قام بالبدء في الأعمال المرخص له بها وقام ببناء الأساسات بالكامل والمباني والهيكل الخرسانى والطوب وأنهى البناء ثم تقدم بطلب لإدخال المرافق ولم يتبق إلا التشطيب النهائي للواجهات فقط إلى أن قامت ثورة 25 يناير وتوقف كل شيء في البلاد.
وبتاريخ 28/ 2/ 2013 فوجئ بإعلانه بصدور قرار محافظ البحر الأحمر رقم 444 لسنة 2012 بفسخ عقد التخصيص لمُخالفته الشرط الجزائي وعدم تنفيذ المشروع في الموعد المتفق عليه على الرغم من أن جهة الإدارة هي التي تقاعست في إدخال المرافق لإتمام التشطيبات النهائية، واختتم المدعى صحيفة الدعوى بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان، وأرفق بصحيفة الدعوى سندًا لها حافظتي مُستندات.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وقضت بقبول الدعوى شكلًا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، حيث أودعت تلك الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى اطلعت عليه المحكمة.
وأثناء نظر الشق الموضوعي، قدم الحاضر عن الخطيب مذكرة دفاع وحافظة مستندات وصحيفة مُعلنة بإضافة طلب جديد بإلزام الجهة الإدارية بدفع مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضًا له عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء فسخ العقد محل الدعوى.
قالت المحكمة إن (محمود الخطيب) يطلب الحكم –في إطار الشق الموضوعي- بإلغاء القرار الصادر عن محافظ البحر الأحمر فيما تضمنه من فسخ العقد المحرر بينه وبين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بشأن تخصيص قطعة أرض له بمساحة (16042.50) م 2 تحت رقم ش 3 بتقسيم الزمردة بمدينة الغردقة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له مبلغ عشرة ملايين جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار جراء القرار المطعون عليه.
وقالت المحكمة إنه بالنسبة لموضوع طلب الإلغاء أن المادة 147/1 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين وللأسباب التي يقررها القانون"، وأن الثابت من الأوراق أن (الخطيب) تعاقد مع محافظة البحر الأحمر بتاريخ 17/ 4/ 2001 على تخصيص قطعة الأرض رقم ش 12 بمساحة (16042.50) م2 بتقسيم الزمردة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر له بغرض إنشاء فيلات سياحية وفندقية، وقد نصَّ البند السادس من عقد التخصيص على أن: "يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ مشروعه وفقا للمراحل والمكونات ومدد التنفيذ التالية محسوبة من تاريخ الاستلام الفعلي أو الحكمي للأرض موضوع هذا الاتفاق وبما لا يتعدى ستة وثلاثين شهرًا".
كما نص البند الثامن من ذات العقد على أنه: "إذا لم يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أي مرحلة من مراحل المشروع خلال المدة المحددة في البند السادس والتي لا تتجاوز في مجملها ستة وثلاثين شهرًا من تاريخ تسليم الأرض يعتبر الاتفاق مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو أعذار أو اتخاذ أي إجراءات قانونية وتسحب الأرض بما يكون عليها من إنشاءات بموجب قرار إداري من الطرف الأول ويعتبر المبلغ المدفوع وما قد يكون أقيم على الأرض من إنشاءات بمثابة تعويض للطرف الأول جراء عدم التنفيذ في المواعيد المحددة".
وقد أقَّر المدعى وتعهد عند توقيع الاتفاق الخاص بتخصيص قطعة الأرض محل التداعي على أنه في حالة عدم تنفيذ كل أو جزء مما ورد بهذا الإقرار وكذا ما ورد بكل بنود اتفاق التخصيص يعتبر هذا الاتفاق مفسوخًا من تلقاء نفسه دون إلى إنذار أو إعذار أو الحصول على حكم قضائي ويحق للجهة الإدارية استرداد الأرض المخصصة بما عليها من إنشاءات بموجب قرار إداري من جانبها غير متوقف على موافقة الطرف الثاني مع عدم أحقيته في استرداد أي مبالغ مُسددة مقابل التخصيص أو المرافق باعتبارها قدرًا من التعويض الجابر للخسارة الناتجة عن عدم تنفيذ المشروع ويُعتبر هذا الإقرار أو التعهد جزءًا لا يتجزأ من اتفاق التخصيص المحرر معه ومكملًا له.
وبتاريخ 22/ 7/ 2012 صدر قرار محافظ البحر الأحمر المطعون فيه رقم 444 لسنة 2012 بفسخ هذا العقد وذلك لمخالفة المدعى لنصوص البند السادس والثامن وللإقرار الملحق بعقد التخصيص، وذلك بعدم تنفيذ كامل المشروع في المواعيد المتفق عليها وهى مدة ستة وثلاثين شهرا تبدأ من تاريخ التسليم الفعلي أو الحكمي للأرض في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ تحرير عقد الاتفاق في 17/ 4/ 2001.
وإذ أقر المدعى بصحيفة الدعوى أنه لم يتمكن من إكمال مشروعه نظرا للظروف التي مرت بها البلاد إبان ثورة 25 يناير 2011 في حين أن الثابت من الأوراق أن المُدعي قد تسلَّم الأرض في عام 2001 وحتى عام 2006 لم يكن قد استخرج تراخيص بناء الأرض، فتم إنذاره بالكتاب رقم 9217 في 2/ 11/ 2006 بمنحه مُهلة ستة أشهر لتنفيذ المشروع. وبالتالي، لا يُقبل من المُدعي التذرع بأن ثورة 25 يناير 2011 كانت سببًا في عدم تنفيذ المشروع، ومن ثم يكون المدعي قد أخلَّ بالتزامه العقدي بتنفيذ كامل المشروع خلال ثلاث سنوات، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه الصادر بفسخ العقد المشار إليه لعدم التزام المدعى بتنفيذ المشروع في الموعد المتفق عليه قد صدر وفق صحيح حكم القانون طُلب إلغاؤه مفتقرًا لسنده المؤيد له من صحيح الواقع والقانون، ولذلك يتعين رفضه.
وأكدت المحكمة إخلال (محمود الخطيب) بالتزامه بتنفيذ المشروع الذي خُصصت له الأرض من أجله خلال ثلاث سنوات ولم يثبت من الأوراق إخلال الإدارة بأي التزام مما ينتفي معه ثمة خطأ في جانبها وينهار بالتالي أساس مسئوليتها العقدية، بما يتعيَّن معه رفض طلب التعويض، دون أن ينال من ذلك ما أورده المدعي بصحيفة تعديل طلباته من إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها التعاقدية بعدم توصيل المرافق للأرض المُخصصة له الأمر الذي أدى به للتوقف عن استكمال أعمال البناء؛ فذلك مردود بأن نسبة تنفيذ المشروع المخصصة من أجله الأرض للمدعي هي 10%، حيث قام بتنفيذ دور أرضي وأول علوي من فيلا واحدة من إجمالي عدد أربع فيلات وأنه لم يتقدم بأي طلبات لتوصيل المرافق لتلك القطعة من مياه وكهرباء، حيث إنه يلزم التقدم بطلب في هذا الشأن وفي حالة استيفاء الاشتراطات يتم إعطاؤه موافقة على توصيل المرافق موجهة إلى الجهات المعنية سواء شركة الكهرباء أو المياه أو خلافه، فضلًا عن أن الالتزام بتوصيل المرافق لا يقوم على عاتق الجهة الإدارية إلا بعد إتمام تنفيذ المشروع ولذلك قضت المحكمة برفض الدعوى.
"نقلا عن العدد الورقي"...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.