العليمي يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالب قواتها بالخروج من اليمن خلال 24 ساعة    السيطرة على حريق هائل في مخزن قطع غيار سيارات بالقطامية    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة في حي بطن الهوى يقطنها أكثر من 100 مقدسي لصالح المستعمرين    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    طقس اليوم الثلاثاء| عودة الاستقرار الجوي.. ودرجات الحرارة في النازل    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر    القاهرة الإخبارية: خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ملف الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    السيطرة على حريق داخل محل أسفل عقار بمدينة نصر.. صور    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. سحب أراضي الخطيب في الغردقة.. تتضمن فنادق وفيلات مساحتها 16 ألف متر.. والمحكمة: نائب رئيس الأهلي السابق لم يلتزم بتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة ولا يستحق تعويضا ب10 ملايين جنيه
نشر في فيتو يوم 06 - 07 - 2017

أيدت محكمة القضاء الإداري بقنا قرار محافظ البحر الأحمر بفسخ عقد تخصيص قطعة أرض فيلات وفنادق سياحية مساحتها 16 ألف متر بمدينة الغردقة كانت مملوكة لنائب رئيس النادي الأهلي السابق محمود الخطيب؛ بعد ثبوت عدم التزامه بتنفيذ المشروع الذي خُصصت له الأرض من أجله خلال ثلاث سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور منير الصغير ومحمد على عبد الفتاح، نائبي رئيس مجلس الدولة.
وكان محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب أقام الدعوى رقم 13123 لسنة 21 ق ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البحر الأحمر لوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ البحر الأحمر فيما تضمنه من فسخ عقد تخصيص قطعة الأرض الكائنة بتقسيم الزمردة بمدينة الغردقة له، مشيرًا إلى أن الجهة الإدارية المدعى عليها قامت بتخصيص قطعة أرض بتقسيم الزمردة بمدينة الغردقة لصالحه بغرض إقامة فيلات سياحية وفندقية ثم صدر له ترخيص بالبناء وبالفعل قام بالبدء في الأعمال المرخص له بها وقام ببناء الأساسات بالكامل والمباني والهيكل الخرسانى والطوب وأنهى البناء ثم تقدم بطلب لإدخال المرافق ولم يتبق إلا التشطيب النهائي للواجهات فقط إلى أن قامت ثورة 25 يناير وتوقف كل شيء في البلاد.
وبتاريخ 28/ 2/ 2013 فوجئ بإعلانه بصدور قرار محافظ البحر الأحمر رقم 444 لسنة 2012 بفسخ عقد التخصيص لمُخالفته الشرط الجزائي وعدم تنفيذ المشروع في الموعد المتفق عليه على الرغم من أن جهة الإدارة هي التي تقاعست في إدخال المرافق لإتمام التشطيبات النهائية، واختتم المدعى صحيفة الدعوى بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان، وأرفق بصحيفة الدعوى سندًا لها حافظتي مُستندات.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وقضت بقبول الدعوى شكلًا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، حيث أودعت تلك الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى اطلعت عليه المحكمة.
وأثناء نظر الشق الموضوعي، قدم الحاضر عن الخطيب مذكرة دفاع وحافظة مستندات وصحيفة مُعلنة بإضافة طلب جديد بإلزام الجهة الإدارية بدفع مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضًا له عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء فسخ العقد محل الدعوى.
قالت المحكمة إن (محمود الخطيب) يطلب الحكم –في إطار الشق الموضوعي- بإلغاء القرار الصادر عن محافظ البحر الأحمر فيما تضمنه من فسخ العقد المحرر بينه وبين الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بشأن تخصيص قطعة أرض له بمساحة (16042.50) م 2 تحت رقم ش 3 بتقسيم الزمردة بمدينة الغردقة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له مبلغ عشرة ملايين جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار جراء القرار المطعون عليه.
وقالت المحكمة إنه بالنسبة لموضوع طلب الإلغاء أن المادة 147/1 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين وللأسباب التي يقررها القانون"، وأن الثابت من الأوراق أن (الخطيب) تعاقد مع محافظة البحر الأحمر بتاريخ 17/ 4/ 2001 على تخصيص قطعة الأرض رقم ش 12 بمساحة (16042.50) م2 بتقسيم الزمردة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر له بغرض إنشاء فيلات سياحية وفندقية، وقد نصَّ البند السادس من عقد التخصيص على أن: "يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ مشروعه وفقا للمراحل والمكونات ومدد التنفيذ التالية محسوبة من تاريخ الاستلام الفعلي أو الحكمي للأرض موضوع هذا الاتفاق وبما لا يتعدى ستة وثلاثين شهرًا".
كما نص البند الثامن من ذات العقد على أنه: "إذا لم يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أي مرحلة من مراحل المشروع خلال المدة المحددة في البند السادس والتي لا تتجاوز في مجملها ستة وثلاثين شهرًا من تاريخ تسليم الأرض يعتبر الاتفاق مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو أعذار أو اتخاذ أي إجراءات قانونية وتسحب الأرض بما يكون عليها من إنشاءات بموجب قرار إداري من الطرف الأول ويعتبر المبلغ المدفوع وما قد يكون أقيم على الأرض من إنشاءات بمثابة تعويض للطرف الأول جراء عدم التنفيذ في المواعيد المحددة".
وقد أقَّر المدعى وتعهد عند توقيع الاتفاق الخاص بتخصيص قطعة الأرض محل التداعي على أنه في حالة عدم تنفيذ كل أو جزء مما ورد بهذا الإقرار وكذا ما ورد بكل بنود اتفاق التخصيص يعتبر هذا الاتفاق مفسوخًا من تلقاء نفسه دون إلى إنذار أو إعذار أو الحصول على حكم قضائي ويحق للجهة الإدارية استرداد الأرض المخصصة بما عليها من إنشاءات بموجب قرار إداري من جانبها غير متوقف على موافقة الطرف الثاني مع عدم أحقيته في استرداد أي مبالغ مُسددة مقابل التخصيص أو المرافق باعتبارها قدرًا من التعويض الجابر للخسارة الناتجة عن عدم تنفيذ المشروع ويُعتبر هذا الإقرار أو التعهد جزءًا لا يتجزأ من اتفاق التخصيص المحرر معه ومكملًا له.
وبتاريخ 22/ 7/ 2012 صدر قرار محافظ البحر الأحمر المطعون فيه رقم 444 لسنة 2012 بفسخ هذا العقد وذلك لمخالفة المدعى لنصوص البند السادس والثامن وللإقرار الملحق بعقد التخصيص، وذلك بعدم تنفيذ كامل المشروع في المواعيد المتفق عليها وهى مدة ستة وثلاثين شهرا تبدأ من تاريخ التسليم الفعلي أو الحكمي للأرض في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ تحرير عقد الاتفاق في 17/ 4/ 2001.
وإذ أقر المدعى بصحيفة الدعوى أنه لم يتمكن من إكمال مشروعه نظرا للظروف التي مرت بها البلاد إبان ثورة 25 يناير 2011 في حين أن الثابت من الأوراق أن المُدعي قد تسلَّم الأرض في عام 2001 وحتى عام 2006 لم يكن قد استخرج تراخيص بناء الأرض، فتم إنذاره بالكتاب رقم 9217 في 2/ 11/ 2006 بمنحه مُهلة ستة أشهر لتنفيذ المشروع. وبالتالي، لا يُقبل من المُدعي التذرع بأن ثورة 25 يناير 2011 كانت سببًا في عدم تنفيذ المشروع، ومن ثم يكون المدعي قد أخلَّ بالتزامه العقدي بتنفيذ كامل المشروع خلال ثلاث سنوات، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه الصادر بفسخ العقد المشار إليه لعدم التزام المدعى بتنفيذ المشروع في الموعد المتفق عليه قد صدر وفق صحيح حكم القانون طُلب إلغاؤه مفتقرًا لسنده المؤيد له من صحيح الواقع والقانون، ولذلك يتعين رفضه.
وأكدت المحكمة إخلال (محمود الخطيب) بالتزامه بتنفيذ المشروع الذي خُصصت له الأرض من أجله خلال ثلاث سنوات ولم يثبت من الأوراق إخلال الإدارة بأي التزام مما ينتفي معه ثمة خطأ في جانبها وينهار بالتالي أساس مسئوليتها العقدية، بما يتعيَّن معه رفض طلب التعويض، دون أن ينال من ذلك ما أورده المدعي بصحيفة تعديل طلباته من إخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها التعاقدية بعدم توصيل المرافق للأرض المُخصصة له الأمر الذي أدى به للتوقف عن استكمال أعمال البناء؛ فذلك مردود بأن نسبة تنفيذ المشروع المخصصة من أجله الأرض للمدعي هي 10%، حيث قام بتنفيذ دور أرضي وأول علوي من فيلا واحدة من إجمالي عدد أربع فيلات وأنه لم يتقدم بأي طلبات لتوصيل المرافق لتلك القطعة من مياه وكهرباء، حيث إنه يلزم التقدم بطلب في هذا الشأن وفي حالة استيفاء الاشتراطات يتم إعطاؤه موافقة على توصيل المرافق موجهة إلى الجهات المعنية سواء شركة الكهرباء أو المياه أو خلافه، فضلًا عن أن الالتزام بتوصيل المرافق لا يقوم على عاتق الجهة الإدارية إلا بعد إتمام تنفيذ المشروع ولذلك قضت المحكمة برفض الدعوى.
"نقلا عن العدد الورقي"...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.