موعد ومكان الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي    مستشار رئيس مجلس الوزراء يناقش مشروعات مياه وصرف صحي بالغربية    الرقابة المالية تعدل ضوابط الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات    وزير الزراعة يشهد تدشين أعمال مجلس الصادرات والأعمال المصرية بألمانيا    بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة بالمملكة المتحدة بدون تغيير    اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع عدد من نظرائه العرب والمبعوث الأمريكي    وزير الصحة يتفقد حجم الجاهزية الطبية بالجانب المصري لمعبر رفح    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    وزيرا خارجية سوريا وفرنسا يبحثان في دمشق تعزيز التعاون الثنائي    لأول مرة.. زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    صبحي يتفقد المنشآت الشباب والرياضة بالوادي الجدبد    صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج    بنسبة نجاح 54.03%.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول    عاجل- الأزهر يوضح حكم الصيام بعد منتصف شهر شعبان    وزير الصحة للمصابين الفلسطينيين: الرئيس السيسي باعتنا مخصوص لكم ونعدكم بتقديم كل اللازم    مبادرة «العلاج حق للجميع» تواصل نجاحها بالمستشفيات    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    وثائقي بريطاني يعيد فتح ملف مايكل جاكسون    سفيرة رومانيا: نشكر وزيرى الثقافة المصرى الرومانى لدعمهما الحوار الثقافى    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    مطروح تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمطاعم استعدادًا لشهر رمضان    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    بالفيديو.. تعرف على شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    مصر وتركيا يستهدفان الوصول إلى 15 مليار دولار خلال التبادل التجاري| تفاصيل    إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري عبر بوابة مصر الرقمية    تعرف نتائج قمة السيسي وأردوغان بالقاهرة    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    بجرعة شهرية واحدة، بشرى سارة من "فايزر" بشأن الدواء الجديد للسمنة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصاب القانوني يؤجل التصويت النهائي على مشروع زراعة الأعضاء البشرية
نشر في فيتو يوم 12 - 06 - 2017

أرجأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، التصويت النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأوضح الدكتور على عبد العال، أن القانون يتضمن عقوبات ويتعلق بالحريات، مما يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء وهو غير متوافر في الجلسة الآن.
وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ونصت المادة (18) على أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
فيما نصت المادة (19) على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
وتضمنت المادة (20) النص على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه.
ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80"لسنة 2003.
ويعاقب حسب المادة ( 23) بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
وتنص المادة "24": أنه للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية:
1-الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات.
2-غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون. وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية.
3- وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات.
4- نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.