أدانت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة، للسكان ، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، ما تضمنه البلاغ الوارد إلى خط نجدة الطفل (16000)، وحمل رقم ( 127624) بشأن واقعة قيام سائق "توك توك" بخطف طفلة "بقرية سيف الدين، مركز الزرقا بمحافظة دمياط" وسرقة قرطها الذهبي، ومحاولة خلع ملابسها والتعدي عليها جنسيًا وتم ضبطه بمعرفة الأهالي. قالت مايسة شوقي إن المجلس القومي للطفولة والأمومة باشر مهامه بإبلاغ المستشار نبيل صادق، النائب العام، وتكليف الإدارة العامة لنجدة الطفل واللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة دمياط بمباشرة الإجراءات المتبعة، وعلى ضوء تنامي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال في الآونة الأخيرة، ولخطورة هذه الواقعة وما تشكله على أمن المجتمع. ويرى المجلس أنه إذا كان المشرع المصري جرّم هذه الوقائع وعقوباتها، وفق أحكام المواد 267، 268، 269، 280 من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، إلا أن الأمر يتطلب ابتداءً تفعيل نص المادة 80 من دستور جمهورية مصر العربية، فيما تضمنه من إنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، وهو ما يقتضي إنشاء نيابات متخصصة للتحقيق في جرائم التعدي على المرأة والطفل، وجرائم الاتجار في البشر، والعمل على تشديد العقوبات على هذه الجرائم. وأكد المجلس أنه تحقيقًا للعدالة الناجزة المنصفة، وفي إطار القيود الإجرائية في نظر القضايا، والتي يلتزم بها أعضاء النيابة العامة والقضاة، الأمر الذي يتطلب إجراء التعديلات اللازمة بقانون الإجراءات الجنائية لإزالة هذه القيود، بما لا يخلّ بحقوق المتهمين المقرّرة دستوريًا - المادة 96 من الدستور- ودوليًا، ويلتمس المجلس القومي للطفولة والأمومة بسرعة التدخل التشريعي الملائم لتحقيق ذلك، بما يحقق الهدف المرجو من العقوبة.