قررت، اليوم الأحد، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حجز دعوى عدم دستورية نص المادة 586 من قانون التجارة الجديد للحكم بجلسة أول أبريل المقبل. تنص المادة 586 من القانون رقم 17 لسنة 1999 من قانون التجارة الجديد على: "يجوز للمحكمة بناءً على طلب التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد، وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه، وللمحكمة أن تقرر في كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد". وأكدت الدعوى المقامة من سامي مصيلحي برقم 49 لسنة 28 دستورية أن المادة 586 من القانون جاءت مخالفة لنص المواد 41 و64 و65 من دستور 1971 ومخالفة لنص المادة 9 من الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية والموقع عليها من الحكومة.