«الظواهرى»: هناك بحث ل«عبدالله عزام» على غرار الدراسة.. والشذوذ للشباب فقط قيادات التيار الإسلامى يتفقون على خطة «تفريغ الكبت الجنسى» بجلسة في منزل للقيادي الإخوانى لا مانع من زواج المتعة وقت الحاجة.. ونبيح للمضطر عمل «قوم لوط» مع إخوانه من المأسورين مع تحرى السرية جاء نص الوثيقة أو الرسالة المنسوبة للدكتور مجدى شلش كارثيا بمعنى الكلمة وحفاظا على كل كلمة فيه لن نتدخل بحرف واحد فالنص لا يحتاج لتدخل: رسالة من الإخوان إلى الإخوة المجاهدين في مصر وسوريا وليبيا والعراق وباقى البقاع الحمد لله الذي أخرجنا بالإسلام من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات، والحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وشرع الإسلام وجعل له منهجًا، وأعز أركانه على من غالبه، فجعله أمنًا لمن تمسك به، وسلمًا لمن دخله، وبرهانًا لمن تكلم به، وشاهدًا لمن خاصم عنه، ونورًا لمن استضاء به، وفهمًا لمن عقل، ولبًا لمن تدبر، وآيةً لمن توسم، وتبصرةً لمن عزم، وعبرة لمن اتعظ، ونجاة لمن صدق، وثقة لمن توكل، وراحة لمن فوض، وجنة لمن صبر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن الإنسان مدنى بطبعه كما يقول بن خلدون، لذلك لا يستطيع الإنسان العيش منفردًا منعزلا عن الناس، لا يخالطهم ولا يتعامل معهم؛ فحياة كل إنسان مرتبطة بحياة بقية البشر من بنى جنسه، لذلك هناك أحكام شرعها الله سبحانه للمسلم، وهو يعيش في مجتمع إسلامي، وأحكام أخرى للمسلم وهو يعيش في مجتمع جاهلي، وثالثة للمسلم وهو يعيش في دولة محاربة، ومن الأمور التي ثار الجدل حولها في الآونة الأخيرة ما يتعلق بالحياة الجنسية للأخ المجاهد الذي انقطع عن زوجه وأهله وعشيرته، وترتب على ذلك أن كثيرا من الأخوة كانوا يقعون في حرج كبير، فمن ناحية فإن الله قد خلق فينا شهوة ورغبة، وهى من الأمور الفطرية المركوزة في النفس الإنسانية، وما أودعها الله فينا إلا لحفظ النوع وللتكاثر الذي يباهى وهذا مما جاء به سيدنا محمد من الهدى والسنن، فقد طلب منا الإكثار من النسل. وما كان الإكثار من النسل إلا لإكثار عدد أمة لا إله إلا الله، وما إكثار عدد الأمة إلا لكى نغيظ أعداء الله وتعظم النكاية بهم، فكيف بنا وقد علمنا أن هذا من أسباب قوة المسلمين ومنعتهم، وكيف وقد سمعنا أن النبى يباهى بنا وبكثرتنا الأمم والأنبياء يوم القيامة، ولذلك فإن تلك الشهوة التي أودعها الله فينا قد لا نطيق كبتها ومقاومتها عدة أشهر، لذلك طلب منا النبى أن نلجأ للصوم إذا لم نستطع الزواج فعن عبد الله بن مسعود -رضى الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، كما أن النبى نهى عن التبتل والإخصاء لذلك وقع بعضنا في حيرة، كيف يقضى شهوته وهو في الأسر تحت حراسة جنود فرعون وهامان، يمنعون عنه الغذاء وزيارة الأهل، فما بالك بالسماح له بالاختلاء بزوجه، وما هو حال المجاهدين في سيناء الذين يسطرون بدمائهم أروع آيات الجهاد ضد الطغمة الكافرة الانقلابية التي انقلبت على الحكم الإسلامى في مصر، وما هو المجاهدين في سوريا والعراق وليبيا، وغيرها من بقاع الأرض، ما هو المباح لهم في أمور الجنس وحدود استمتاعهم. أما الأصل العام فهو لا يصلح للواقع الجهادى الذي نعيشه، ولكنه يصلح للحياة المدنية العادية التي تسير برتابتها، ففيها لا يجوز الزنا ولا يحل لامرئ مسلم أن يستمتع بمن لا تحل له وفقا للضوابط الشرعية، كما لايجوز للمسلم أن يقوم بعمل قوم لوط فهو في الحياة العادية فاحشة تأباه النفس القويمة. ولكن ما بال المسلم الذي يعيش في واقع استثنائي، انقطعت عنه الدنيا وانقطع عنها ليجاهد في سبيل الله، هل نطلب منه أن يتبتل أو أن يخصى نفسه وقد نهى النبى عن ذلك؟ ما سلف هو موضوع رسالتنا لإخواننا المجاهدين في كل مكان نرسلها إليهم بأسانيدها وأدلتها الشرعية. المبحث الأول عن الاستمتاع بالنساء: عن زواج المتعة: في حياتنا العادية لا يحل للمسلم أن يستمتع إلا بمن تحل له، زوجات أو ما ملكت يمينه، وفى هذا النطاق يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر، وأن ينظر إليه ويمسه حتى الفرج. ويستثنى من ذلك أمران: - أن يجامعها في الفرج وهى حائض، لقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) [البقرة: 222] والراجح -أيضًا- أنه لا يباشرها فيما بين سرتها وركبتها، لما ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. أخرجه البخارى وغيره. - أن يأتيها في دبرها "محل الأذى" لما في المسند وسنن الترمذى وسنن أبى داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه، فقد برئ مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم". وفى المسند وسنن أبى داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ملعون من أتى امرأته في دبرها". وفى رواية في المسند "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها". ولكن الله أباح فوق ذلك أن يستمتع الرجل بامرأة بعقد محدد المدة وبأجر وهو ما يسمى بالزواج المؤقت أو زواج المتعة، ويشترط فيه إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة إلى البنت التي لم تتزوج من قبل، ولا بد أن يتم تحديد المدة والمهر والاتفاق عليهما من قبل الزوجين ثم إجراء صيغة العقد، بأن تقول المرأة للرجل متعتك نفسى على المهر المعلوم في المدة المعلومة، ويقول الرجل لها قبلت، وهذا الزواج محرم عندنا ومباح عند الشيعة، ولكن حدود التحريم عندنا مرتبطة بالواقع، فمن انقطع عن بلده وأهله وزوجه ولم يجد إلا أن يتزوج زواجا مؤقتا ليستمتع ويفرغ شهوته فله ذلك والضرورة تقاس بقدرها، وقد أباح سيدنا عبد الله بن عباس زواج المتعة، وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال "متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما" منهما زواج المتعة، وهذا القول يعنى أن النبى أباح زواج المتعة ولم يتم تحريم هذا الزواج إلا بعد وفاة النبى لذلك كان ابن عباس يبيحه ولم ينه عنه، إلا أن هذا كله ينبغى أن يُفهم في إطار الواقع الاستثنائي، واقع الدولة المجاهدة المحاربة في سبيل الله، وجند الله الذين يذهبون للقتال في سبيل الله في بقاع الأرض وينقطعون عن أهليهم وبلادهم، وقتها يحل لهم زواج المتعة وهذا مما نجيزه للمجاهدين في سيناء والعراق وليبيا وسوريا بلا حرج. عن زواج الهبة: وهو زواج لا يشترط فيه ولى ولا شهود، وكل المطلوب فيه أن تقول المرأة للرجل وهبتك نفسى ويحل للرجل أن يهب المرأة التي وهبت نفسها له مالا أو هدية، وهذا الزواج لا ينكره العلماء ولكنهم لا يفتحون أبواب الاجتهاد فيه مخافة أن يشتهر بين العامة، فيكون سببا في شيوع الفاحشة بينهم، مع أن كثيرا من أشياخنا وكبار العلماء يأتونه ويمارسونه ولكنهم يفعلون ذلك سرا. وقد ثبت زواج الهبة بفعل النبى ففى باب الطلاق في البخارى قال حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَسِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِى أُسَيْدٍ عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ - رضى الله عنه - قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله:عليه وسلم «اجْلِسُوا هَا هُنَا». وَدَخَلَ وَقَدْ أُتِىَ بِالْجَوْنِيَّةِ، فَأُنْزِلَتْ فِى بَيْتٍ فِى نَخْلٍ فِى بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « هَبِى نَفْسَكِ لِى ». قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ. قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ « قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ ». ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ « يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا. هذا الحديث الشريف هو الذي يثبت شرعية زواج الهبة، فقد قال لها النبى هبى نفسك لي، ولفظ الهبة يختلف عن لفظ الزواج، ولما أظهرت ممانعتها كما جاء في الحديث وضع النبى يده عليها فقالت أعوذ بالله منك، فردها النبى إلى أهلها بعد أن وهبها ثوبين. هذا الحديث هو المشرع لزواج الهبة والذي لا يشترط فيه ولى ولا شهود فلم يكن ولى الجونية معهما كما أن الشهود جلسوا خارج الدار ولم يشهدوا الواقعة نفسها، ولذلك فإنه يباح للأخ المجاهد في بقاع الأرض أن يستمتع بزواج الهبة وهو من العقود التي لا تسرى عليها قواعد الزواج العادية ويحل فيه للزوج أن يفسخ هذا العقد في أي وقت بغير أن يستخدم عبارات إيقاع الطلاق ولا يرتب من آثار الزواج إلا النسب والميراث فقط دون الآثار الأخرى. عن ملك اليمين مما لا خلاف فيه أنه إذا أقدر الله تعالى المجاهدين المسلمين على الكفار المحاربين: فإن رجالهم يكون أمرهم بين القتل أو الفداء أو العفو عنهم أو استرقاقهم وجعلهم عبيدًا، ويكون الأمر راجعًا في اختيار واحدة من هذه الأربع إلى الإمام أو الأمير حسب ما يراه من المصلحة في ذلك. وأما النساء فإنهن يصرنَ إماء وملك يمين، والأطفال الذكور يصيرون عبيدًا، ويقسِّم القائد والإمام هؤلاء بين المحاربين المجاهدين. قال الشيخ الشنقيطى رحمه الله: "وسبب الملك بالرق: هو الكفر، ومحاربة الله ورسوله، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله هي العليا على الكفار: جعلهم ملكًا لهم بالسبى إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين". وإخواننا الذين يجاهدون في سبيل الأرض فإنهم لا يجاهدون حاكما ظالما أو صائلا أو معتديا، ولكنهم يجاهدون ضد دولة الكفر ورجالها، أولئك الذين يحاربون الله ورسوله، وما نقموا منا إلا نؤمن بالله العزيز الحميد، أما القاعدة الشرعية للتمتع بالإماء فهى أنه إذا تملك المجاهد أمة أو عبدًا فإنه يجوز له أن يبيعهما، وفى كلا الحالتين – التملُّك من المعركة أو من البيع – لا يجوز للرجل أن يعاشر الأمَة إلا بعد أن تحيض حيضة يُعلم بها براءة رحمها من الحمل، فإن كانت حاملًا فعليه أن ينتظر حتى تضع حملها. وعن رويفع بن ثابت الأنصارى قال: سمعتُ النبى يقول يوم حنين قال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره - يعني: إتيان الحبالى-، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم". من هذا يكون من حق المسلم المجاهد في سيناء والعراق وليبيا وسوريا أن يسترق من تقع تحت يده من نساء الدولة الباغية التي تحارب الله ورسوله، فإذا قرر الأمير أو الإمام أن تكون هذه المرأة تحت يد فلان المجاهد فلفلان أن يستمتع بها كما يشاء، ويجوز له وطؤها بملك اليمين لا بعقد الزوجية، والجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى سرية، فإذا حبلت من سيدها وأتت بولد ولو سقط سميت أم ولد، وعتقت بعد موت سيدها. وعن عمل قوم لوط: وهذا العمل كان محل العديد من الأسئلة التي وصلت إلينا فأردنا أن نزيل الحرج على إخواننا الذين في سجون الأسر ولا يستطيعون وطء النساء لرفض سلطات الانقلاب تخصيص وقت ومكان لهم لمضاجعة زوجاتهم، فقررنا أن نخصص لهم هذا الجزء من المبحث. أما عن الرأى الفقهى عن عمل قوم لوط فهناك خلاف فقهى كبير بشأنه، إلا أنه يجب أن نعلم أن الخلاف كله هو في خصوص إتيان هذا الفعل في الحياة المدنية العادية، حيث تكون النساء أمام الرجال ومن حق الرجل أن يختار للزواج من يشاء منهن القول الأول: أنه يجب قتل من يعمل عمل قوم لوط مطلقً، وهذا هو المروى عن جماعة من الصحابة والتابعين، والمالكية، وهو قول الشافعى القديم، وقول الإمام أحمد ورواية في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن رجب، وابن باز، وابن عثيمين وغيرهم، واستدلوا على ذلك بجملة أحاديث وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنه لا يوجد ما يعارضها، ومع ذلك فإن مثل هذه الأحاديث الضعيفة لا يمكن إثبات الحد بها، ولذلك فإنه من المستقر عليه شرعا أنَّ عمل قوم لوط لم يصح في العقوبة عليه نصٌّ شرعى صحيح ليثبت عليه الحد، وعند عدم الدليل نعود إلى القاعدة العامة في الباب، وهى كون عقوبة هذه الجريمة تعزيرية حسب ما يراه ولى الأمر. ومع هذا فإن هذا الفعل لا يجوز إلا لمضطر اضطرارا حقيقيا عملا بقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، ومستند هذه القاعدة هو قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. وقد استقر الفقه على أن الإسلام لا يحتقر الطاقة الجنسية للإنسان، ولا يطالب المرء بالابتعاد عن الجنس؛ وما قد يحرم في أحوال قد يكون مباحا في أحوال أخرى، لذلك فإننا نبيح للمضطر أن يعمل عمل قوم لوط على أن يكون مع إخوانه من المأسورين معه ويجب أن يتحرى الأخوة السرية التامة في هذا العمل إذ لو علمت به العامة فستكون عاقبة ذلك على الجماعة وخيمة. والله أسأل أن يجعلنا هداة مهدين لا ضالين ولا مضلين وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يحفظنا بالإسلام مجاهدين وقائمين وقاعدين وراقدين وأن ينجينا من كل سوء وفتنة أنه على ذلك قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل راجى عفو ربه الدكتور مجدى شلش