الإصلاح والنهضة يهاجم الحركة المدنية: تسير خلف "تريندات مأجورة"    أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية الوادي الجديد والواحات .. صور    انفوجراف.. توقعات بنمو الطلب العالمي على الصلب    نقيب الفلاحين يحذر: سعر الثوم يصل ل 150 جنيها في تلك الحالة    إزالة 164 إعلاناً مخالفاً خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ    جيش الاحتلال الإسرائيلي: تنفيذ 50 غارة جوية على رفح    سنؤذيك.. أمريكا تهدد المدعي العام للجنائية الدولية    غارة إسرائيلية تدمر منزلا في عيتا الشعب جنوب لبنان    قرار مفاجئ.. فرج عامر يعلق على لقطة طرد حسام حسن بمباراة الزمالك    بيزود الشك.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على حكم مباراة سموحة    احتفالاً ب شم النسيم.. إقبال كبير على حديقة صنعاء في كفر الشيخ|صور    أثناء زفة عروسين .. إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء فى حادث تصادم بقنا    فيفو تكشف موعد إطلاق هاتفها المميز Vivo X100 Ultra    تصريح خاص ل "صدى البلد" .. بلال صبري يعلن أسباب توقف فيلم نور الريس    بإطلالة شبابية.. ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور    محمد عدوية يشعل حفل أعياد الربيع في المنوفية    صالة التحرير ترصد معاناة سيدة من مرض سرطان العظام والصحة تستجيب    ضحايا احتفالات شم النسيم.. مصرع طفل غرقًا في ترعة الإسماعيلية    موعد إجازة عيد الأضحى 1445 للطلاب والبنوك والقطاعين الحكومي والخاص بالسعودية    ثقافة الإسماعيلية تحتفل بأعياد الربيع على أنغام السمسمية    بعد فوز ليفربول على توتنهام بفضل «صلاح».. جماهير «الريدز» تتغنى بالفرعون المصري    زيادة في أسعار كتاكيت البيّاض 300% خلال أبريل الماضي وتوقعات بارتفاع سعر المنتج النهائي    صانع الدساتير يرحل بعد مسيرة حافلة، وفاة الفقيه الدستوري إبراهيم درويش    مائدة إفطار البابا تواضروس    طلاب جامعة دمياط يتفقدون الأنشطة البحثية بمركز التنمية المستدامة بمطروح    خاص| مستقبل وطن: ندين أي مواقف من شأنها تصعيد الموقف ضد الشعب الفلسطيني    قبل عرضه في مهرجان كان.. الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم "شرق 12"    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    غداً.. «التغيرات المناخية» بإعلام القاهرة    صحة الإسماعيلية.. توعية المواطنين بتمارين يومية لمواجهة قصور القلب    رفع الرايات الحمراء.. إنقاذ 10 حالات من الغرق بشاطئ بورسعيد    عضو ب«الشيوخ» يحذر من اجتياح رفح الفلسطينية: مصر جاهزة لكل السيناريوهات    الأهلي يُعلن تفاصيل إصابة عمرو السولية    لسهرة شم النسيم 2024.. طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل    أمينة الفتوى تكشف سببا خطيراً من أسباب الابتزاز الجنسي    لقاء علمي كبير بمسجد السلطان أحمد شاه بماليزيا احتفاءً برئيس جامعة الأزهر    المصريون يحتفلون بأعياد الربيع.. وحدائق الري بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الأفريقي بأسوان والنصب التذكاري بالسد العالي يستعدون لاستقبال الزوار    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    الصحة تعلن إجراء 4095 عملية رمد متنوعة مجانا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    نانسي عجرم توجه رسالة إلى محمد عبده بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قالت ؟    في العام الحالي.. نظام أسئلة الثانوية العامة المقالية.. «التعليم» توضح    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    إصابه زوج وزوجته بطعنات وكدمات خلال مشاجرتهما أمام بنك في أسيوط    في خطوتين فقط.. حضري سلطة بطارخ الرنجة (المقادير وطريقة التجهيز)    المستشار حامد شعبان سليم يكتب :الرسالة رقم [16]بنى 000 إن كنت تريدها فاطلبها 00!    مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدم شهادة بتعافي حكم القانون في بولندا    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    متى يُغلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يجيب    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    لماذا يتناول المصريون السمك المملح والبصل في شم النسيم؟.. أسباب أحدها عقائدي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    استشهاد طفلان وسيدتان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح    خالد الغندور: علي معلول ليس نجما في تونس.. وصنع تاريخا مع الأهلي    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    ميدو يوجه رسالة إلى إدارة الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإداري» تقضي بإلزام جامعة بمنح طالب «فقدت ورقته» درجة النجاح
نشر في فيتو يوم 09 - 09 - 2016

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، "الدائرة السادسة تعليم"، برفض الدعوى المقامة من أحد طلاب الجامعات، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إعادة امتحانه في مادة القانون التجارى لفقده ورقة الإجابة، وتنفيذ توصية مجلس الجامعة بمنحة أعلى درجة نتيجة لخطأ فقد الورقة.
وألزمت المحكمة الجامعة بمنحه الدرجة في هذه المادة على أساس متوسط درجاته في باقى المواد.
وأكدت المحكمة إقرار القاعدة التي أوصى بها مجلس الكلية بمنح الطالب أعلى درجة حصل عليها في باقى المواد، فإن من شأنها ترتيب آثار خطيرة، فقد يترتب على ذلك أن يميز طالب ضعيف المستوى على أقرانه من الطلبة المتفوقين لمجرد فقد أوراق إجاباته في الامتحان، وأن إقرار القاعدة المشار إليها يمثل إخلال بمبدأ تكافو الفرص، وهو من المبادئ الأساسية في الدستور وما قد يترتب عليه من فتح المجال واسعا للتحايل والتواطؤ بما يهدر المنافسة الشريفة بين الطلاب، وتقرير تفوق ظاهر لا يستند إلى أساس من واقع أو قانون.
وأضافت أن المشرع قد أناط بمجلس الجامعة سلطه وضع القواعد العامة المنظمة لأعمال الامتحانات بالكليات التابعة لها كما أسند إلى مجلس الكلية بما يشكله من لجان الامتحانات وضع القواعد التنظيمية لأعمال الامتحانات فيها وإعلان النتيجة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة، على أن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان إنما يصدر عن سلطة مقيدة، إذ حدد المشرع فحوى هذا القرار وحدد الواقعة المادية التي تكون ركن السبب فيه ألا وهي أداء الطالب الامتحان في جميع مواده بنجاح مما يثبت أهليته وجدارته، فإذا انعدم أساس النجاح سواء بعدم أداء الامتحان أو بعدم الإجابة عنه إجابة سليمة انعدم السبب الذي لا تقوم النتيجة بالنجاح إلا على أساسه وأصبحت هذه النتيجة بلا سبب ولا أساس، إذ يجب أن يكون قرار إعلان النتيجة قائمًا على سببه الصحيح وواقعا على محله القانوني، وألا تمخض عن مجرد تصرف لا أساس له ولا سند يقوم عليه مما ينحدر به إلى درجة الانعدام، ويجوز للجهة الإدارية تصويبه في أي وقت دون التقيد بميعاد السحب أو الإلغاء.
وأشارت المحكمة أنه من حيث غن عملية تصحيح أوراق إجابة الطالب في الامتحان تقوم على تقدير الدرجة لكل سؤال من الأسئلة ولكل جزئية من جزئياته مقتضى ذلك ولازمة وجود كراسة الإجابة واحتفاظ الكلية بها، وإزاء عدم وجود نص في القانون ينظم حالة فقد أوراق الإجابة في الامتحان، وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استثنتها جهة الإدارة في مثل هذه الحالة، فإنه لا مناص من وجود قاعدة تحقق العدالة لاحتساب درجات الطالب في هذه المادة بما لا يخل بحق الطالب ولا يخل بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على قاعدة مؤداها أنه في حالة فقد أحد أوراق إجابة الطالب في إحدى المواد بسبب لا يد له فيه أو تدخل منه فإنه لا مناص من حساب درجاته في هذه المادة على أساس متوسط مجموع درجاته في المواد الأخرى التي لم تفقد أوراق إجابتها، ( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمى 2236 لسنة 42 قضائية عليا جلسة 12/ 6/ 1999 و694 لسنة 38 ق جلسة 18/ 5/ 2005).
وذكرت المحكمة أنه من حيث إن البادي من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعى أدى امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة دور مايو 2016، وأن أوراق إجابته فقدت وعدد 217 في مادة "القانون التجارى" قبل تصحيحها وتقدير الدرجات المستحقة للطالب عن هذه المادة، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن للمدعى يدًا أو سببًا في فقد ورقة الإجابة، وبتاريخ 11/ 7/ 2016 اجتمع مجلس الكلية وأوصى بمنح الطلاب الذين فقدت أوراق إجاباتهم أعلى درجة حصل عليها الطالب في المواد الأخرى في ذات العام الدراسى، إلا أن مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 31/ 7/ 2016 قرر عدم الموافقة على هذه التوصية، ثم صدر قرار رئيس الجامعة المطعون فيه بإعادة الامتحان في هذه المادة للطلاب المشار إليهم.
وأشارت إلى أنه عن مدى مشروعية القرار المطعون فيه، الذي أصدرته جهة الإدارة لمعالجة الحالة الواقعية والقانونية للطالب المذكور، ولما كان الظاهر من الأوراق أن ورقة إجابة الطالب في مادة "القانون التجاري" فقط التي تم فقدها، وأنه تم تقدير درجاته في باقى المواد، فقد كان يتعين على جهة الإدارة لتقدير مستواه العلمي، حساب متوسط درجاته في باقى المواد، إلا أنه إذ صدر القرار المطعون فيه متضمنا إعادة الامتحان للطالب، على الرغم من أنه قد أدى الامتحان حقيقة وواقعًا، ولم يكن له يد في فقد ورقة الإجابة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر على غير أساس مما يجعله مرجحًا الإلغاء عن نظر موضوع الدعوى، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
وأكدت إقرار القاعدة التي أوصى بها مجلس الكلية بمنح الطالب أعلى درجة حصل عليها في باقى المواد فإن من شأنها ترتيب آثار خطيرة، فقد يترتب على ذلك أن يميز طالب ضعيف المستوى على أقرانه من الطلبة المتفوقين لمجرد فقد أوراق إجاباته في الامتحان، وأن إقرار القاعدة المشار إليها يمثل إخلالًا بمبدأ تكافو الفرص، وهو من المبادئ الأساسية في الدستور وما قد يترتب عليه من فتح المجال واسعًا للتحايل والتواطؤ بما يهدر المنافسة الشريفة بين الطلاب، وتقرير تفوق ظاهر لا يستند إلى أساس من واقع أو قانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.