استئناف القاهرة تطلق خدمات إلكترونية جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد    خطة طموحة للطاقة النظيفة، مصر تستهدف إنتاج 30% من الكهرباء عبر مصادر متجددة بحلول 2030    تعاون بين مصر ومؤسسة التنمية السويدية لتعزيز التعاون في النقل المستدام    بالدولار.. «الحكومة» توافق على تخصيص قطع أراضي في 10 مدن جديدة للبيع    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 6.5% خلال 10 أشهر    الرواد الرقميون.. الرئيس السيسي: انتقاء الدارسين في المبادرة بلا أي نوع من المجاملات على الإطلاق    ممشى كورنيش بني سويف يستقبل فوجًا يضم 18 سائحًا ألمانيًا    جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حزب الله بغارة على جنوب لبنان    كييف تعلن إسقاط 71 من أصل 88 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    الاتحاد الأوروبي يعتمد رسمياً إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    الإسكواش، علي فرج يعلن اعتزاله اللعب رسميا (فيديو)    مالك بيراميدز يغري اللاعبين بمكافآت ضخمة للفوز بالدوري    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا من نادي إنجليزي    خبر في الجول - الجفالي خارج حسابات الزمالك بنهائي كأس مصر    سكاي: هدف برشلونة يخضع للكشف الطبي مع بايرن    الأهلي يرد على مزاعم بيع زيزو    بعد مكافحته 45 دقيقة، الحماية المدنية تخمد حريق مصنع إسفنج بالشرقية (صور)    براءة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ب«منشأة ناصر»    الكاريزما وفن القيادة    أحمد المسلماني في منتدي دبي: ثقافة الترند مصدر تهديد للأمن القومي    نسرين أسامة أنور عكاشة ل«البوابة نيوز»: مفتقد نصيحة والدي وطريقته البسيطة.. وأعماله تقدم رسائل واضحة ومواكبة للعصر    الصحة: خطة لخفض نسبة الولادات القيصرية إلى أقل من 30%    وكيل صحة البحيرة يتفقد مركز علاج مرضى السكر في دمنهور    طريقة عمل الكيكة الاسفنجية، باحترافية وبأقل التكاليف    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    العيد عندك الجمعة ولا السبت.. دول تخالف رؤية هلال ذى الحجة.. تعرف عليها    الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة    كوريا الشمالية تهاجم قبة ترامب الذهبية وتتعهد ب"تناسق القوة"    ماكرون: مؤتمر حل الدولتين بنيويورك سيشكل زخما للاعتراف بدولة فلسطين    «تقدير الجمهور أغلى جائزة».. مي عمر تعلق على فوزها ب أفضل ممثلة عن «إش إش»    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذى الحجة.. دار الإفتاء تجيب    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    في أول أيام الشهر.. تعرف على أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة    حكم صلاة الجمعة إذا جاء العيد يوم جمعة.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي    إدارة الأزمات والتداخلات العاجلةب " الجبهة ": تناقش سيناريوهات الوقاية ومواجهة التحديات    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    مطلب برلماني بوضع حلول جذرية لتحديات تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    تفاصيل الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من "حقوق السوربون" بجامعة القاهرة    بالصور- إقبال على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الغارة الجوية الإسرائيلية على صنعاء    لمواجهة الفكر المتشدد.. "أوقاف الفيوم" تنظم دروسًا منهجية للواعظات    وداعاً تيتة نوال.. انهيار وبكاء أثناء تشييع جنازة جدة وئام مجدى    البليهي يرحب بالرحيل عن الهلال    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية ويوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    لطلاب الثانوية العامة.. رقم الجلوس ولجنة الامتحان متاحة الآن عبر هذا الرابط    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ببني سويف الترم الثاني.. رابط وخطوات الاستعلام    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإداري» تقضي بإلزام جامعة بمنح طالب «فقدت ورقته» درجة النجاح
نشر في فيتو يوم 09 - 09 - 2016

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، "الدائرة السادسة تعليم"، برفض الدعوى المقامة من أحد طلاب الجامعات، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إعادة امتحانه في مادة القانون التجارى لفقده ورقة الإجابة، وتنفيذ توصية مجلس الجامعة بمنحة أعلى درجة نتيجة لخطأ فقد الورقة.
وألزمت المحكمة الجامعة بمنحه الدرجة في هذه المادة على أساس متوسط درجاته في باقى المواد.
وأكدت المحكمة إقرار القاعدة التي أوصى بها مجلس الكلية بمنح الطالب أعلى درجة حصل عليها في باقى المواد، فإن من شأنها ترتيب آثار خطيرة، فقد يترتب على ذلك أن يميز طالب ضعيف المستوى على أقرانه من الطلبة المتفوقين لمجرد فقد أوراق إجاباته في الامتحان، وأن إقرار القاعدة المشار إليها يمثل إخلال بمبدأ تكافو الفرص، وهو من المبادئ الأساسية في الدستور وما قد يترتب عليه من فتح المجال واسعا للتحايل والتواطؤ بما يهدر المنافسة الشريفة بين الطلاب، وتقرير تفوق ظاهر لا يستند إلى أساس من واقع أو قانون.
وأضافت أن المشرع قد أناط بمجلس الجامعة سلطه وضع القواعد العامة المنظمة لأعمال الامتحانات بالكليات التابعة لها كما أسند إلى مجلس الكلية بما يشكله من لجان الامتحانات وضع القواعد التنظيمية لأعمال الامتحانات فيها وإعلان النتيجة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة، على أن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان إنما يصدر عن سلطة مقيدة، إذ حدد المشرع فحوى هذا القرار وحدد الواقعة المادية التي تكون ركن السبب فيه ألا وهي أداء الطالب الامتحان في جميع مواده بنجاح مما يثبت أهليته وجدارته، فإذا انعدم أساس النجاح سواء بعدم أداء الامتحان أو بعدم الإجابة عنه إجابة سليمة انعدم السبب الذي لا تقوم النتيجة بالنجاح إلا على أساسه وأصبحت هذه النتيجة بلا سبب ولا أساس، إذ يجب أن يكون قرار إعلان النتيجة قائمًا على سببه الصحيح وواقعا على محله القانوني، وألا تمخض عن مجرد تصرف لا أساس له ولا سند يقوم عليه مما ينحدر به إلى درجة الانعدام، ويجوز للجهة الإدارية تصويبه في أي وقت دون التقيد بميعاد السحب أو الإلغاء.
وأشارت المحكمة أنه من حيث غن عملية تصحيح أوراق إجابة الطالب في الامتحان تقوم على تقدير الدرجة لكل سؤال من الأسئلة ولكل جزئية من جزئياته مقتضى ذلك ولازمة وجود كراسة الإجابة واحتفاظ الكلية بها، وإزاء عدم وجود نص في القانون ينظم حالة فقد أوراق الإجابة في الامتحان، وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استثنتها جهة الإدارة في مثل هذه الحالة، فإنه لا مناص من وجود قاعدة تحقق العدالة لاحتساب درجات الطالب في هذه المادة بما لا يخل بحق الطالب ولا يخل بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على قاعدة مؤداها أنه في حالة فقد أحد أوراق إجابة الطالب في إحدى المواد بسبب لا يد له فيه أو تدخل منه فإنه لا مناص من حساب درجاته في هذه المادة على أساس متوسط مجموع درجاته في المواد الأخرى التي لم تفقد أوراق إجابتها، ( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمى 2236 لسنة 42 قضائية عليا جلسة 12/ 6/ 1999 و694 لسنة 38 ق جلسة 18/ 5/ 2005).
وذكرت المحكمة أنه من حيث إن البادي من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعى أدى امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة دور مايو 2016، وأن أوراق إجابته فقدت وعدد 217 في مادة "القانون التجارى" قبل تصحيحها وتقدير الدرجات المستحقة للطالب عن هذه المادة، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن للمدعى يدًا أو سببًا في فقد ورقة الإجابة، وبتاريخ 11/ 7/ 2016 اجتمع مجلس الكلية وأوصى بمنح الطلاب الذين فقدت أوراق إجاباتهم أعلى درجة حصل عليها الطالب في المواد الأخرى في ذات العام الدراسى، إلا أن مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 31/ 7/ 2016 قرر عدم الموافقة على هذه التوصية، ثم صدر قرار رئيس الجامعة المطعون فيه بإعادة الامتحان في هذه المادة للطلاب المشار إليهم.
وأشارت إلى أنه عن مدى مشروعية القرار المطعون فيه، الذي أصدرته جهة الإدارة لمعالجة الحالة الواقعية والقانونية للطالب المذكور، ولما كان الظاهر من الأوراق أن ورقة إجابة الطالب في مادة "القانون التجاري" فقط التي تم فقدها، وأنه تم تقدير درجاته في باقى المواد، فقد كان يتعين على جهة الإدارة لتقدير مستواه العلمي، حساب متوسط درجاته في باقى المواد، إلا أنه إذ صدر القرار المطعون فيه متضمنا إعادة الامتحان للطالب، على الرغم من أنه قد أدى الامتحان حقيقة وواقعًا، ولم يكن له يد في فقد ورقة الإجابة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر على غير أساس مما يجعله مرجحًا الإلغاء عن نظر موضوع الدعوى، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
وأكدت إقرار القاعدة التي أوصى بها مجلس الكلية بمنح الطالب أعلى درجة حصل عليها في باقى المواد فإن من شأنها ترتيب آثار خطيرة، فقد يترتب على ذلك أن يميز طالب ضعيف المستوى على أقرانه من الطلبة المتفوقين لمجرد فقد أوراق إجاباته في الامتحان، وأن إقرار القاعدة المشار إليها يمثل إخلالًا بمبدأ تكافو الفرص، وهو من المبادئ الأساسية في الدستور وما قد يترتب عليه من فتح المجال واسعًا للتحايل والتواطؤ بما يهدر المنافسة الشريفة بين الطلاب، وتقرير تفوق ظاهر لا يستند إلى أساس من واقع أو قانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.