وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، الذي يفرض ضريبة 5 جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق. وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب بدير عبد العزيز موسى، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة الموازنة والشئون التشريعية والدستورية. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق". وتنص المادة الثانية على أن تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق"، فيما جاء بنص المادة الثالثة: "تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التي تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية". ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم شعار الجمهورية ويعمل به من تاريخ نشره. وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون، أن المأذون أو الموثق يعد في نظر القانون موظف عام، لكن لا يتقاضى أجر من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية والموظف العام، تخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام. وأشارت إلى أن المأذون والموثق دائم التهرب من الضرائب ويطعن على التقدير ويدخل في قضايا أمام المحاكم ولجان طعون وتنتهي في النهاية بإعفائه. وأضافت: "في ظل التحديات الصعبة التي تواجه وزارة المالية في تحصيل الضرائب في هذا القانون لا يقدر المأذون والموثق من الهروب من التحصيل وستحصل باستمرار شهريا لتدر دخل كبير جدا لوزارة المالية دون التأثير على المأذون ". وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن إحصائية عدد المأذونين والموثقين 7500 مأذون، وبلغ عدد عقود الزواج 909 آلاف و350 في عام 2013 بينما بلغ عدد عقود الطلاق في نفس العام 162 ألفا و583، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .