أحمد يعقوب يوضح سر انخفاض الدولار لأقل من 50 جنيهًا.. فيديو    هل يساهم صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم؟ مي عبد الحميد تجيب    وزير الخارجية يلتقى بالوفود المشاركة فى الاجتماع الوزارى الإفريقى الأوروبى    البحرين تعزى جمهورية مصر العربية فى ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية    إبراهيم عبد الجواد: عبد الله السعيد خارج نهائى الكأس واقتربت نهاية مسيرته مع الزمالك    تعثر جديد في مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد لتجديد عقده    الزمالك: نعمل على حل أزمة مستحقات جوزيه جوميز وديا    وفاة فلاح أثناء أداء صلاة المغرب في بني سويف    مصرع طفلتين غرقا بسوهاج بسبب لهوهما على حافة الترعة    لميس الحديدى عن أزمة بوسى شلبى وأبناء محمود عبد العزيز: الزواج بالأصل إشهار    ابن شقيق عبد الحليم حافظ: لدينا تسجيلات لحياة عمى تتعرض لقصته مع السندريلا    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    ماجد عبدالفتاح: نسعى لتعليق مشاركة إسرائيل في الجميعة العامة للأمم المتحدة    محمد عامر: الرياضة المصرية تنهار بفعل فاعل.. وصمت هاني أبو ريدة "مدان"    يبدأ غدًا.. «متحدث الإسكان» يكشف تفاصيل الطرح الجديد    291 عملاً خلال 57 عاماً.. رحلة «سمير غانم» الفنية بالأرقام    فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهريا .. اعرف التفاصيل    لامين يامال يغازل أرقام ميسي التاريخية    جميلة وساحرة.. إطلالة لميس رديسي في مسابقة ملكة جمال العالم (صور)    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    حكم الاحتفال بعيد الميلاد.. أمين الفتوى: احتفل بما يفرحك واجعله فرصة للتأمل في حياتك مع الله    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    الحليب قد يسبب الصداع للبعض- إليك السبب    نقيب المحامين يحذر من القرارات الفردية في التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية    أحمد فارس: التحالف الإعلامي المصري الصيني ضرورة لصناعة مستقبل مشترك أكثر تأثيرًا وتوازنًا    جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار بدير أبومينا ومارمينا بالإسكندرية    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    البابا تواضروس ووزير السياحة ومحافظ الإسكندرية ومديرة اليونسكو يتفقدون مشروع حماية منطقة أبو مينا الأثرية    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة (مستند)    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    «لسه بدري عليه».. محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة    الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية فى محافظة هيران    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مواد تشكيل لجان تقصي الحقائق والاستطلاع
نشر في فيتو يوم 01 - 03 - 2016

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة مساء اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد كل من الفصل السادس والسابع من الباب السابع بمشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان، وتتضمن نصوص الفصل السادس، المواد المنظمة لتشكيل لجان تقصى الحقائق، كما يتضمن الفصل السابع مواد تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة.
الفرع الأول (تشكيل لجان تقصى الحقائق)
مادة (237)
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق في موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة وذلك لتقصى الحقيقة في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.
مادة (238)
تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل. ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصتها ومده عملها،، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
مادة (239) مستحدثة:
للجنة تقصى الحقائق في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدله وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
الفرع الثانى ( إجراءات لجان تقصى الحقائق)
مادة (240)
للجنة تقصى الحقائق أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليها من موضوعات، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات. وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس في الميعاد الذي حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تضمنه العقبات والأسباب التي أدت إلى تأخيرها. ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصى الحقائق.
الفرع الثالث ( تقارير لجان تقصى الحقائق)
مادة (241)
يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها. وما تكشف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، والمالية، والإدارية، المتعلقة بالجهة التي كلفت اللجنة بفحص أحوالها، ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وأن تضمن تقريرها مقترحاتها بشأن علاج السلبيات التي تكشفت لها. ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق في أول جلسة تالية لتقديمها. وتكون أولوية الكلام في مناقشة تقارير لجان تقصى الحقائق لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة. مادة (220) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى على لجان تقصى الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس.
الفصل السابع: لجان الاستطلاع والمواجهة (الفرع الأول: تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة
المادة (242)
للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل - أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، في موضوع ذى طبيعة هامة مما يدخل في اختصاص المجلس. ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لايقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس ولايزيد على عشرة أعضاء، مراعيا التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية المعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لايقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصتها ومده عملها. ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة في أول جلسة تالية. وتختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة
الفرع الثانى: اجتماعات الاستطلاع والمواجهة
المادة (243)
للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون، أو بمناسبة دراستها لأحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.
المادة (244)
تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو بعض الأغراض التالية: (أولا ) جمع البيانات التي تسهم بطريقة فعالة في استكمال أوجه النقص أو القصور في التشريع المعروض، وفى جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه، ومتفقة مع المقومات الأساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور. (ثانيا ) استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد في مختلف الميادين. (ثالثا ) الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأى العام، وفى التشريعات المهمة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدا لحق الشعب في الإدلاء بالرأى في الموضوعات العامة. (رابعا ) الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى في القضايا والمشكلات الدولية والعامة. (خامسا ) استظهار الحقيقة في موضوع معين مما يدخل في اختصاص المجلس.
المادة (245)
تعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس في المكان الذي يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعض اجتماعاتها في مكان آخر خارج المجلس.
المادة (246)
يعلن بجميع وسائل النشر والإذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية أعضائها في الأحوال التي تقتضى ذلك. ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الإعلام.
المادة (247)
يدعى لحضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة - فضلا عن ممثلى أجهزة الدولة المختصة - المتخصصون والفنيون والبارزون، من ذوى الخبرة والتخصص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنوية التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها، ووجهة نظرها، أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات.
المادة (248)
تخطر اللجنة كتابة عن طريق رئيس المجلس الهيئات والأشخاص المعنوية، وغيرها ممن تقرر الاستماع إليها بالموعد المحدد لاجتماع اللجنة، على أن يتم إخطار رؤساء الهيئات والأشخاص المعنوية، لاختيار ممثليها أمام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف. وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن إخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، أو الاستطلاع أمامها، والمسائل المراد استيضاحها، أو استظهار الحقيقة بشأنها.
المادة (249)
لكل من له مصلحة من المواطنين أو الهيئات في الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يدع إلى الاجتماع أن يرسل رأيه رأيهم كتابة إلى اللجنة، وأن يطلبوا استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أي استفسار أو استيضاح يطلب منه. وللجنة أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابى يقدم إلى رئيس اللجنة.
مادة (250)
يبدى من يدلى بأقواله أمام اللجنة بهذه الأقوال شفاهة، ويجوز له أن يرسل رأيه مكتوبا للجنة، وأن يشرحه شفاهة في اجتماعاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.