وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة مساء اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد كل من الفصل السادس والسابع من الباب السابع بمشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان، وتتضمن نصوص الفصل السادس، المواد المنظمة لتشكيل لجان تقصى الحقائق، كما يتضمن الفصل السابع مواد تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة. الفرع الأول (تشكيل لجان تقصى الحقائق) مادة (237) لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق في موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة وذلك لتقصى الحقيقة في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن. مادة (238) تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل. ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصتها ومده عملها،، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة. مادة (239) مستحدثة: للجنة تقصى الحقائق في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدله وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. الفرع الثانى ( إجراءات لجان تقصى الحقائق) مادة (240) للجنة تقصى الحقائق أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليها من موضوعات، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات. وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس في الميعاد الذي حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تضمنه العقبات والأسباب التي أدت إلى تأخيرها. ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصى الحقائق. الفرع الثالث ( تقارير لجان تقصى الحقائق) مادة (241) يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها. وما تكشف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، والمالية، والإدارية، المتعلقة بالجهة التي كلفت اللجنة بفحص أحوالها، ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وأن تضمن تقريرها مقترحاتها بشأن علاج السلبيات التي تكشفت لها. ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق في أول جلسة تالية لتقديمها. وتكون أولوية الكلام في مناقشة تقارير لجان تقصى الحقائق لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة. مادة (220) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى على لجان تقصى الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس. الفصل السابع: لجان الاستطلاع والمواجهة (الفرع الأول: تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة المادة (242) للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل - أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، في موضوع ذى طبيعة هامة مما يدخل في اختصاص المجلس. ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لايقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس ولايزيد على عشرة أعضاء، مراعيا التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية المعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لايقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصتها ومده عملها. ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة في أول جلسة تالية. وتختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة الفرع الثانى: اجتماعات الاستطلاع والمواجهة المادة (243) للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون، أو بمناسبة دراستها لأحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة. المادة (244) تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو بعض الأغراض التالية: (أولا ) جمع البيانات التي تسهم بطريقة فعالة في استكمال أوجه النقص أو القصور في التشريع المعروض، وفى جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه، ومتفقة مع المقومات الأساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور. (ثانيا ) استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد في مختلف الميادين. (ثالثا ) الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأى العام، وفى التشريعات المهمة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدا لحق الشعب في الإدلاء بالرأى في الموضوعات العامة. (رابعا ) الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى في القضايا والمشكلات الدولية والعامة. (خامسا ) استظهار الحقيقة في موضوع معين مما يدخل في اختصاص المجلس. المادة (245) تعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس في المكان الذي يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعض اجتماعاتها في مكان آخر خارج المجلس. المادة (246) يعلن بجميع وسائل النشر والإذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية أعضائها في الأحوال التي تقتضى ذلك. ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الإعلام. المادة (247) يدعى لحضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة - فضلا عن ممثلى أجهزة الدولة المختصة - المتخصصون والفنيون والبارزون، من ذوى الخبرة والتخصص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنوية التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها، ووجهة نظرها، أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات. المادة (248) تخطر اللجنة كتابة عن طريق رئيس المجلس الهيئات والأشخاص المعنوية، وغيرها ممن تقرر الاستماع إليها بالموعد المحدد لاجتماع اللجنة، على أن يتم إخطار رؤساء الهيئات والأشخاص المعنوية، لاختيار ممثليها أمام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف. وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن إخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، أو الاستطلاع أمامها، والمسائل المراد استيضاحها، أو استظهار الحقيقة بشأنها. المادة (249) لكل من له مصلحة من المواطنين أو الهيئات في الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يدع إلى الاجتماع أن يرسل رأيه رأيهم كتابة إلى اللجنة، وأن يطلبوا استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أي استفسار أو استيضاح يطلب منه. وللجنة أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابى يقدم إلى رئيس اللجنة. مادة (250) يبدى من يدلى بأقواله أمام اللجنة بهذه الأقوال شفاهة، ويجوز له أن يرسل رأيه مكتوبا للجنة، وأن يشرحه شفاهة في اجتماعاتها.