رئيس محكمة الأسرة سابقا: معظم المطالبين بتخفيض سن الحضانة يريدون استرداد المسكن وإسقاط النفقة    تراجع الأسهم الأوروبية مع تعثر محادثات واشنطن وطهران وارتفاع أسعار النفط    رئيس الهيئة القومية للأنفاق: الخط الرابع للمترو يربط أكتوبر والقاهرة الجديدة وينقل 2 مليون راكب    محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير النرويج تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمار    السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن وسيادة دول الخليج والعراق والأردن    السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء اليابان    أمير قطر يصل جدة للمشاركة في القمة الخليجية التشاورية    عودة فيتينيا تعزز قائمة باريس سان جيرمان لموقعة بايرن ميونخ    وزارة الشباب والرياضة: أبطال الموهبة يحققون إنجازات في بطولة الجمهورية للجودو تحت 18سنة    ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة ورياح حتى الأحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    شاب رفض الزواج منها.. كشف ملابسات فيديو لفتاة ادعت محاولة إنهاء حياتها في القاهرة    تغريم سيدة 10 آلاف جنيه لسبها أخرى على جروب أولياء الأمور    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    السيستم واقع.. حكاية يوم عادي في بنك غير عادي    وكيل أوقاف أسيوط يستقبل الشيخ عطية الله رمضان أحد نجوم مسابقة دولة التلاوة    انطلاق الملتقى العلمي المصري الفرنسي لأمراض الكبد والجهاز الهضمي لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات    لاعب الأهلي السابق بعد الخسارة من بيراميدز: الأحمر بلا شخصية    اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير الصيني لبحث فرص الاستثمار بالموانئ والمناطق الصناعية وتعزيز التعاون الثنائي    الداخلية: مقتل عنصرين جنائيين وضبط طن مخدرات و107 قطعة سلاح في ضربات أمنية بعدة محافظات    العثور على رضيع حديث الولادة ملقى بجوار كوبري عزبة البرم بسنورس    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض السنوي لطلاب مركز الفنون التشكيلية    توريد 12 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة    مسار يتصدر والأهلي يلاحق.. جدول ترتيب دوري الكرة النسائية قبل انطلاق الجولة 29    وزير البترول يبحث مع ممثلي شركات التعدين التركية فرص التعاون المشترك    جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإجلاء لسكان 16 بلدة في جنوب لبنان    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    الصحة: مستشفى دمنهور التعليمي يعالج حالات القسطرة الكلوية المستعصية من مختلف المحافظات    وزير التعليم العالي يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك    وزيرة الثقافة تشيد بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    متحدث الأوقاف: 630 ندوة بالمحافظات الحدودية لتصحيح مفاهيم الزواج ومواجهة المغالاة في التكاليف    6 مستشفيات متخصصة تحصل على الاعتماد الكامل و12 على الاعتماد المبدئي من «GAHAR»    قرار جديد في واقعة مصرع شاب هربا من زوج عشيقته بالقاهرة الجديدة    مأزق التنوير العربي.. قراءة في جدليات أحمد عصيد وإبراهيم عيسى    التحفظ على تروسيكل محمل بأسمدة زراعية مدعمة بالفيوم    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    10 طعنات وسرقة متعلقاتهما، تفاصيل مناظرة جثتي ربة منزل ووالدتها في المرج    غدا.. منتخب الناشئين يواجه اليابان وديًا    مجلس «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»: جاهزية الكليات وتيسيرات للطلاب وخريطة دراسية متكاملة لعام 2027    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    قمة طبية دولية بجامعة عين شمس تستضيف البروفيسور الألماني أنسجار بيرليس    روبيو: يوجد مؤشرات مشجعة على أن حماس قد تتخلى عن سلاحها    أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026    من القاهرة إلى غزة، قافلة «زاد العزة 184» تحمل 4685 طن مساعدات للأشقاء    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    اليوم.. حلقة نقاشية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حول تأثير الأفلام على مناقشة القضايا الحساسة    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    بعد محاولة الاغتيال.. مسؤلو إدارة ترامب يحملون الديمقراطيين المسئولية    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مواد لجان تقصي الحقائق باللائحة الداخلية

وافق مجلس النواب على إقرار الفصل السادس باللائحة المتعلق بلجان تقصى الحقائق ، والتى جأت على النحو التالى الفرع الأول (تشكيل لجان تقصى الحقائق
مادة (237)
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة وذلك لتقصى الحقيقة فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء احقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.
مادة (238)
تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل. ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة ةالمستقلين، إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصتها ومده عملها، ، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
مادة (239) مستحدثة:
للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدله وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
الفرع الثانى ( إجراءات لجان تقصى الحقائق)
مادة (240)
للجنة تقصى الحقائق أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليها من موضوعات، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات. وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد الذى حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تضمنه العقبات والأسباب التى أدت إلى تأخيرها. ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق.
الفرع الثالث ( تقارير لجان تقصى الحقائق)
مادة (241)
يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها. وما تكشف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، والمالية، والادارية، المتعلقة بالجهة التى كلفت اللجنة بفحص أحوالها، ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وأن تضمن تقريرها مقترحاتها بشأن علاج السلبيات التى تكشفت لها. ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية لتقديمها. وتكون أولوية الكلام فى مناقشة تقارير لجان تقصى الحقائق لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة. مادة (220) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى على لجان تقصى الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس.
الفصل السابع: لجان الاستطلاع والمواجهة (الفرع الأول: تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة
) المادة (242)
للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل - أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، فى موضوع ذى طبيعة هامة مما يدخل فى اختصاص المجلس. ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لايقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس ولايزيد على عشرة أعضاء، مراعيا التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية المعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لايقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصتها ومده عملها. ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة فى أول جلسة تالية. وتختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة
الفرع الثانى: اجتماعات الاستطلاع والمواجهة
المادة (243)
للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون، أو بمناسبة دراستها لأحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.
المادة (244)
تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو بعض الأغراض التالية: (أولا ) جمع البيانات التى تسهم بطريقة فعالة فى استكمال أوجه النقص أو القصور فى التشريع المعروض، وفى جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه، ومتفقة مع المقومات الأساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور. (ثانيا ) استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد فى مختلف الميادين. (ثالثا ) الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة. (رابعا ) الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة. (خامسا ) استظهار الحقيقة فى موضوع معين مما يدخل فى اختصاص المجلس.
المادة (245)
تعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس فى المكان الذى يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعض اجتماعاتها فى مكان آخر خارج المجلس.
المادة (246)
يعلن بجميع وسائل النشر والاذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية أعضائها فى الأحوال التى تقتضى ذلك. ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الإعلام.
المادة (247)
يدعى لحضور الاجتماعات التى تعقدها اللجنة - فضلا عن ممثلى أجهزة الدولة المختصة - المتخصصون والفنيون والبارزون، من ذوى الخبرة والتخصص فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنوية التى تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها، ووجهة نظرها، أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات.
المادة (248)
تخطر اللجنة كتابة عن طريق رئيس المجلس الهيئات والاشخاص المعنوية، وغيرها ممن تقرر الاستماع إليها بالموعد المحدد لاجتماع اللجنة، على أن يتم إخطار رؤساء الهيئات والأشخاص المعنوية، لاختيار ممثليها أمام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف. وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن إخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، أو الاستطلاع أمامها، والمسائل المراد استيضاحها، أو استظهار الحقيقة بشأنها.
المادة (249)
لكل من له مصلحة من المواطنين أو الهيئات فى الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يدع إلى الاجتماع أن يرسل رأيه رأيهم كتابة إلى اللجنة، وأن يطلبوا استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أى استفسار أو استيضاح يطلب منه. وللجنة أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابى يقدم إلى رئيس اللجنة.
مادة (250)
يبدى من يدلى بأقواله أمام اللجنة بهذه الأقوال شفاهة، ويجوز له أن يرسل رأيه مكتوبا للجنة، وأن يشرحه شفاهة فى اجتماعاتها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.