وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع، قائلا إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة، من شأنه إحكام السيطرة على عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات، مضيفا أن مشروع القانون يلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعين. وأضاف عامر، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين: "كما حدد مشروع القانون مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية، حتى لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الأشخاص"، متابعا أن هذه التعديلات من شأنها تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشتري وبراءة وأضاف عامر، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين: "كما حدد مشروع القانون مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية، حتى لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الأشخاص"، متابعا أن هذه التعديلات من شأنها تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشتري وبراءة ذمة بائع السيارة منها، ويسهل على أجهزة تتبع السيارة ومالكها في أي وقت. وشملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على: "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن". كما أضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على: "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريا لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره".