انقسام الآراء بين مؤيد ومعارض لقانون المحال التجارية الجديد رغم الموافقة عليه من البرلمان بصورة نهائية.. فريق يرى القانون سيؤدى لإنهاء العشوائية وآخر يراه «جباية» أثار قانون المحال التجارية العامة الجديد حالة كبيرة من الجدل، رغم موافقة مجلس النواب عليه بصورة نهائية منذ أيام وجيزة. فلا تزال البنود المتعلقة بالاشتراطات والعقوبات والأنشطة التي يمارسها أصحاب المحال التجارية والمواد المتعلقة بالترخيص وتقنين المحال المخالفة وتراخيص الشيشة وآليات تحصيل الرسوم والضرائب المقررة، في القانون الجديد، تشهد انقساما واختلافا وتباينا في الرؤى حتى اللحظة الراهنة. حيث يرى فريق من المؤيدين للقانون أنه سيقضي على العشوائية والفوضى التي تشهدها المحال التجارية بصورة نهائية وسينظم تلك القضايا بصورة كبيرة وسيزيد موارد الدولة. في حين ينظر الفريق الآخر إلى القانون باعتباره قانون "جباية" لتحصيل الأموال فقط ولا يستهدف المصلحة العامة ولن يحل الأزمة وسيزيد الأمور فوضى. "التحرير" استطلعت آراء الفريقين للتعرف على رؤيتهما حول القانون وأسباب التأييد والرفض، وما إذا كان سينهي أزمة المحال التجارية المخالفة أم سيزيدها. يقول النائب البرلماني في حين ينظر الفريق الآخر إلى القانون باعتباره قانون "جباية" لتحصيل الأموال فقط ولا يستهدف المصلحة العامة ولن يحل الأزمة وسيزيد الأمور فوضى. "التحرير" استطلعت آراء الفريقين للتعرف على رؤيتهما حول القانون وأسباب التأييد والرفض، وما إذا كان سينهي أزمة المحال التجارية المخالفة أم سيزيدها. يقول النائب البرلماني الأسبق محمد البدرشيني، إن قانون المحال التجارية العامة الجديد، عبارة عن تجميع لبنود قوانين قديمة وتجميعها في قانون واحد، الذي تم الموافقة عليه مؤخرا، وهناك مادتان تتضمنان أفكارا خبيثة في القانون ومحور جدل، مشيرا إلى أن القانون أشبه بقانون "جباية" للحصول على أموال ومصادر للدخل فقط ولا يستهدف المصلحة العامة، منوها بأن هناك فارقا بين قانون يحقق التنمية وقانون "جباية" يستهدف جمع الأموال فقط. وتابع عضو مجلس النواب الأسبق بأن القانون سيمنح المشروعية للمحال التجارية الموجودة في عقارات مخالفة، لافتا إلى أن هذا القانون لن يكون في صالح التنمية مثلما روج البعض ولكنه يستهدف إدخال أموال فقط. في المقابل يرى النائب البرلماني محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب ومُعد القانون، أن قانون المحال العامة الجديد قتل بحثا وشهد مناقشات لفترات طويلة حتى تم إقراره بصورة نهائية بعد التشاور حول كل المواد، منوها بأن القانون كان يتضمن بعض المواد الملتبسة قبل الانتهاء من مناقشتها وتعديلها وإقرار القانون في صورته النهائية، موضحا أن القانون يمنح فرصة كبيرة لأصحاب المحال التجارية لتوفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن قانوني 54 و56 الخاصين بالمحال العامة لم يعالجا التشوهات التي طرأت عليه، ولكن القانون الحالي سيقوم بعلاج ثغرات وتشوهات القوانين السابقة، ويستهدف المصلحة العامة. وكان أول قانون لتنظيم تراخيص المحلات بالقانون رقم 13 قد صدر سنة 1904 وهو الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، وتم تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1922. وعقب ثورة 1952 أصدر جمال عبد الناصر، بتاريخ 26 أغسطس 1954 القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية القانون 13 لسنة 1904. والقانون رقم 453 قد أرفق به جداول المحال الصناعية والتجارية مقسمة إلى قسم أول وقسم ثان وأعطى لوزير الشؤون البلدية والقروية الحق فى أن يعدل في هذه الجداول سواء بالحذف أو النقل وأعطاه الحق أن يعين الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها هذه المحال أو نوع منها. تم تعديل هذا القانون رقم 359 لسنة 1956 بتاريخ 14 أكتوبر 1956 ومن ضمن التعديل تعديل اسم القانون ليكون القانون رقم 453 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة. حتى القانون رقم 359 تم تعديله بالقانون رقم 209 لسنة 1980 والذي أقر بتاريخ 27 أكتوبر 1980، كما تم تعديله بالقانون رقم 177 لسنة 1981 بتاريخ 4 نوفمبر 1980، وأخيرًا تم تعديله بالقانون رقم 68 لسنة 2016، حيث اقتصر هذا التعديل على تغليظ عقوبة إدارة المحل المحكوم بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري وقطع المرافق عنه. لم يتطرق تعديل القانون رقم 68 لسنة 2016 لإزالة المعوقات التي تقف في طريق استخراج هذا الترخيص للمستثمرين والصناع والتجار ومؤدي الخدمة. كما صدر القانون رقم 371 لسنة 1956 بتاريخ 29 أكتوبر 1956 بشأن المحال العامة حيث قسم المحال العامة إلى نوعين، الأول يشمل المطاعم والمقاهي وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أما النوع الثاني فيشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور. تم إدخال تعديل على هذا القانون وذلك من خلال القانون رقم 170 لسنة 1957 بتاريخ 13 يوليو 1957، تم تعديل القانون رقم 170 بالقانون رقم 72 لسنة 2016 بتاريخ 7 سبتمبر 2016 متضمنًا فقط تغليظ عقوبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري وكذلك قطع المرافق عنه، ولم يتطرق هذا التعديل لإزالة المعوقات التي تقف في طريق استخراج هذا الترخيص. وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون المحال العامة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الإدارة المحلية عن رد مجلس الدولة بعد مراجعته مشروع القانون. وينص مشروع القانون على أن تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها. كما نص المشروع على أن تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المُشار إليه في الفقرة السابقة، وتُمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي مُعتمد. ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، ويفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللا مركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، وبالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، ويعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن يمنح فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى، وهذا القانون جعل ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد. ويستثنى مشروع قانون المحال التجارية، المحال التى تملكها أو تديرها أجهزة الدولة، من الخضوع لأحكامه، ويلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.