اكتشف البنك المركزي أن بعض البنوك تدرج أسماء بعض الجمعيات ضمن قائمة الجهات التي يجوز التبرع لها من العملاء دون حصول تلك الجمعيات على ترخيص بجمع المال، وتدخل البنك للإشراف على تلك الجمعيات منعا للتلاعب من قبل الجهات المانحة للتبرعات، ومنعا لإهدار هذه الأموال والصدقات أو توجيهها لغير مستحقيها. وحذر البنك المركزي، البنوك العاملة في مصر، من فتح حسابات للجمعيات الأهلية غير المرخصة، إلا بعد التأكد المسبق من حصول الجمعيات على ترخيص بجمع المال من وزارة التضامن الاجتماعي، قبل السماح بفتح حسابات لها وجمع أموال التبرعات بهذه الحسابات. فكم عدد الجمعيات المرخص لها بتلقي التبرعات؟ وما أبرزها؟ ومن يراقب ميزانيات تلك الجمعيات؟ الرئيس يصدق على «قانون الجمعيات» في مايو الماضي صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك بعد إقرار مواده من قبل مجلس النواب. ما هي الجمعية الأهلية؟ الجمعية هي كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منهما معا، بحد أدنى عشرة أشخاص، وتهدف إلى ممارسة العمل الأهلى. أما الجمعية ذات النفع العام، فهي كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء. كم عدد الجمعيات الأهلية؟ قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الجمعيات الأهلية والمؤسسات فى مصر وصل فى أكتوبر 2017 إلى 48.300، منها 29.043 نشطة، والعدد الأكبر منها فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهى موجودة ومنتشرة فى كافة محافظات مصر بما فى ذلك المناطق الحدودية. وتحدثت والى في تصريحات سابقة، عن دور منظمات المجتمع المدنى فى القضاء على الفقر، حيث تقدم مساعدات نقدية وعينية موسمية أو دورية لعدد 2 مليون مواطن فقير، ليضاف إلى الدعم النقدى الذى تقدمه الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الجمعيات والمؤسسات تشارك فى توفير التدريب وفرص تشغيل وإقراض متناهى الصغر للشباب والمزارعين والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. مزايا تتمتع بها الجمعيات حدد القانون الجديد مجموعة من المزايا لتلك الجمعيات، منها: - الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. - الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها. - إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص. - تمنح تخفيضا قدره 30% من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية. - اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله. - الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى. ولكن يحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة. - يتم معاملتها فى شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تنتجها الهيئات العامة والشركات التى تملكها الدولة معاملة الاستهلاك المنزلى. الحساب البنكي تصدر الجهة الإدارية -وزارة التضامن- خطابًا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى لفتح حساب بنكى للجمعية بالاسم الذى قيدت به، ولا يجوز فتح الحساب البنكى للجمعية أو غيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بصدور الخطاب المشار إليه. تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية. كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقى أى أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها. فإذا زاد من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق فى فتح حسابات أخرى فى خمسة بنوك بحد أقصى، ولا يجوز فتح حسابات أخرى إلا فى حالات الضرورة التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء. كيفية جمع التبرعات مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال للجمعية، فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله، بتقديم كشوف حساب دورية ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقى الأموال فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، بصورها المختلفة والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. كما تبين أيضًا ضوابط وإجراءات تلقى الأموال العينية، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو بموجب إيداع عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى. مراقبة الحسابات البنكية يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما فى ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها. فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها سنويا مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه. وفى جميع الأحوال ينشر الحساب الختامى على موقع الجمعية الرسمى وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل، ويوزع على أعضاء الجمعية وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسى، على أن تخطر الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة. وللجهة الإدارية إبداء الاعتراض على ذلك الحساب الختامى وطلب تصويبه من الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون. تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى ملائم، أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى.