بعد إلغاء السلطات التونسية للقانون 73، الذي كان يمنع التونسية المسلمة من الزواج بغير المسلم، أصدرت وزارة الشئون المحلية مجموعة من الوثائق الرسمية شروط إبرام عقود الزواج. ومن أهم الوثائق التي نشرتها الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، موافقة الأب والأم، أو الأم بمفردها أو إذن بالزواج من المحكمة، حال امتناع الأب أو الأم، بالإضافة إلى شهادة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب، وشهادة عدم الارتباط بأى علاقة زوجية بالنسبة للأجانب. وأنهت تونس العمل بالقرارات الوزارية المتعلقة بزواج التونسية من أجنبى، وذلك لأنها مخالفة للدستور وخاصة الفصلين 21 و 46 إضافة إلى تعارض المناشير مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كان الرئيس التونسى الباجي قائد السبسي، أعلن في 13 أغسطس أنه طلب من الحكومة سحب المنشور (قرار وزاري) الذي يعود إلى 1973 ويمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم. وكان القانون التونسي ينص حتى هذا الإلغاء، على أن الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام.