أكَّدت دار الإفتاء أنَّ "البلطجة" من كبائر الذنوب، حيث تعني استخدام العنف والقوة لترويع الناس أو أخذ ممتلكاتهم، لافتةً إلى أنَّ انتشارها يقضي على الأمن والاستقرار اللذين حرصت الشريعة الإسلامية على إرسائهما في الأرض. وأضافت فى فتوى لها، نشرها موقعها الرسمي، اليوم الأحد: "الشريعة الإسلامية نهت عن مجرد ترويع الآمنين، حتى ولو كان على سبيل المزاح أو باستخدام أداةٍ تافهة أو بأخذ ما قلَّت قيمتُه، فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّار". وتابعت: "إذا زاد الترويع إلى حد الاستيلاء على الممتلكات بالقوة أو حتى بإيهام القوة، فضلًا عن الخطف أو الاعتداء على النفس أو العرض دخل ذلك في باب الحرابة وقطع الطريق، وهو كبيرة من كبائر الذنوب". وذكرت "الإفتاء": "القرآن الكريم شدَّد الحدَّ فيها وغلَّظ عقوبتها أشد التغليظ، وسَمَّى مرتكبيها محاربين لله ورسوله وساعين في الأرض بالفساد، فقال سبحانه وتعالى ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ، بل نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتسابَهم إلى الإسلام فقال في الحديث المتفق عليه: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا".