حداد السادسة على الثانوية الأزهرية.. "جنا" تتخلى عن فرحة التفوق احترامًا لأحزان الجيران    تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. معلومات عن برنامج التكنولوجيا المالية بجامعة الجلالة    ‬محافظ المنيا يضع حجر الأساس لمبادرة "بيوت الخير" لتأهيل 500 منزل    ترامب: تايلاند وكمبوديا تتفقان على إجراء محادثات فورية لوقف إطلاق النار    مسؤول إيراني: نتبادل بعض الرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء    حدث في 8 ساعات| موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة.. وإيقاف سعاد صالح بسبب "الحشيش"    بينهم 2 سابقين.. نجوم الأهلي يوجهون رسائل إلى وسام أبوعلي بعد انتقاله إلى الدوري الأمريكي    انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط.. والبحث عن سيدة تحت الأنقاض    هبة مجدي تحتفل بعيد زواجها التاسع.. ونجوم الفن يعلقون    سميرة عبد العزيز بعد تكريمها في المهرجان القومي للمسرح : الفن كل حياتي    الحكم بحبس أنوسة كوتة 3 أشهر في واقعة هجوم النمر على عامل سيرك طنطا    البحوث الإسلامية ردًا على سعاد صالح: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة    هل تجنب أذى الأقارب يعني قطيعة الأرحام؟.. أزهري يوضح    ماحكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    احذر- الأكل حتى الشبع يهدد صحتك    استشهاد 71 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم    إعلام إسرائيلي عن مصادر: الوسطاء يضغطون على حماس لتخفيف مواقفها    الكشف على 394 مواطنًا خلال قافلة طبية بشمال سيناء    «سينما يوليو».. شاهد على تأسيس الجمهورية الأولى    بعد كسر خط مياه.. توفير 8 سيارات مياه بالمناطق المتضررة بكفر الدوار    ترامب: سأطلب من كمبوديا وتايلاند وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب    ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بصحراوي الإسكندرية    مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس    حماة الوطن: الإخوان جماعة مشبوهة فى عداء مع الوطن وأنصارها ملوثو العقول    الكشف على 394 مواطنًا وإجراء 10 عمليات جراحية في اليوم الأول لقافلة شمال سيناء    بنك الأهلى فاروس يقترب من إغلاق إصدارين للصكوك ب8 مليارات جنيه فى الاستثمار الطبى والإنشاءات    كلمتهم واحدة.. أبراج «عنيدة» لا تتراجع عن رأيها أبدًا    مصر تستورد 391 ألف طن من الذرة وفول الصويا لدعم احتياجات السوق المحلية    الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    عقوبة الإيقاف في الدوري الأمريكي تثير غضب ميسي    وزير الشباب: تتويج محمد زكريا وأمينة عرفي بلقبي بطولة العالم للاسكواش يؤكد التفوق المصري العالمي    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    تقرير فلسطيني: إسرائيل تسيطر على 84% من المياه بالضفة    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    جامعة الأزهر تقرر إيقاف سعاد صالح لحين انتهاء التحقيق معها بعد فتوى الحشيش    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح    الإنجيلية تعرب عند تقديرها لدور مصر لدعم القضية الفلسطينية    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    انخفاض سعر الدواجن المجمدة ل 110 جنيهات للكيلو بدلا من 125 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.. وطرح السكر ب30 جنيها.. وشريف فاروق يفتتح غدا فرع جديد لمبادرة أسواق اليوم الواحد بالجمالية    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين    وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر عسكرية: القوات الجوية لها قائد واحد والقانون 35 منح امتيازات مالية وأدبية فقط
نشر في التحرير يوم 20 - 01 - 2012

مصادر خاصة قريبة من دوائر القضاء العسكرى قالت إن القانون الذى أشار إليه محامى الرئيس السابق فريد الديب لا يمنح أى حصانة أو وضع قانونى شاذ عن القانون الطبيعى، وقال إن القانون يختص فقط بمن هم فى رتبة فريق فما فوق لا كل ضباط القوات المسلحة، وأوضح أن القانون الذى أصدره الرئيس الراحل أنور السادات كان يهدف إلى تكريم قادة حرب أكتوبر الذين تمت ترقيتهم بعد الحرب إلى رتبة فريق ومنحهم امتيازات مالية وأدبية حال انتهاء فترة خدمتهم العسكرية والمدنية. وأضاف أن مسألة أن مبارك لا يزال قائد القوات الجوية تم تفسيرها بشكل غير صحيح، حيث إن القوات الجوية لها قائد واحد قبل الثورة وبعد تنحى مبارك لم يتغير ويمارسُ عمله بشكل ووضع قانونى سليم، والصواب أنه لا تزول عنه امتيازات الوضع المالى لآخر منصب تقلده وحصل من خلاله على رتبة فريق، وأن مبارك بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، تعد تقاعدا من العمل المدنى، يحتفظ بوضعه المالى والأدبى الأخير فى القوات المسلحة، وإلا فإن استمرار قائد القوات الجوية الحالى فى منصبه يصبح غير قانونى.
الديب محامى مبارك واصل حشد المواجهة مع المجلس العسكرى بتوجيه القضية فى اتجاه القضاء العسكرى مستخدما نص قانون أصدره السادات عام 1979 لتكريم قادة أكتوبر، وهو القانون 35، وقال إنه بمقتضاه لا يزال مبارك قائدا للقوات الجوية وإن المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدى الحياة فى الخدمة العسكرية، وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم فى الهيئات المدنية -كما حدث مع الرئيس السابق- فإنه حال انتهاء خدمته يعود مرة أخرى إلى منصبه العسكرى، وهو ما أوضحه المصدر حول الالتفاف فى استخدام القانون. «التحرير» حصلت على نص المادة «1» من القانون 35 لعام 1979 التى أشار إليها لا المادة «2»، حيث تقول المادة «1»: «يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة التفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون 90 لعام 1975». أما المادة «2» التى ذكرها الديب فى استدلال خاطئ فتحدد شكل استمرارهم فى الخدمة حال عودتهم إليها حيث تقول: «يقوم الضباط المنصوص عنهم فى المادة الأولى بإبداء المشورة للقادة فى هذه القوات»، ومع ذلك فقد لفتت المصادر إلى أن المحكمة هى المنوط بها تقدير طلب الدفاع وتقرير ما إذا كانت حالة الرئيس المخلوع ينطبق عليها العسكرى أم المدنى. لكن الديب استدعى إلى مرمى النيران المحكمة الدستورية دافعا بأن محاولات سابقة للطعن على القانون المشار إليه رفضتها المحكمة الدستورية، وقالت فى حيثيات الرفض «إن الجنود الذين جلبوا نصر أكتوبر العظيم وفدوا الوطن بقدرة واقتدار وأعادوا الحق ورفعوا الإيمان، وأحيوا نبض الأمة من جديد، لا يُهانون». ووفقا للنص الذى استخدمه الديب فإن القانون ذاته لم يُشِر إلى حماية من يتورط منهم فى أعمال مخالفة للقانون بعد ترك منصبه العسكرى. الديب الذى حاول أن يخلق وضعا جديدا للرئيس المخلوع يترتب عليه إطالة زمن المحاكمة وتغيير طبيعة الاتهامات على غرار ما حدث مع الطبيب المجند المتهم فى قضية كشف العذرية ويحاكم حاليا بتهمة فعل فاضح ومخالفة التعليمات. الديب لجأ إلى الربط بين اكتشاف أن مبارك لا يزال برتبة فريق وقائد للقوات الجوية، كما زعم، والتعديل الذى أدخله المشير طنطاوى على قانون القضاء العسكرى قبل شهور، الذى بمقتضاه لا يجوز محاكمة مبارك إلا أمام القضاء العسكرى، حيث أصدر مرسوما بقانون عسكرى فى 10 مايو عام 2011، يجعل الجهة المختصة بالتحقيق فى تضخم الثروة والتربح مع العسكريين، هى النيابة والقضاء العسكريان فقط، ودفع ببطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع فى قضية استغلال النفوذ.
وقالت المصادر إن محاولات الديب لإنقاذ موكله لا يجب أن تكون على حساب الإساءة إلى مؤسسة القضاء العسكرى وتشويه سمعتها بأنها ساتر أو باب خلفى لتبرئة المتهم لأنه كان ينتمى إلى المؤسسة العسكرية.
القانون المشار إليه أضاف تعديلا على قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 يحظر خضوع ضباط القوات المسلحة لأحكام قانون العقوبات بشأن جرائم الكسب غير المشروع، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم، رغم أن القضاء العسكرى يختص أصلا بالجرائم العسكرية فقط، ويستند فى محاكمته المدنيين بشكل استثنائى إلى حالة الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال السادات فى 1981.
نص التعديل جاء فى ثلاث مواد: الأولى تنص على وجوب انتداب المحكمة العسكرية محاميا للدفاع عن أى متهم فى جناية أو جنحة فى حالة عدم وجود محامٍ للدفاع عنه، بينما المادة الثانية تُخضِع ضباط القوات المسلحة فى أثناء الخدمة أو بعد تقاعدهم للتحقيق أمام النيابة العسكرية وتخول إليها سلطات إدارة الكسب غير المشروع، المنصوص عليها فى قانون العقوبات، فإذا تَكشّف أن واقعة التحقيق لا علاقة لها بالخدمة العسكرية تُحال إلى جهة الاختصاص.
وبعيدا عن تفسيرات المحامين فإن نص المادة يقول: «يختص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب (الأول والثانى والثالث والرابع) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئة الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع. وفى جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية دون غيرها، ابتداء بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص».
أما المادة الثالثة فتنص على نشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 10 مايو 2011.
ووفقا للنص، كما يقول المصدر، فإن مبارك حتى وهو عسكرى لن يحاكَم أمام القضاء العسكرى فى اتهامات عن جرائم ارتُكبت فى أثناء عمله المدنى رئيسا للجمهورية.
تقرير سياسى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.