مؤخراً صدق منير فخري عبدالنور وزير السياحة علي التعديلات الجديدة لقانون غرفة الغوص وتم إلغاء القرار الوزاري 730 لسنة 2009 الذي كان متضمناً ل50 مادة قانونية متنوعة.. وعلمت أن المستشار شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزارة السياحة انتهي من وضع المسودة الجديدة وتتضمن 40 مادة تضمنت مراعاة الصالح العام والحقوق القانونية واستجابة لما سبق وتلقاه وزير السياحة من شكاوي وملاحظات تضمنتها من مذكرات المتضررين في مجال الغوص!! والمعروف أن هناك معايير ومواصفات دولية لممارسة هذا النشاط بل توجد هيئة دولية للمواصفات والجودة العالمية iso وهي منظمة دولية تم تأسيسها عام 1974 ويبلغ عدد الدول الأعضاء بها 160 دولة من بينها مصر.. هذه الهيئة تعني بإصدار المعايير والمواصفات الدولية للمنتجات والخدمات المختلفة.. وطبيعي أن يكون قطاع الغوص المصري من القطاعات التي تلقي اهتمام وزارة السياحة للوصول بمستوي جودة المنتج بالمقصد السياحي المصري للمستوي العالمي وتحقيق أعلي معدلات السلامة والأمان.. وقد زاد عدد مراكز الغوص من 176 مركزاً عام 2006 ووصل في نهاية عام 2010 إلي ما يقرب من 338 مركزاً بل بلغ عدد يخوت السفاري من 120 يختاً عام 2006 إلي 246 يختاً عام 2010 ونتيجة لذلك يعمل في قطاع الغوص الآن ما يزيد علي 25 ألف موظف وعامل وبالدرجة أيضاً أن عدد السائحين الذين عشقوا الغوص في مناطق مصر السياحية بلغ 3 ملايين في عام 2010 ووصل العائد المالي إلي ما يقرب من 9 مليارات جنيه وانخفض معدل الحوادث وشكاوي السائحين بنسبة 24% في الفترة من عام 2007 حتي 2009 لاتباع المعايير الدولية التي يتحتم أن تكون ملزمة لكل صاحب أو من يدير مركزاً للغوص.. ولذلك كانت الرؤية القانونية الواعية من خلال القرار الوزاري الجديد الذي أعده باقتدار قانوني وفقهي المستشار شريف إسماعيل ليمنع السيطرة والتحكم والاحتكار ومن أهم ما تضمنه القرار الوزاري اسناد دور الرقابة والتفتيش وإصدار الشهادات الفنية اللازمة للترخيص للمختصين بوزارة السياحة والإدارة العامة للغوص حرصاً علي شفافية التعامل وأيضاً تضمن القرار الوزاري انشاء وحدة الخدمات الفنية للغوص والأنشطة البحرية لتقوم بالمهام التي كانت تتولاها من قبل غرفة الغوص وبهذا القرار تقرر إلغاء النصوص القانونية التي كانت تسمح وتبيح احتكار مناطق الغوص في مناطق محددة ولعدد محدود من أصحاب مراكز الغوص بشرم الشيخ ودهب وسفاجا والغردقة.