حزب المؤتمر يطلق حملات توعوية ميدانية بالتزامن مع الدعاية لانتخابات "الشيوخ"    تنسيق الجامعات 2025.. موقف الطالب الذي يتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات؟    رئيس جامعة المنوفية يوقع اتفاق شراكة مع "لويفيل الأمريكية"    «350 من 9 جامعات».. وصول الطلاب المشاركين بملتقى إبداع لكليات التربية النوعية ببنها (صور)    وزارة العمل تعلن بدء اختبارات المرشحين للعمل بالإمارات (تفاصيل)    وزير الدفاع اليوناني يعزي بطريرك الروم الأرثوذكس في شهداء كنيسة مار الياس    سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 19 يوليو 2025    شاهد أعمال تركيب القضبان بمشروع الخط الأول بشبكة القطار الكهربائى السريع    اتحاد منتجي الدواجن: الاتفاق على توريد 2000 طن لصالح جهاز مستقبل مصر لضبط السوق وتشجيع التصدير    أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 19 يوليو 2025 بأسواق الأقصر    الصناعات الغذائية تساهم فى التنمية الاقتصادية باستثمارات 500 مليار جنيه    ترامب يقاضي «وول ستريت جورنال» ويطالب ب10 مليارات دولار تعويضًا    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يطالب بإنهاء التسييس المتعمد للمساعدات ورفع الحصار    "الخارجية الفلسطينية" تدين مجزرة "المجوعين" في رفح    تيسير مطر: مصر والسعودية حجرا الزاوية لتحقيق السلام في المنطقة    إسرائيليون يعبرون إلى الأراضى السورية بعد اشتباكات مع جيش الاحتلال    أول تعليق من رونالدو على تعيين سيميدو رئيسا تنفيذيا للنصر السعودي    بعد أزمة حفل الساحل.. فتوح يسطر رقما سلبيا تاريخيا في الزمالك    إيقاف قيد الإسماعيلي 3 فترات.. مفاجأة بشأن إخفاء خطاب فيفا    هل يُفسد معسكر إسبانيا مفاوضات بيراميدز مع حمدي فتحي؟    ب80 مليون يورو.. بايرن ميونخ يقدم عرضًا مغريًا لضم نجم ليفربول    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم    ضبط قائد سيارة تعدى بالضرب على طفل يبيع الحلوى في الغربية    نتيجة الثانوية الأزهرية.. انتهاء التصحيح واستمرار الرصد والمراجعة 10 أيام    تحرير شخص عقب احتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة    إصابة طالبتين في حريق بحي الصفا في مدينة العريش    إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد تصادم سيارتين    تأجيل طعن عمر زهران على حبسه بقضية مجوهرات شاليمار شربتلي    انطلاق مهرجان العلمين بنسخته الثالثة.. الكشوطى: 43 يوما من الفن والترفيه    انطلاق مهرجان صيف الأوبرا 2025 بجمهور كامل العدد وأمسية صوفية مميزة    على أنغام «أخاصمك آه».. هاندا أرتشيل ترقص مع نانسي عجرم في زفاف نجل إيلي صعب (صور)    الصحة: إجراء 2 مليون و783 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 5 ملايين خدمة طبية مجانية خلال 3 أيام    رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع الرئيس الإقليمي لشركة جانسن إنشاء مركز تميز لعلاج الأورام في أسوان    14 فكرة تساعدك على تبريد جسمك فى الأيام الحارة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-7-2025 في محافظة قنا    أكثر من 170 قتيلا جراء الفيضانات في باكستان    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس ومؤسس شركة (إزري) العالمية مجالات التعاون المشترك    لهذا السبب.. لطفي لبيب يتصدر تريند "جوجل"    معارض فنية عن التراث الدمياطي وحكاية تل البراشية بثقافة دمياط    «الأرصاد» تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء    أسعار البيض اليوم السبت 19 يوليو 2025    بعد التوقف الدولي.. حسام حسن ينتظر استئناف تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم    «مرض عمه يشعل معسكر الزمالك».. أحمد فتوح يظهر «متخفيًا» في حفل راغب علامة رفقة إمام عاشور (فيديو)    أول ظهور ل رزان مغربي بعد حادث سقوط السقف عليها.. ورسالة مؤثرة من مدير أعمالها    ثورة يوليو 1952| نقاد الفن.. السينما.. أثرت في وعي المصريين    عيار 21 يترقب مفاجآت.. أسعار الذهب والسبائك اليوم في الصاغة وتوقعات بارتفاعات كبيرة    «شعب لا يُشترى ولا يُزيّف».. معلق فلسطيني يدعم موقف الأهلي ضد وسام أبوعلي    ترامب يتوقع إنهاء حرب غزة ويعلن تدمير القدرات النووية الإيرانية    رئيس حكومة لبنان: نعمل على حماية بلدنا من الانجرار لأي مغامرة جديدة    كل ما تريد معرفته عن مهرجان «كلاسيك أوبن إير» ببرلين    مصدر أمني يكشف حقيقة سرقة الأسوار الحديدية من أعلى «الدائري» بالجيزة    عميد طب جامعة أسيوط: لم نتوصل لتشخيص الحالة المرضية لوالد «أطفال دلجا»    داعية إسلامي يهاجم أحمد كريمة بسبب «الرقية الشرعية» (فيديو)    أحمد كريمة عن العلاج ب الحجامة: «كذب ودجل» (فيديو)    5 أبراج على موعد مع فرص مهنية مميزة: مجتهدون يجذبون اهتمام مدرائهم وأفكارهم غير تقليدية    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة ..المادة 60 من الإعلان الدستورى تبطل الدستور... «موافقة الشعب» تعنى موافقة 26 مليونًا على الأقل
نشر في صوت الأمة يوم 07 - 02 - 2013

تنص المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 على طريقة احتساب نتيجة الاستفتاء على الدستور وهى كالاتى «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها
ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء «، بينما تنص المادة 225 من الدستور الحالى على «يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء».
ومابين هاتين المادتين يظهر مايسمى الحساب الدستورى لنتيجة الاستفتاء وهى المفاجأة التى فجرها الدكتور صلاح الدين فوزى رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة فى عدد الاهرام الصادر بتاريخ 20 ديسمبر الجارى، والذى ذكر فيه أن المقصود بالشعب فى المادة 60 من الاعلان الدستورى تعنى هيئة الناخبين والبالغ عددهم 51 مليونًا وموافقة هيئة الناخبين تكون بمعيار الاغلبية المطلقة اى مايجاوز نصف العدد المذكور، وهذا مايملى _على حدقوله_ ضرورة أن يكون مجموع الاصوات التى تقول نعم للدستور مساوية لاكثر من 50% من عدد الاصوات الكلية لهيئة الناخبين، وليس من عدد الاصوات الصحيحة التى شاركت فى الاستفتاء، وعن المادة 225 فإن المعيار الجديد سينطبق على المستقبل اعمالا لقاعدة الاثر الفورى لنفاذ القاعدة القانونية، ولانه ليس للدساتير المقترحة اثر رجعى يرتد للماضى، ورأى أن البعض يرى أن يعمل بالعرف الذى يقضى بأغلبية عدد المصوتين وليس عدد المقيد أسماؤهم إلا أنه يرى أن العرف لايعدل نصًا قائماً.
يشاركه فى هذا الطرح الدكتور «محمود كبيش» عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الذى يشير إلى أن التفسير صحيح تماما ويستند إلى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس والذى انتخب الدكتور مرسى على أساسه ولكنه عمل على انتهاك بنوده يوميا، لأن المادة نصت على موافقة الشعب وهذا يعنى أن تكون 50 % + 1 من المقيدين فى الجداول الانتخابية، ولو أن هناك دولة قانون لتم بطلان الاجراءات، ولكن هناك اعتداء صارخًا من السلطة على القانون والدستور، فكل شىء يؤخذ ب«العافية» وب «الدراع»، لاننا نعيش فى عصر سقوط دولة القانون، حيث غاب القانون وسقط بإشراف السلطة المسئولة عن ذلك، ووجد مايسمى قانون الفوضى وهى التى يفرضها من بيده السلطة، بواسطة مصفقين له وموجهين له من جهة أخرى، مرجعًا هذه الفوضى إلى من باعوا ضمائرهم، والذين شاركوا فى صنع هذا الدستور، والتاريخ لن يرحمهم لانهم باعوا الضمير فى سبيل نفع لهم.
ويقول الدكتور حسام عيسى استاذ القانون بجامعة عين شمس أن الامور تبدو من الجهة القانونية مخالفة تماما، ولكن مايحدث هو أن الامور تساق بالقوة والعافية، لان الامر خرج من القانون للسياسة، حيث العربدة التى تحدث ممن بيدهم حكم البلد، فى وقت لايوجد فيه قانون، هل حينما صدر الاعلان الدستورى كان هناك قانون «لا» لايوجد، مضيفا انه اقلع منذ فترة عن الاجابة على الاسئلة القانونية، لاننا نعيش « عصر اللاقانون»، فهل التزوير اصبح اليوم فى حكم الدكتور مرسى قانونا، وهل من يزور الاستفتاء نقول له قانون، وهذه المادة تقول كذا وتخالف كذا، فى حين الطرف الاخر لايسمع، وهل من القانون أن تحصن اللجنة العليا للانتخابات فلايطعن على قراراتها، كل الامور فى الدولة تدار «بالعافية وبلى الذراع وهذا لايحدث فى اى دولة فى العالم. فيما يؤكد المستشار نور الدين فرحات الفقيه الدستورى أن هذه المادة تخالف مبادئ القانون وتبطل الدستور بأكمله، لأنها تشترط لاقرار الدستور الجديد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء مما يعنى بطلانه إذا جرت الموافقة عليه بأغلبية قليلة. ويضيف فرحات قائلا إن هناك مبدأ قانونيا بأن النصوص لا تسرى إلا من تاريخ نفاذها أما قبل ذلك فتكون مجرد مشروع، وليست نصا نافذا ولا تسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نفاذها، وأشار إلى أن المادة 225 من مشروع الدستور تحدد النسبة التى يكون بها الدستور نافذا وحددت أغلبية لذا فهى تخالف المبادئ القانونية العامة لأنه لا يجوز لمادة دستورية لم تدخل حيز النفاذ بعد أن تنظم واقعة متزامنة مع نفاذها فى حين أنه لا يعمل بالنصوص إلا بعد نفاذها، بمعنى أن الموافقين على الدستور ليس من حقهم مسبقا تحديد نسبة الموافقة، والمادة المعمول بها هى المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تنص على أن الدستور يعتبر نافذا من تاريخ موافقة الشعب عليه والمدلول القانونى لكلمة الشعب هو المقيدون فى جداول الانتخابات ويصل عددهم الى 51 مليون مواطن، والتفسير الصحيح لهذه المادة 60 أن الجمعية الانتخابية تعتبر صحيحة على مستوى الجمهورية بحضور ما يزيد على نصف عدد المقيدين أى 26 مليون مواطن ولا يعتبر الدستور نافذا إلا بموافقتهم والقول بغير ذلك ينتهى لبطلان الاستفتاء، وعن المادة 225 اشار أن أى عدد ولو مليون مواطن سيقر الدستور سيجعلون الدستور نافذا على 85 مليونا، وهذا لا يقبله عقل، ممايعتبر معه المادة 225 تبطل الدستور بأكلمه. ويرى عصام الاسلامبولى الفقيه القانونى أن الدعوة للاستفتاء يجب أن تشمل على نصاب للحضور للادلاء بالاستفتاء وتنص على 50 % + 1 مما لهم حق التصويت، وبعد الانتهاء من الدستور يجب أن يطرح للحوار المجتمعى لمدة شهرين أو ثلاثة شهور، ولكن غياب دولة القانون والنظام هو مايضعنا دائما فى تلك الحيرة والتخبط الذى نعيشه، فلايعقل أن يسلق الدستور فى منتصف الليل، وان يطرح للاستفتاء بسرعة، وان تحاصر المحكمة الدستورية فلاتستطيع أن تصدر احكامها، والطعن على تلك الاجراءات سهل لانها اجراءات معيبة دستوريا، ومن وضعوا هذا الدستور تغافلوا عن عمد حيث إن لمعظمهم مصالح معينة فمنهم من عين وزيرا ومحافظا ورؤساء مجالس ادارات، وآخرين يبحثون عن «الحسنة» الجديدة مثل مجلس الشورى، ومجالس المحافظات ومجالس حقوق الانسان، ومن هذا فهم يعتمدون على دستور باطل من حيث المبدأ، فبعيدا عن كم القضايا المرفوعة على التأسيسية التى وضعت الدستور وبطلانها، فإن الدستور بهذا يعد باطلا ايضا قبل أن يولد. فيما يشير المستشار أمير رمزى أن الإعلان الدستورى الذى اصدره المجلس العسكرى، هو الذى يحدد علاقة الرئيس بمؤسسات الدولة لحين اقرار الدستور الجديد والذى يقضى بالغاء الاعلانات الدستورية فور التصويت عليه، والمادة 60 تشير صراحة إلى أن موافقة الشعب هى الاساس لاقرار ذلك الدستور، وجرى العرف الدستورى على أن النتيجة باغلبية ال50 % + 1 من نسبة المصوتين، لكن هذا العرف لايكون ذا فائدة طالما وجد نص دستورى قائم وهو مايذهب إلى أن هذه النسبة تكون من المقيدين فى الجداول، وهذا يؤدى بنا إلى أن الدستور لايوجد توافق عليه من القوى السياسية وهو ما أثر على نسبة الحضور التى قدرها الكثيرون بأنها لن تتجاوز ال30 % من المقيدين اى انها لن تنال النصاب القانونى مما يهدد عمليه التصويت بأكملها، ووجود المادة 225 فى الدستور لاتعنى أن يحتسب التصويت على الحاضرين ولكنها يعمل بها لاحقا لا أن يعمل بها على الدستور الحالى.
نشر بتاريخ 24/12/2012 العدد 628


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.