وزير التعليم يشيد بقرار رئيس المركزي للتنظيم والإدارة بشأن آلية نتيجة مسابقات وظائف المعلمين المساعدين    الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت الفائدة على الدولار بين 4.25% و4.5%    جهز 100 ألف جنيه.. وقدم على شقق الإسكان بعد أيام    وزير الاتصالات يلتقي محافظ طوكيو لبحث التعاون في مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال    توريد 51 ألفا و652 طن قمح بكفر الشيخ    الجدل يتصاعد حول قانون الإيجار القديم: نواب يطالبون بالتأجيل والمواطنون يرفضون الزيادات    بريطانيا تلغي رحلاتها الجوية إلي تل أبيب حتي هذا الموعد| تفاصيل    إعلان وشيك بشأن غزة.. ترامب يلوّح بإعلان مصيري.. وحماس ترد بشروط صارمة    الولايات المتحدة تعتزم تعيين حاكمًا أمريكيًا للإدارة المؤقتة لقطاع غزة    "الغندور" حكمًا لمباراة الأهلي والمصري في الدوري    الغندور: بيسير لا يرى سوى 14 لاعبا يصلحون للمشاركة في الزمالك    أزمة مباراة القمة.. هل تحرم لجنة التظلمات الأهلي من التتويج بفصل الختام؟    نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة    طقس اليوم الخميس.. درجات الحرارة تقفز ل 39 درجة    تخفيف الحكم على قاتل والدته بالإسكندرية من الإعدام للسجن المشدد    امتحانات الدبلومات الفنية.. رابط تسجيل استمارة التقدم قبل غلق ملء البيانات    أبناء محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي في مواجهة نارية أمام القضاء    وزير الثقافة يترأس الاجتماع الثاني للجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمشروعات خدمية وتنموية بالغربية    قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول مرض الصرع    وزير الصحة يستقبل وفد مجموعة "برجيل" الطبية لبحث سبل التعاون المشترك بالقطاع الصحي    عاجل- هيئة الدواء المصرية تسحب دواء «Tussinor» من الأسواق    حريق يلتهم منزلين بدار السلام سوهاج دون إصابات بشرية    مصرع شخص سقط تحت عجلات القطار بالمراغة سوهاج    جامعة عين شمس تفوز بجائزتين في المهرجان العربي لعلوم الإعلام    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة المثاقفة والترجمة والتقارب بين الشعوب - صور    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-5-2025 صباحًا للمستهلك    الزمالك يستعيد مصطفى شلبى أمام سيراميكا في الدورى    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    البرلمان الألماني يحيي ذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية    هجوم بطائرات درون على مستودعات نفطية في ولاية النيل الأبيض بالسودان    لدعم فلسطين.. الشرطة الأمريكية تقتحم حرم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات الطلاب    وزير الصحة ونقيب التمريض يبحثان تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    انتصار تصور فيلمًا جديدًا في أمريكا    دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين في ندوة بالعريش    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 8 مايو 2025    اقتصادي: 2.3 تريليون جنيه فوائد الدين العام الجديد    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    الطب الشرعي يفحص طفلة تعدى عليها مزارع بالوراق    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا قالت الحكومة والنواب لطمأنة المواطنين في أولى جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم ؟ اعرف التفاصيل
نشر في صوت الأمة يوم 04 - 05 - 2025

شهد اليوم الأحد، انعقاد أولى اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعى قانونين الإيجار القديم المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون وجود حق فى البقاء، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وفى بداية الاجتماع، أكد النائب محمد عطية الفيومى أهمية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه يحظى باهتمام واسع لدى الشارع المصري، مشيراً إلى أن حالة الضبابية المثارة حوله مبالغ فيها، على حد وصفه.
وأكد المستشار فوزي، الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التفاعل الحقيقى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال جلسات الاستماع والمناقشة، لا يحدث إلا فى أعرق البرلمانات، مشددًا على حرص الحكومة عرض الحقائق كاملة أمام النواب لضمان مناقشة مستندة إلى أسس علمية.
وقال وزير الشئون النيابية إن هناك فرقًا جوهريًا بين عقد الإيجار وعقد الملكية، مشيرًا إلى أن الملكية تمنح صاحبها حق التصرف الكامل والاستغلال، بينما يقتصر حق المستأجر على الآنتفاع بالشيء مقابل أجر ولمدة محددة.
وتابع "فوزي" أنه فى سبيل الوصول لحل لملف الإيجار القديم، فإن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية يمتد لأبعاد عميقة تلزم المشرع بالتدخل لحل هذه القضية، متابعا:" مجموع الأحكام الصادرة فى الموضوع 39 حكمًا، منها 26 بعد الدستورية.. والمحكمة الدستورية فى مصر محافظة وتراعى الأبعاد الاجتماعية".
ولفت المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى إن مشكلة الإيجار القديم تكمن فى أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثانى ثبات الأجرة.
ووجه المستشار محمود فوزى رسالة طمأنه بقوله "لا الحكومة ولا النواب هينحازوا لطرف على حساب طرف، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، والانحياز للعدالة وتحقيق التوازن فى العلاقة بين الطرفين أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم".
وينتظم مشروع قانون الإيجار القديم ، فى 8 مواد بخلاف مادة الإصدار، حيث نصت المادة (1) على سريان أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ووفقا للمادة المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم، فأنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن، تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، أما المادة (5) تقضتى بأن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
ونصت المادة (6) من مشروع قانون الإيجار القديم بأنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضى على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم ألفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
ونصت المادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهى عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة ألفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى ألفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
كما نصت المادة (8) من مشروع قانون الإيجار القديم على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و6 لسنة 1997 بتعديل ألفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخألف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التإلى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.