غدًا أجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    سعر اليورو اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 بالبنوك المصرية    قفزة فى العلاقات بين مصر وأمريكا والتبادل التجاري يرتفع 40 %.. فيديو    سي إن إن: مسئولون أمريكيون يعدون خططا لاستهداف قدرات إيران العسكرية في هرمز    تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 3 أسابيع    راهن على اعتقال مادورو.. كيف حقق جندى أمريكى أرباح تتجاوز 400 ألف دولار ؟    ترامب «يشك» في مشاركة بوتين بقمة مجموعة العشرين في فلوريدا    البنك الأهلي يواجه زد في الدوري    دونجا: أرفع القبعة لشيكو بانزا.. وتغييرات معتمد جمال كلمة السر في الفوز أمام بيراميدز    مواعيد غلق كوبري 6 أكتوبر فى الاتجاهين والتحويلات المرورية البديلة    العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة بقنا    تعليق عضويات والتلويح بورقة فوكلاند، "البنتاجون" يدرس معاقبة أعضاء في "الناتو" بسبب حرب إيران    ترامب: لن أستخدم الأسلحة النووية ضد إيران لقد دمرناهم بالفعل بدونه    انخفاض العنب وارتفاع الكنتالوب، أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 24 أبريل 2026    "الرغبة" ل فاضل رزاق يقتنص الجائزة الكبرى، الإعلان عن الفائزين في مهرجان موسكو السينمائي الدولي    تفاصيل.. تعاقد شيرين مع ناصر بيجاتو لإدارة أعمالها.. عودة للتعاون بينهما عقب جلسات عمل جمعتهما خلال تحضيرات ألبومها الجديد    اليوم، منتخب الناشئين يواجه الجزائر استعدادا لأمم أفريقيا    سفير السودان بالقاهرة يثمن المواقف المصرية في رعاية الطلاب السودانيين وتسهيل أدائهم للامتحانات    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان باستخدام التصويت الإلكتروني    حظك اليوم برج الميزان.. فرص للتوازن وتحسن في العلاقات واستقرار مالي مرتقب    مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023    انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية ووصول الحماية المدنية لموقع الحادث    علماء يحذرون: ChatGPT يفقد "أعصابه"    أهمية شرب الماء لصحة الجسم ودوره في الوقاية من الجفاف وتحسين الأداء    تقنية طبية مبتكرة تسرّع تشخيص السرطان بدقة عالية    أهمية البروتين بعد سن الخمسين ومصادره الغذائية المتنوعة للحفاظ على صحة العضلات    طلاب تمريض دمياط الأهلية يتألقون علميًا في مؤتمر بورسعيد الدولي التاسع    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    المؤبد لنجار في قضية شروع بالقتل وسرقة بالإكراه    رعدية وبرق على هذه المحافظات، الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم الجمعة    بعد خسائر تتجاوز 40 دولار.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بالبورصة    وكيل "شباب الجيزة" يشهد احتفالية عيد تحرير سيناء ونجوى يوسف تسرد بطولات الجيش على أرض الفيروز (صور)    فريق بمستشفى كفر الدوار ينجح في إنقاذ 3 حالات جلطة حادة بالشرايين التاجية    الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يرحبان بالإفراج عن قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم مع وصول سعر النفط إلى أكثر من 107 دولارات    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    محافظ شمال سيناء: لدينا أكبر محطة لتحلية المياه بالعريش    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    حكم دولي سابق يحسم جدل صحة هدف الزمالك أمام بيراميدز    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    برشلونة يحكم قبضته على جدول ترتيب الدوري الإسباني    أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة "النواب".. تعرف على مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 04 - 2025

بعد موافقة مجلس النواب، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وتضمنت التعديلات، استبدال مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمسمى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أينما ورد في قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

ونصت المادة (31) مكررا (2)
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وذلك على النحو الآتي:
-رئيس الهيئة (رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.
-ستة أعضاء من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة.
-ممثل عن وزارات الصناعة، الدفاع، المالية، البيئة، يرشحهم الوزير المعنى بشئون كل وزارة.
- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يرشحه رئيس الاتحاد.
-إثنين من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بأنشطة الهيئة وتكون مدة مجلس إدارة الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ويتضمن قرار التشكيل نظام عمل المجلس، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.
مادة (31) مكررا (3)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التيتسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها وله على الأخص ما يأتي:
1 - إقرار الاستراتيجية العامة والخطة العامة للهيئة، مع تحديد الأهداف والخطوات اللازمة لتنفيذها، بما فى ذلك الأعمال والبرامج والأنشطة الرئيسية، ووضع آليات لقياس ومتابعة تقدمها.
2 - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة، واللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والموارد البشرية والجزاءات، وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية وأحكام قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
3 طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بعد موافقة السلطة المختصة على النحو الوارد بهذا القانون.
4- الموافقة على إصدار تراخيص بحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتجديدها، وإيقاف أو إعادة سريانها، وإلغائها، تمهيدا الإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص، على النحو الوارد بهذا القانون.
5- الموافقة على إصدار تراخيص وتشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص.
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات والختامية والقوائم المالية.
7-قبول الهبات والمنح والتبرعات بما يتفق وأغراض الهيئة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
8-الموافقة على عقد القروض التى تحقق أغراض الهيئة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
9- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة.
10 - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها.
11- وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تمنح لها.
12 - الموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أو المساهمة فى شركات قائمة على النحو الوارد بهذا القانون.
13 - الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
14- وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم والإشراف الفنى على عمليات استخراجها.
15 - النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه على المجلس من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة، ويمثلها أمام القضاء والغير.
ونصت المادة (31) مكررا (4) على أن
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويضع المجلس القواعد المنظمة لعمله.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه من قرارات.
وتعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة من الوزير المختص، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه.
فيما نصت المادة (31) مكررا (5)
تتكون موارد الهيئة من:
1 - ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات.
2-عائد استثمارات أموال الهيئة.
3- مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة للغير وكذا أى حصيلة أخرى نتيجة نشاطها.
4- قيمة فائض موازنة الهيئة الذى يتم ترحيله سنوياً.
5- الهبات والمنح والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقاً للقوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن.
6 - حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال.
7- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.