اتحاد المستأجرين يكشف شرائح الزيادة في تعديلات الإيجار القديم    رئيس البنك الزراعي يتفقد الأعمال النهائية بمقر العاصمة الإدارية    ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 70 شهيدا    الفنانون والعاملون بدار الأوبرا ينعون والد الدكتور علاء عبدالسلام    عضو ب الحزب الجمهوري: ترامب لا يريد الدخول في صراع مباشر مع إيران حاليًا    رسالة مؤثرة| رامي ربيعة: نهاية مسيرة وبداية جديدة    محافظ الدقهلية يتابع حملة مشتركة للكشف تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بالمنصورة    القبض على عامل خردة بتهمة قتل زوجته في الشرقية    «حماية المستهلك»: رقابة مشددة على الأسواق وزيارة 190 ألف منشأة وتحرير 44 ألف مخالفة    كلمات تهنئة للحجاج المغادرين لأداء فريضة الحج    زياد ظاظا يشعل أولى حفلاته بأوروبا (صور)    البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار والمناقشات مستمرة مع حماس    أحمد السعدني عن حصد الأهلي لبطولة الدوري: "ربنا ما يقطعلنا عادة    لجنة تفتيش تطمئن على جاهزية تشغيل مطار سفنكس    دعاء تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2025.. أفضل الأدعية    والدة غادة عبد الرحيم: يجب على الجميع توفير الحب لأبنائهم    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    قصور الثقافة تختتم عروض مسرح إقليم شرق الدلتا ب«موسم الدم»    تقارير: مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات ضم ريان شرقي    "حقيقة المشروع وسبب العودة".. كامل أبو علي يتراجع عن استقالته من رئاسة المصري    المطارات المصرية.. نموذج عالمي يكتب بأيادٍ وطنية    الحكومة: استراتيجية لتوطين صناعة الحرير بمصر من خلال منهجية تطوير التكتلات    ميلانيا ترامب تنفي شائعة رفض "هارفارد" لبارون: "لم يتقدم أصلاً"    تعليقًا على بناء 20 مستوطنة بالضفة.. بريطانيا: عقبة متعمدة أمام قيام دولة فلسطينية    الإفتاء: توضح شروط صحة الأضحية وحكمها    أجمل ما يقال للحاج عند عودته من مكة بعد أداء المناسك.. عبارات ملهمة    «تود سوردي» يقود ثورة الذكاء الاصطناعي في الفضاء التجاري    إحباط تهريب صفقة مخدرات وأسلحة في نجع حمادي    البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجاري ومجموعة أي أف جي    الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور    بالصور- حريق مفاجئ بمدرسة في سوهاج يوقف الامتحانات ويستدعي إخلاء الطلاب    إنريكي في باريس.. سر 15 ألف يورو غيرت وجه سان جيرمان    مجلس حكماء المسلمين يدين انتهاكات الاحتلال بالقدس: استفزاز لمشاعر ملياري مسلم وتحريض خطير على الكراهية    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    «شكرا 2025».. أحمد مالك يعلق على تكريمه في «قمة الإبداع للدراما الرمضانية»    الإسماعيلى ينتظر استلام القرض لتسديد الغرامات الدولية وفتح القيد    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    الكرملين: أوكرانيا لم توافق بعد على عقد مفاوضات الاثنين المقبل    «أوقاف الإسكندرية»: تجهيز 610 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى 2025    حملات تفتيشية على محلات اللحوم والأسواق بمركز أخميم فى سوهاج    ياسر إبراهيم: بطولة الدوري جاءت فى توقيت مثالي    الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بوحدة طوسون    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على انقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضى المدة أو بالصلح
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 12 - 2024

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (16) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها، بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
مادة (16)
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها فى القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ورفض المجلس طلب النائب أحمد حمدي خطاب، بحذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أوضح نائب حزب النور، أن موت المتهم ليس سببا شرعيا لانقضاء الدعوى.
وعقب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، قائلا: المقرر في الفقه الاسلامي الاتفاق أن التهم لا تورث، فليس هناك توريث للتهم، مستشهدا بقوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، وقوله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى".
وتابع جمعة: "أساس الشريعة أولا المسئولية الشخصية، فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق، فالدعوى الجنائية شخصية، فكيق بعد زوال هذا الموضوع تبقى الوراثة للتهم، أما قضية الحقوق فهذه قضية ثانية لها إجراءات أخرى، ولذلك أرى أن المادة كما هى الأوفق مع الشريعة الإسلامية".
كما عقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل: الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة وعلى الرأي الذي قاله الدكتور على جمعة، وإذا كان لنا تعقيب سيكون في شأن الفقرة الثانية".
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "من الأمور المستقرة في القانون منذ بدايات التشريع، وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، أنه لا يصح توريث الدعوى الجنائية، بحيث تحقيق ما يعرف بالأمن القانوني، فقد استقر القانون على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم محددة التي لا تسقط بالتقادم".
وعقب أيضا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: أفصحت مؤلفات الفقه بغزارة عن هذا الموضوع عن فكرة التقادم ومقاصد الدعوى الجنائية، وهناك حكم حديث من المحكمة الدستورية في سبتمبر 2022 قالت إن أسباب التقادم في حد ذاتها ليست من المسائل القطعية التي لا محل للاجتهاد فيها، حيث الاجتهاد الذي تقضيه مصالح العباد.
ورفض المجلس مقترحات من النواب سناء السعيد وسميرة الجزار وأحمد قورة بحذف عبارة "أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات" من نهاية الفقرة الثانية في المادة، وقالت "الجزار"، أن هذا التعديل مبرره أن ذلك يتيح الحكم على المتوفي بعقوبة وذلك يخالف مبادىء العقاب، وقال أحمد قورة، إنه يجب حذف عبارة (أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات)، لأنه بموت الإنسان لا تورث العقوبة وهذه الجرائم شخصية، فيه مساس بحقوق الورثة.
وعقب رئيس اللجنة التشريعية: فهم النواب للعقوبات المالية الواردة في هذه المادة متعلق بالجرائم الواقعة على المال العام، المقصود بالعقوبات المالية تلك المتعلقة بالمصادرة، حيث يجوز توقيعها بعد وفاة المتهم المحكوم ضده، وتتفق مع أحكام الدستور التي تحظر المصادرة إلا بحكم قضائي.
وقال وزير العدل: العقوبات المالية التي توقع على المحكوم عليه إما أن تكون عقوبة أصلية وهى غرامة تضاف إلى الجريمة الشخصية، تضاف إليه عقوبة أصلية أخرى، وقد تكون عقوبة إضافية تكميلية مثل الغرامة والمصادرة، والعقوبات التكميلية لا يمنع موت المتهم من توقيعها، فالنص الوارد في هذا المشروع هو الأدق.
وكما رفض المجلس مقترح النائبة سناء السعيد في التعديل الثاني المقدم منها، والذي طالب به أيضا النائبتان سميرة الجزار وأميرة صابر، وهو إضافة عبارة "والريع في الأحوال المنصوص عليها في القانون"، في الفقرة الثانية، بحيث يجب إضافة الريع المتحقق من المبالغ التي تم الاعتداء والاستيلاء عليها من المال العام.
وقالت النائبة سميرة الجزار: أطلب إضافة عبارة "الريع المتحقق من المال المعتدى عليه"، بأن يشمل رد المال والريع المتحقق من المال العام المعتدى عليه، وقالت النائبة أميرة صابر: أطلب نفس التعديل حيث إنه تتحقق أحيانا من الريع أموالا طائلة، يجب أن ننظر هنا لسد هذه الثغرة، والتحقق من الأموال والفوائد، بأن يرد هذا الأصل من المال والريع المتحقق منه.
وعقب رئيس اللجنة: "صياغة المادة منضبطة، وكلمة الرد للأموال تشمل المال جميعه بما فيه الريع المتحقق.
كما قال وزير العدل: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، هذا مبدأ قانوني، ونتمسك بالنص الوارد في تقرير اللجنة.
ورفض مجلس النواب مقترح النائبة أميرة أبو شقة بإضافة فقرة أخيرة للمادة عن "انقضاء الدعوى على الدعوى المدنية"، حيث أوضح رئيس المجلس أنه سبق رفض هذا المقترح، وقال وزير العدل: سبق الرد فلا تعقيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.