التعليم: تدريس الثقافة المالية يغير نمط التفكير الاقتصادي للطلاب    السفير ماجد عبد الفتاح: الجامعة العربية بادرت برفض العدوان الإيراني على الدول العربية منذ بدايته    إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيل بدأت السيطرة على سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة    إصابة قوية لنجم طائرة الأهلي ببطولة أفريقيا    "الثالثة ثابتة".. شعار "3" يزين احتفالات مسار بلقب دوري الكرة النسائية    وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع النواب والمشايخ    تفاصيل انقلاب سيارة ميكروباص وهروب سائقها في الجيزة    مهرجان SITFY-Georgia يفتتح دورته الثانية بحفل فني دولي على المسرح الوطني الجورجي روستافيلي    الثقافة تختتم قافلة الواحات البحرية بلقاءات توعوية ومسرح عرائس وورش للموهوبين    خاص| طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك بالأسماء    مصر للتأمين تحقق أداءً قوياً وتواصل تعزيز مكانتها السوقية في 2025    النيابة الإدارية تختتم دورة «دور لجان التأديب في الإحالة للمحاكمة التأديبية»    اقتصادية النواب: قانون المعاشات الجديد يعيد هيكلة المنظومة القديمة لضمان دخل كريم يتناسب مع تطورات العصر    "متمردو الطوارق" يطالبون روسيا بالانسحاب الفوري من شمال مالي    ترامب: الحربين في إيران وأوكرانيا قد تنتهيان في وقت متقارب    ليفربول يزف بشرى سارة عن صلاح.. موسمه لم ينته    البابا تواضروس يكلف وفد كنسي لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    الأولمبى يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلى بنهائي كأس مصر لكرة اليد    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    زراعة الإسماعيلية: انطلاق حصاد القمح ومتابعة يومية لانتظام التوريد    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    فيفا يعلن زيادة الجوائز المالية ل كأس العالم 2026    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    تراجع حاد في مخزون النفط الأمريكي    انتقام "الأرض" في الشرقية.. سقوط متهم سرق محصول جاره بسبب خلافات قديمة    ضبط أدوية ضغط وسكر داخل صيدليتن غير مرخصتين وتحملان أسماء وهمية بسوهاج    خبير تربوي يطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج قبل بداية العام الدراسي الجديد    تل أبيب تطالب لندن بإجراءات "حاسمة" لحماية الجالية اليهودية عقب هجوم "جولدرز جرين"    إدارة تقليدية لتجمعات حديثة    موعد ومكان جنازة والد حمدي المرغني    «إياتا»: نمو محدود للسفر والشحن عالميًا بسبب صراع الشرق الأوسط    حدائق العاصمة تكشف أسباب انتشار الروائح الكريهة بالمدينة وموعد التخلص منها    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    طب كفر الشيخ ينظم فعالية لدعم أطفال الفينيل كيتونوريا وأسرهم بالمستشفى الجامعى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    إخلاء سبيل الراقصة حورية في مشاجرة داخل مستشفى بالشيخ زايد    غدًا.. دور السينما المصرية تستقبل "The Devil Wears Parada"    مباحثات فلسطينية أوروبية لبحث سبل تحريك الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية    استمرار نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    كوريا الجنوبية تدرس سبل السماح لسفنها بعبور مضيق هرمز    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    الحبس مع الشغل عامين لمهندس لتزوير محرر رسمي وخاتم الوحدة المحلية بالمنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على انقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضى المدة أو بالصلح
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 12 - 2024

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (16) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها، بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
مادة (16)
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها فى القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ورفض المجلس طلب النائب أحمد حمدي خطاب، بحذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أوضح نائب حزب النور، أن موت المتهم ليس سببا شرعيا لانقضاء الدعوى.
وعقب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، قائلا: المقرر في الفقه الاسلامي الاتفاق أن التهم لا تورث، فليس هناك توريث للتهم، مستشهدا بقوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، وقوله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى".
وتابع جمعة: "أساس الشريعة أولا المسئولية الشخصية، فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق، فالدعوى الجنائية شخصية، فكيق بعد زوال هذا الموضوع تبقى الوراثة للتهم، أما قضية الحقوق فهذه قضية ثانية لها إجراءات أخرى، ولذلك أرى أن المادة كما هى الأوفق مع الشريعة الإسلامية".
كما عقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل: الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة وعلى الرأي الذي قاله الدكتور على جمعة، وإذا كان لنا تعقيب سيكون في شأن الفقرة الثانية".
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "من الأمور المستقرة في القانون منذ بدايات التشريع، وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، أنه لا يصح توريث الدعوى الجنائية، بحيث تحقيق ما يعرف بالأمن القانوني، فقد استقر القانون على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم محددة التي لا تسقط بالتقادم".
وعقب أيضا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: أفصحت مؤلفات الفقه بغزارة عن هذا الموضوع عن فكرة التقادم ومقاصد الدعوى الجنائية، وهناك حكم حديث من المحكمة الدستورية في سبتمبر 2022 قالت إن أسباب التقادم في حد ذاتها ليست من المسائل القطعية التي لا محل للاجتهاد فيها، حيث الاجتهاد الذي تقضيه مصالح العباد.
ورفض المجلس مقترحات من النواب سناء السعيد وسميرة الجزار وأحمد قورة بحذف عبارة "أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات" من نهاية الفقرة الثانية في المادة، وقالت "الجزار"، أن هذا التعديل مبرره أن ذلك يتيح الحكم على المتوفي بعقوبة وذلك يخالف مبادىء العقاب، وقال أحمد قورة، إنه يجب حذف عبارة (أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات)، لأنه بموت الإنسان لا تورث العقوبة وهذه الجرائم شخصية، فيه مساس بحقوق الورثة.
وعقب رئيس اللجنة التشريعية: فهم النواب للعقوبات المالية الواردة في هذه المادة متعلق بالجرائم الواقعة على المال العام، المقصود بالعقوبات المالية تلك المتعلقة بالمصادرة، حيث يجوز توقيعها بعد وفاة المتهم المحكوم ضده، وتتفق مع أحكام الدستور التي تحظر المصادرة إلا بحكم قضائي.
وقال وزير العدل: العقوبات المالية التي توقع على المحكوم عليه إما أن تكون عقوبة أصلية وهى غرامة تضاف إلى الجريمة الشخصية، تضاف إليه عقوبة أصلية أخرى، وقد تكون عقوبة إضافية تكميلية مثل الغرامة والمصادرة، والعقوبات التكميلية لا يمنع موت المتهم من توقيعها، فالنص الوارد في هذا المشروع هو الأدق.
وكما رفض المجلس مقترح النائبة سناء السعيد في التعديل الثاني المقدم منها، والذي طالب به أيضا النائبتان سميرة الجزار وأميرة صابر، وهو إضافة عبارة "والريع في الأحوال المنصوص عليها في القانون"، في الفقرة الثانية، بحيث يجب إضافة الريع المتحقق من المبالغ التي تم الاعتداء والاستيلاء عليها من المال العام.
وقالت النائبة سميرة الجزار: أطلب إضافة عبارة "الريع المتحقق من المال المعتدى عليه"، بأن يشمل رد المال والريع المتحقق من المال العام المعتدى عليه، وقالت النائبة أميرة صابر: أطلب نفس التعديل حيث إنه تتحقق أحيانا من الريع أموالا طائلة، يجب أن ننظر هنا لسد هذه الثغرة، والتحقق من الأموال والفوائد، بأن يرد هذا الأصل من المال والريع المتحقق منه.
وعقب رئيس اللجنة: "صياغة المادة منضبطة، وكلمة الرد للأموال تشمل المال جميعه بما فيه الريع المتحقق.
كما قال وزير العدل: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، هذا مبدأ قانوني، ونتمسك بالنص الوارد في تقرير اللجنة.
ورفض مجلس النواب مقترح النائبة أميرة أبو شقة بإضافة فقرة أخيرة للمادة عن "انقضاء الدعوى على الدعوى المدنية"، حيث أوضح رئيس المجلس أنه سبق رفض هذا المقترح، وقال وزير العدل: سبق الرد فلا تعقيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.