خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    ارتفاع تاريخي.. خبير يكشف مفاجأة في توقعات أسعار الذهب خلال الساعات المقبلة (تفاصيل)    «البيضاء تسجل مفاجأة».. ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 20 مايو في البورصة والأسواق    رئيس تايوان الجديد ونائبته يؤديان اليمين الدستورية    طيران الاحتلال ينفذ غارة على منطقة أبراج القسطل شرق دير البلح وسط غزة    المسيرة التركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة رئيسي    البنتاجون: لا نتوقع أن تحل القوات الروسية مكان قواتنا في النيجر    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    الجزيري: مباراة نهضة بركان كانت صعبة ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب    بعد تهنئة للفريق بالكونفدرالية.. ماذا قال نادي الزمالك للرئيس السيسي؟    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    مصدر أمني يكشف تفاصيل أول محضر شرطة ضد 6 لاعبين من الزمالك بعد واقعة الكونفدرالية (القصة الكاملة)    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    تسنيم: انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والراديو في منطقة سقوط المروحية    آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. حوار مجتمعي ومقترح برلماني    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    سوريا تعرب عن تضامنها مع إيران في حادث اختفاء طائرة «رئيسي»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: الضغط الأمريكي لا تأثير له على إسرائيل    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    عمر الشناوي: «والدي لا يتابع أعمالي ولا يشعر بنجاحي»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    إعلام إيراني: فرق الإنقاذ تقترب من الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    خبيرة ل قصواء الخلالى: نأمل فى أن يكون الاقتصاد المصرى منتجا يقوم على نفسه    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التصالح في مخالفات البناء.. أهم ما جاء به تيسيرا على المواطنين بعد التصديق عليه
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 12 - 2023

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 187 لسنة 2023 المعني بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب، وعقب ذلك تزايد البحث من جانب المواطنين عن كافة التفاصيل الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وما جاء بالقانون الجديد للتيسير عليهم في الإجراءات.

وذلك بعد أن أكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب أن قانون التصالح في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
أهم ما جاء في قانون التصالح في مخالفات البناء :
الحالات التي يجوز فيها التصالح وفقا للقانون الجديد
وفقا للقانون الجديد يكون علي الجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:

1) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2) التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3) التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
4) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
5) المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
6) تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
7) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.
8) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
9) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
الحالات التي لا يجوز بها التصالح ومحظور
حظر قانون التصالح الجديد التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، فوفقا للمادة (3):- (حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات") .

كما وضع قانون التصالح الجديد بعض المرونة ،حيث يجوز التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها ،وذلك وفقا للمادة (4):- (منحت لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها - بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة- والتى يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى 3 أضعاف السعر المحدد- كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح .
التقرير الهندسي
كان القانون القديم يتطلب أن يكون المهندس استشاريًا، ووفقا للمادة (7) من القانون الجديد: (منحت تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار).
أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد
وفقا لتعديلات مشروع قانون التصالح وخاصة في المادة "8" فقد نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة "5" من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقا للمادة ذاتها فإنه يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
موقف طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها
وفقا للمادة الثانية: (أحالت طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقًا للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به).
التقدم بتظلم جديد للجان التظلمات
أجاز القانون لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم - طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
- كما أجازت لكل من رفض طلب تصالحه طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق.
استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع في حالة التصالح
وفقا للمادة الثالثة: (وضعت حلًا لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وأجازت في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، التي قبل بشأنها التصالح، وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم، بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بينما نصت المادة الرابعة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، ثم ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وفقا للمادة الخامسة.
هل يعتبر قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره؟
وفقا للمادة (9): (قررت اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره (وعدم إخلاله بحق الملكية)، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.
التغيير أو التعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد قبول التصالح
لا يجوز وفقا لقانون التصالح الجديد التغيير أو التعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد قبول التصالح ، حيث حظر القانون الجديد ذلك ، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني (واستثناء القري وتوابعها من ذلك).
توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها
نصت المادة (10): (إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع اشتراطها في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل.
حالات رفض التصالح
نصت المادة (12): (حالات رفض التصالح أو اعتباره كأن لم يكن، سواء برفض اللجنة أو فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض، أو عدم سداد المقابل أو التقاعس عن سداد قسطين، أو إحداث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.
- أوجبت أن يتضمن قرار الرفض النص على استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية، أو تصحيح الأعمال المخالفة، أو استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات، أو تنفيذ الأحكام والقرارات (بحسب الأحوال)، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار.

المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح هل ترد لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح؟
وفقا للمادة (13): (نظمت آلية رد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.