ارتفاع أسعار النفط بعد عزم أمريكا تمديد الحصار وخام برنت يتجاوز ال 111 دولارًا للبرميل    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    بعد تزايد الضغوط الداخلية على الرئيس الأميركي لإنهاء حرب إيران.. هل يعلن ترامب الانسحاب والنصر الأحادي؟.. مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: الحرب أصبحت عبئا سياسيا على البيت الأبيض    قمة جدة توجه بسرعة إنشاء أنابيب لنقل النفط ومنظومة إنذار ضد الصواريخ    ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية وإصابة شخصين بأوسيم    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    الملك تشارلز يفاجئ ترامب: لولا وجودنا لربما كنتم تتحدثون الفرنسية (فيديو)    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد توجيهات السيسي.. نص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المحال من الحكومة للحوار الوطني
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 05 - 2023

يعقد الحوار الوطني، الأربعاء المقبل، جلسة نقاشية خاصة بلجنة التعليم ضمن المحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:


مشروع قانون لسنة 2023 بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

وعلى القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العلية الخامية

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

وعلى قلون العمل الصكر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

وعلى القانون رقم 82 لسنة 2006 بشأن إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتمادا

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) الصادر
بالقانون رقم 160 لسنة 12022

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصرا وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 125 لسنة 2015 بشأن تشكيل المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للأزهر

وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر: مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب

مادة (ا)

ينشأ مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية،

ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون ب "بالمجلس".

مادة (2)

يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
وزير الدفاع والإنتاج الحربي

- وزير الصحة والسكان.

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

1 وزير المالية ه وزير الداخلية

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير التضامن الاجتماعي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج

وزير التجارة والصناعة

وزير القوى العاملة

وكيل الأزهر الشريف

رئيس جامعة الأزهر.

أمين المجلس الأعلى للجامعات

نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)

ثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة

مادة (3)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (4)

يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.

ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وله بصفة خاصة الآتي:

1- إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم

2_ وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

3_ مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.


4_ وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.

5_ الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم طبقا للخطط القومية للتنمية.


6_ إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله

7_ متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما ، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

8_ وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.


9_ إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.


10_ متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية (NQF).


1 1- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب .

‏12 - إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب

مادة (5)

يكون للمجلس أمانة عامة، برئاسة أمين عام متضرع، وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التعليم والتدريب بمراحله المختلفة لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على عشرة على أن يكون نصفهم على الأقل متفرغين ويصدر بتشكيل الأمانة العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (6)

يتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية و مجلس شنون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شنون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله، تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.

مادة (7)

يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية

مادة (8)

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.