وكيل تعليم بالغربية: تعزيز التفاعل الإيجابي داخل الفصول مع الطلاب    حكم نهائي.. استبعاد هيثم الحريري من انتخابات مجلس النواب بسبب موقفه التجنيدي    25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية    محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات استعدادًا لموسم الشتاء    تراجع أسعار مواد البناء اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    محافظ الجيزة يتفقد مشروعات جهاز رعاية وتشغيل الشباب    إضافة المواليد إلى بطاقات التموين ل 5 فئات.. تعرف عليها    الرقابة المالية تلزم الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتعزيز بنيتها التكنولوجية والأمن السيبراني لديها    رئيس المخابرات يستقبل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    تحويلات مرورية جديدة شرق الإسكندرية من غد الجمعة ولمدة 15 يوما    افتتاح «كنوز الفراعنة» في روما أبرز المعارض الأثرية المصرية في أوروبا    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    «في الحركة حياة» ندوة وورشة عمل بمكتبة الإسكندرية    إزاي نصحى لصلاة الفجر بسهولة؟.. أمين الفتوى يوضح 4 خطوات عملية    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    التشكيل الرسمي لمنتخب مصر للسيدات أمام غانا في تصفيات أمم إفريقيا    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    محافظ كفر الشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للجادين وإزالة معوقات التقنين لتسهيل الإجراءات    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    باعتراف صحيفة صهيونية..جيش الاحتلال فشل فى تحرير الأسرى بالقوة العسكرية    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    رفع 3209 حالة اشغال متنوعة وغلق وتشميع 8 مقاهي مخالفة بالمريوطية    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال تطويره    مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يشيدان بمستوى التجهيزات التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تموين قنا يضبط محطة وقود تصرفت فى 11 ألف لتر بنزين للبيع فى السوق السوداء    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    إلهام شاهين: لبلبة عشرة عمرى والكاميرات تتلصص علينا ويتخيلوا حوارات غير حقيقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هدفه التيسير لا تحصيل الأموال.. تفاصيل مناقشة "إسكان النواب" لقانون التصالح بحضور الوزراء
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 12 - 2022

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعا اليوم، لمناقشة موارد مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك فى حضور وزراء التنمية المحلية والإسكان، وشئون مجالس النواب.

وفى مستهل الاجتماع قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ وتبلورت المناقشات فى إطار مشاكل تطبيق القانون الحالي بداية من عدم وجود أسس وأحوزة عمرانية فى بعض المناطق، والمتخللات وتضارب فى الكتب الدورية بشأن تطبيق القانون وتعنت بعض الموظفين فى تطبيق القانون القائم ونقص عدد اللجان المعنية بالبت فى الطلبات، ومن يقوم بتحديد الأراضي خارج نطاق التصالح.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون تاريخى وهناك ترقب فى الشارع المصرى للقانون، مقدما الشكر لمجلس النواب والحكومة على التقدم بهذا التشريع عقب قياس الأثر التشريعي للقانون القائم واتضح أن هناك بعض العقبات التى حالت دون التطبيق الفعلى على أرض الواقع، مطالبا الحكومة بتفصيل إجمالى عدد الطلبات المقدمة والبالغ عددهم 2.8 مليون طلب، ما بين الطلبات التى تختص بها الرى، والمتعلقة بحرم الطرق، والطلبات خارج الأحوزة سواء القريب أو البعيد، وطلبات متعلقة بتغيير الاستخدام، وأراضى الآثار ، وتجاوز قيود الارتفاع ، والمباني التراثية.
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التشريع يمثل الدفاع عن الدولة الوطنية، قائلا:" الشعب المصرى ينتظر هذا التشريع، والقانون تحدى، بالشأن الداخلى منوط به السلطتين التشريعية والتنفيذية ".

واعترض النائب عمرو درويش، على الفقرة الأولى من مواد الإصدار لمشروع القانون والتى تنص على " يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"، متسائلا:" هنناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة ام مشروع القانون كما وافق عليه مجلس الشيوخ؟.

وعلق النائب عماد سعد حمودة قائلا:" سنناقش النسخة التى وافق عليها مجلس الشيوخ.

وتساءل النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مصير الطلبات التى تقدم أصحابها وفقا للقانون القديم ورُفضت هذه الطلبات سيحق لها وفقا لمشروع لقانون الحالى إعادة التقدم بالطلبات مرة أخرى، وما مصير من تقدم بطلب وقُبل طلبه، معربا عن تخوفه من ازدواجية تطبيق القانونين.

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن من رٌفض طلبه فى القانون القديم أن يتقدم بتظلم جديد وليس طلب جديد برسوم جديدة وفقا لما هو وارد فى نص مشروع القانون الجديد وذلك فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه، قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن من تقدم بتظلم ورفض أكثر من مرة ، يتقدم بطلب جديد برسم جديد.

ليعلق النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا:" المواطن تقدم بطلب لتقنين وضعه ولأسباب خارجة عنه رفض طلبه وبعد إجراء تحديث للخرائط نفس المواطن أصبح من حقه أن يتقدم بطلب للتصالح لماذا نلزمه إذا أن يتقدم بطلب جديد برسوم جديدة ، على الرغم أن كان هناك خطأ تم تصحيحه.

ومن جانبه، قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن المخالفات لا تتعلق بالأحوزة فقط، وبعض المحافظات والأحزاب دفعت لغير القادرين مبالغ بشأن التصالح، ورسوم التصالح ليست عبء ولا تمثل عبء.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن طبيعة المخالفات قائلا:" يوجد 1.4 مليون طلب بناء على اراضى زراعية، و1.6 مليون طلب تصالح فى الريف، 450 ألف طلب تصالح فى مخالفات بناء على أملاك دولة، 360 الف أوقاف، 180 الف طلب بناء مخالف بدون تراخيص، 115 الف طلب حرم الطرق ، 85 الف تغيير استخدام، 20 الف طلب تغيير استخدام داخل مناطق مخططة، و210 الف طلب جراجات يصعب عودتها لنشاطها.

وقال النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" مصر كلها مستنية القانون ، لو ملناش كلمة يبقى بنضر الدولة المصرية مش المجلس، 3 سنين مصر كلها عارفه مشاكل القانون و الحلول المجتزأة مش هتحل الموضوع نهائيا، وانا ممكن اسحب مشروع القانون بتاعى اللى يهمنى حل جذرى وقطعى للموضوع، يوجد 30 ألف كتلة سكانية مش موجودة على الاجوزة العمرانية مش محتاج كلمة منمقة ، ومفيش بيت فى مصر مش متأزم من التصالح.

وتابع:" مش عايز أكدر المواطن ، مش عايزين نوافق وخلاص ، التنمية المحلية شايلة الإسكان والنواب شايلين، احنا هنقول اننا عملنا اللى علينا، ننظر فى المواد بشكل متأنى، احنا اللى بنقابل الشارع، وطبعا مش عايزين ولن نسمح بتعدى على الأراضى الزراعية".

وقال عاصم الجزار وزير الإسكان،:" ليه عملنا قانون تصالح علشان نحافظ على الأمن الاجتماعى منطردش للناس من بيوتها، والموضوع مش فلوس، الموضوع إجرائي لضمان إعادة النظر فى طلبه مرة أخرى، وذلك ردا على المطالب بإلغاء الرسوم الخاصة بالطلبات الجديدة التى يتقدم بها من رفضت طلباتهم وفقا للقانون القديم.

مواد الإصدار كالآتي: -

المادة الأولى:
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المادة الثانية:
يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مواد القانون
المادة 1

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم (119) لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.
- السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.
- طلب التصالح: طلب التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء الذي يقدم من ذوي الشأن إلى لجان البت المُشكلة طبقًا للمادة (6) من القانون المرافق.


المادة 2


يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
‌ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
‌أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
‌ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.

وقررت اللجنة حذف البند العاشر من المادة والخاصة بالتصالح على المدافن الخاصة والتي تنص على: المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1966 بشأن الجبانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.