أستاذ طرق: كوبري الفردان المعدني المزدوج إنجاز هندسي عالمي بطول 640 مترًا    الفيوم تستضيف فعاليات رالي "رمال باها 2026" بصحراء الريان لتعزيز السياحة الرياضية والبيئية بالمحافظة    محافظ كفرالشيخ: تحصين 255 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية    ضابط أمريكي سابق: واشنطن تفضل السيطرة الجزئية على مضيق هرمز بدلًا من فتحه بالكامل    استشهاد 3 فلسطينيين في غارة للاحتلال شمال مدينة غزة    أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو.. التشكيل الرسمي لمواجهة الدوري الإسباني    فقرة فنية وبدنية للاعبي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء بيراميدز    مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ساوثهامبتون بثنائية    وزير الشباب يبحث مع اتحاد الشراع خطة المرحلة المقبلة    أمن بني سويف يضبط مراهقًا دهس طفلًا ب«موتوسيكل» وفر هاربًا    مصرع شخصين وإصابة طفل في انقلاب توك توك بمصرف مائي ببني سويف    ضبط عاطلين بتهمة ترويج مخدر "البودر" في القليوبية    «الرصاص في عز النهار».. سقوط بلطجي القناطر الخيرية    مهرجان جمعية الفيلم يُسدل الستار بتتويج "ضي" و"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"    مدير أعمال شيرين عبدالوهاب: تبدأ مرحلة «نقطة ومن أول السطر» وألبوم كامل يعيدها بقوة    تكريم الكوادر الطبية في ختام المؤتمر الطبي بجامعة بنها الأهلية    هجوم روسي واسع على أوكرانيا يوقع قتلى وجرحى ويستهدف مدنا عدة بينها دنيبرو وكييف    انفراد.. أقطاي عبد الله مرشح الأهلي الأول في ميركاتو الصيف    مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى كرداسة    من هدم الحائط إلى البلاغ الكاذب.. الأمن يفك لغز واقعة المقابر في الإسكندرية ويضبط المتورطين    الإفراج بالعفو عن 602 من النزلاء بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2026    ريمونتادا نارية.. بايرن ميونخ يحول تأخره بثلاثية إلى فوز مثير على ماينز    عضو القومي لحقوق الإنسان: الحياة الآمنة واقع ملموس في كل رقعة من أرض مصر وفي مقدمتها سيناء    «ابن الأصول» على مسرح ميامى    «المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    اللقاحات تنقذ الأرواح فى أسبوع التحصين العالمى    أطعمة تحسن رائحة الجسم بشكل طبيعي، سر الجاذبية يبدأ من الداخل    الموانئ البرية والجافة: ميناء أكتوبر الجاف يمثل طفرة لوجستية عالمية    قوات أزواد تعلن سيطرتها على منطقة كيدال في مالي    القبض على المتهمين يإنهاء حياة نجل شقيقهم خلال تأديبه في منشأة القناطر    وزارة الثقافة: تنظيم 324 فعالية في شمال سيناء و276 فعالية في جنوب سيناء    وادى دجلة يهزم حرس الحدود بهدف ويعقد موقفه فى جدول الدورى    «التعليم» تكشف حقيقة إجازة الأحد بالمدارس    منة شلبي تحرص على إحياء ذكرى ميلاد والدها    جيهان زكي: الثقافة شريك رئيسي في تنمية سيناء وتعزيز الهوية الوطنية    مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. الإثنين المقبل    غزة.. تمديد التصويت في انتخابات دير البلح لساعة واحدة    رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف    وزيرة التنمية المحلية تعلن تنظيم ورشة عمل لمناقشة منظومة المتابعة والتقييم    بوسي شلبي تكشف حقيقة نقل ميرفت أمين للمستشفى    انطلاق مباراة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني.. عودة ليفاندوفيسكي    ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني    البابا تواضروس يصل إلى تركيا    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: 39 منشأة صحية معتمدة بجنوب سيناء    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    اللواء خالد مجاور: سيناء لها أهمية استراتيجية بالغة وتشهد طفرة تنموية    برلمانيون: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تؤكد ثوابت الدولة    توريد 34 ألف طن قمح بالشرقية، وأسعار مجزية للمزارعين وفق درجات النقاوة    وفد من حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا ويبحث دعم فلسطين ووقف النار في غزة    محافظ شمال سيناء: موقف مصر من غزة يعكس رؤية متزنة لحماية الأمن الإقليمي    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    قرينة السيسي في ذكري تحرير سيناء: نحيي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفقا لقانون البنك المركزي الجديد.. تعرف على ضوابط التعامل في النقد الأجنبي
نشر في صوت الأمة يوم 16 - 10 - 2021

ينظم القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى قواعد التعامل فى النقد الأجنبى، وتنص المادة (6) من القانون على أن البنك المركزى يهدف إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وتنص المادة (7) على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومنها وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
وينظم الباب الخامس من القانون آليات التعامل فى النقد الأجنبى، وتنص المادة (207) على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل فى النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل فى تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع، يتعين الحصول على موافقة محافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.
ولمحافظ البنك المركزى، فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها فى المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل فى حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو فى حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو فى حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبى.

فيما تلزم المادة (208) شركة الصرافة أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات فى وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين.
وتنص المادة (209) على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.
كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها فى جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع.

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراتب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات فى وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين.

ويسرى فى شأن شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (144، 145) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.

ووفقا لنص المادة (210) يحدد مجلس إدارة البنك المركزى رسم رقابة سنوى على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه، يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز 20 ألف جنيه عن مركزها الرئيسى، و10 آلاف جنيه عن كل فرع.

وتنص المادة (211) على أن يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي قرار من مجلس إدارة البنك المركزى، ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبي.

وتمنح المادة (212) لكل شخص طبيعى أو اعتباري الحق فى الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق فى التعامل أو القيام بأى عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج.

وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التى رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة.

ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصرى، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر أو فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى.

وتكفل المادة (213) إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار امريكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

كما أن إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

واستثناء من الحد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبى المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.

فيما تنص المادة (214) على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

وتنص المادة (215) على أنه على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى يرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.