الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 7 يونيو 2025    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم السبت 7 يونيو بالصاغة محليا وعالميا    بينها «القسوة على الحيوانات».. منفذ حادث كولورادو يواجه 118 تهمة في أمريكا    هدد بوجود قنبلة ليلحق بالطائرة.. اعتقال شاب أمريكي بسبب مكالمة مضللة    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    زيزو يكشف تفاصيل رفض الزمالك عرض الشباب ونيوم    حسام المندوه: تعاقدنا مع الرمادي لهذا السبب.. وسنعيد هيكلة الإدارة الرياضية في الزمالك    محمد الشناوي: الزمالك هو المنافس الحقيقي ل الأهلي وليس بيراميدز    مبالغ خيالية.. إبراهيم المنيسي يكشف مكاسب الأهلي من إعلان زيزو.. وتفاصيل التعاقد مع تركي آل الشيخ    نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد تونس الودية    ملخص أهداف مباراة كرواتيا وجبل طارق في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36.. حالة الطقس اليوم    ضبط المتهم باقتحام منزل طليقته فى أكتوبر    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    يسرا توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بسبب فيلم «7 Dogs»: نقلة نوعية للسينما    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    وفاة سائق سيارة إسعاف أثناء عمله بمستشفى بني سويف التخصصي    حمدي فتحي: التواجد مع الأهلي شرف لي.. وأثق في قدرتنا على تقديم بطولة مميزة    تجارة الخدمات بالصين تسجل نموًا سريعًا في أول أربعة أشهر من عام 2025    سوزوكي توقف إنتاج سيارتها «سويفت» بسبب قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة    أجواء فرحة العيد في حديقة الحرية أول أيام عيد الأضحى| فيديو    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    "الخارجية الفلسطينية" تُرحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية    فولودين: الحكومة الألمانية تثير الصدامات بين روسيا وألمانيا    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    أخبار × 24 ساعة.. المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية أول أيام العيد    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    «الطقس× العيد».. استمرار الارتفاع في درجات الحرارة مع «اضطراب الملاحة والشبورة والرياح» بالمحافظات    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. 42 شهيدا بغزة منذ فجر أول يوم العيد.. انتخابات مبكرة بهولندا في 29 أكتوبر المقبل.. إسقاط مسيرة استهدفت موسكو.. وبوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى    فيفا يدخل ابتكارات تقنية غير مسبوقة فى كأس العالم للأندية 2025    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    بصورة مع والدته.. حسن شاكوش يحتفل بعيد الأضحى    اليوم.. فرقة رضا فى ضيافة "هذا الصباح" على شاشة إكسترا نيوز    فرصة مميزة على الصعيد المالي.. توقعات برج الحمل اليوم 7 يونيو    ولي العهد السعودي: نجاح خدمة ضيوف الرحمن نتيجة جهود الدولة في رعاية الحرمين والمشاعر المقدسة    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    احذر من الإسراع في تخزين اللحوم النيئة داخل الثلاجة: أسلوب يهدد صحتك ب 5 أمراض    بعد غياب 5 سنوات، مفاجأة في لجنة تحكيم "ذا فيوس كيدز" الموسم الجديد    ترامب: ماسك فقد عقله ولا أنوي الحديث معه الآن    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    رئيس الشئون الطبية ب التأمين الصحى يتفقد مستشفيى صيدناوي والمقطم خلال إجازة العيد    رواتب مجزية| 25 صورة ترصد آلاف فرص العمل الجديدة.. قدم الآن    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    مع قرب انتهاء أول أيام عيد الأضحى.. الغرف التجارية: لا داع للقلق السلع متوفرة.. شعبة الخضروات: انخفاض ملحوظ في الأسعار.. المخابز: لا توجد إجازة لتلبية احتياجات المواطنين    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفقا لقانون البنك المركزي الجديد.. تعرف على ضوابط التعامل في النقد الأجنبي
نشر في صوت الأمة يوم 16 - 10 - 2021

ينظم القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى قواعد التعامل فى النقد الأجنبى، وتنص المادة (6) من القانون على أن البنك المركزى يهدف إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وتنص المادة (7) على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومنها وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
وينظم الباب الخامس من القانون آليات التعامل فى النقد الأجنبى، وتنص المادة (207) على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل فى النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل فى تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع، يتعين الحصول على موافقة محافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.
ولمحافظ البنك المركزى، فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها فى المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل فى حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو فى حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو فى حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبى.

فيما تلزم المادة (208) شركة الصرافة أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات فى وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين.
وتنص المادة (209) على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.
كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها فى جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع.

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراتب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات فى وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين.

ويسرى فى شأن شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (144، 145) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.

ووفقا لنص المادة (210) يحدد مجلس إدارة البنك المركزى رسم رقابة سنوى على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه، يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز 20 ألف جنيه عن مركزها الرئيسى، و10 آلاف جنيه عن كل فرع.

وتنص المادة (211) على أن يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي قرار من مجلس إدارة البنك المركزى، ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبي.

وتمنح المادة (212) لكل شخص طبيعى أو اعتباري الحق فى الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق فى التعامل أو القيام بأى عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج.

وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التى رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة.

ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصرى، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر أو فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى.

وتكفل المادة (213) إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار امريكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

كما أن إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

واستثناء من الحد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبى المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.

فيما تنص المادة (214) على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

وتنص المادة (215) على أنه على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى يرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.