شكوك أمريكية حول عرض إيران تعرقل جهود الوساطة.. تضاؤل آمال إحياء التوصل لاتفاق بوقف الحرب.. والإدارة الأمريكية تبدي ملاحظات حول عدم تعامل طهران بحسن نية    عراقجي: نرحب بدعم موسكو للجهود الدبلوماسية والأزمة الأخيرة أظهرت عمق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران    ترامب يسعى لتغيير اسم وكالة الهجرة والجمارك المثير للجدل من آيس إلى نايس    طقس اليوم: حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29    الجيش الأمريكي يعلن اعتراض ناقلة نفط متجهة إلى موانئ إيران    مدرب بيراميدز: كنا الأحق بالفوز أمام الزمالك.. ولا مجال لإهدار النقاط في سباق اللقب    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    إيران تقدم عرضا يشمل فتح مضيق هرمز وتأجيل المحادثات النووية مع واشنطن    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    انقطاع المياه عن بعض المناطق في أسيوط لمدة 3 أيام    صناعة السيارات في مصر.. سباق المكون المحلي بين فخ استيراد «المطاط والبطاريات» وأمل خفض الأسعار    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 28 آبريل    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    ارحل يا توروب.. جماهير الأهلي تطالب برحيل المدرب فوراً    الأرصاد الجوية تُحذر من شبورة مائية.. وتكشف حالة طقس اليوم الثلاثاء    حقيقة فيديو شرطي سيناء المسرب وقرار عاجل من الداخلية بإنهاء خدمته    أول تعليق من توروب عقب الخسارة من بيراميدز    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    الأمين العام للآثار يتابع مشروعات التطوير في الفيوم والغربية والدقهلية    فتحية و7 ملوك من الجان.. حكاية ضحية علم الأرواح    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    جلال برجس يطلق منصة للتحرير الأدبي    زياد بهاء الدين: بلوغ التضخم قرابة 100% في 3 سنوات متتالية طفرة كبيرة تحتاج لإعادة نظر    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البيت الأبيض: ترامب بحث مقترحا إيرانيا جديدا مع فريقه للأمن القومي    تهديدات الحرس الثورى تدفع أوروبا لخيارات دفاعية استثنائية.. ضفادع بشرية للتعامل مع الألغام.. تنسيق فرنسي بريطاني لتأمين الملاحة فى هرمز.. ألمانيا تستعد لنشر وحدات بحرية في المتوسط تمهيداً لمهمة محتملة    كاريك: برونو كان يستطيع صناعة أهداف أكثر والتسجيل    قداسة البابا يختتم زيارته لتركيا ضمن جولة رعوية أوروبية موسعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    إصابة 3 سيدات في تصادم "توكتوك" بدراجة نارية في الدقهلية    تحرير 42 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم    مصرع شاب في تصادم موتوسيكل وتروسيكل بجرجا في سوهاج    مدرب بيراميدز: الزمالك يلعب بروح أكبر من لاعبي الأهلي    في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد    طالب من 3 دول يشاركون في مسابقة الغواصات البحرية MATE ROV Egypt 2026    Livingyards تعين عبدالله لطفي عضوًا منتدبًا لدعم التوسع بمحفظة 30 مليار جنيه    الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة على الإطلاق مع ارتفاع أسعار النفط    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    زفة على أنغام "يا واد يا تقيل" احتفالا بزيارة حسين فهمي لكشري أبوطارق.. صور    زياد بهاء الدين: نحن في مصيدة ديون لمدة ليست بالقليلة    مصرع 3 طلاب إثر حادث موتوسيكلات على طريق "دكرنس - شربين" بالدقهلية    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    مصر أولاً    محمد ممدوح وحسام داغر في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير الصحة يشارك في اجتماع إفريقي رفيع المستوى لتعزيز دور القارة في إصلاح النظام الصحي العالمي    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    17 مايو.. أولى جلسات دعوى لإنشاء المجلس القومي للرجل    من مسجد المشير طنطاوي.. "إكسترا نيوز" تنقل تفاصيل جنازة والد رئيس الوزراء بحضور السيسي    «العدل» تقر إنشاء فرعين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي الدقهلية وسوهاج    بدلًا من ربع مليون بالخاص.. تدخل جراحي دقيق بمجمع الشفاء الطبي بالمجان لطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقيه دستوري يوضح ملامح قائمة الرئيس لتعيين ال28 عضواً بمجلس النواب
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 01 - 2021

من المتوقع، أن تشهد الأيام القليلة القادمة تعيينات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقائمة 28 عضوا بمجلس النواب 2021 والتي أجاز له قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تعيينها بمجلس النواب لتضفي مزيد من الكفاءات والخبرات النوعية بما يثري الحياة النيابية.
وبإعلان قائمة التعيينات يكتمل تشكيل المجلس النيابي، ليعقد جلسته الافتتاحية في ضوء قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني (5 سنوات)، والتي أكد المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس جاهزية المجلس لوجستيا لانعقادها بدءاً من 10 يناير 2021، وأن هناك عدد من السيناريوهات والبدائل المتعددة فيما يتعلق بإجراءات لاسيما في ظل فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وتحظى قائمة تعيينات الرئيس بأهمية واسعه في جميع الأوساط، لاسيما لما لها من دور في إثقال البرلمان بالخبرات المتنوعة في المجالات المختلفة القانونية منها والاقتصادية والثقافية فضلا عن الشخصيات العامة وأصحاب الإنجازات العلمية، وتمثيل كافة أطياف وفئات المجتمع تحت القبه، بما ينعكس إيجابياً علي إثراء الحياة النيابية، ودور المجلس في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي علي أكمل وجه.
وتختلف ضوابط التعيينات في مجلس النواب عن نظيره مجلس الشيوخ، وحددتها تفصيلا المادة (27) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حيث يؤكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري أن التعيينات بمجلس النواب هي سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية ووضع لها القانون قيدان وهما أن لا تجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، وأن يكون نصفهم على الأقل من النساء أي بواقع ( 14) سيدة.
وأضاف فوزي، أن القانون أقر أن تكون قائمة تعيينات الرئيس في ضوء الترشيحات الجهات التي عددها القانون ومنها المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها، إلا أن هذه الترشيحات ليس إلزامية إنما استرشاديه.
وتابع فوزي، أن أهمية تعينات الرئيس تأتي لاسيما وأن هناك كثير من أصحاب الخبرات والمتخصصين الذين يملكون قدر كبير من العلم والعلوم التي يمكن بها إثراء الحياة النيابية، لكنهم غير مهتمون بخوض غمار الانتخابات أو ربما غير قادرون على ذلك.
وجاءت المادة (27) المنظمة لضوابط التعيينات بمجلس النواب، لتجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و 244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها.
ووفقا لقانون مجلس النواب، فإن هناك ضوابط حددها القانون في اختيار النواب المعينين، وهى أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسره، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.
يٌشار هنا إلى أن الشروط التي حددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للترشح لعضوية مجلس النواب، وهي ذات الشروط التي يجب أن تتوفر في المعين، في مقدمتها أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون مُدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية، أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا.
كما اشترط القانون ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين الآتيتين: 1- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. 2- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، والتي أكد عليها قانون مجلس النواب، وهي تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب في الحقوق والواجبات، بنصه أنه يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.