جامعة بنها تنظم رحلة ترفيهية للطلاب الوافدين لدعم السياحة الداخلية    حزب الجبهة: الإستقالات طالت كل الأحزاب ولم نعد أحد بمقعد عند التأسيس ونملك البدائل في كل المواقع    وزير النقل يستعرض مع السفير الصيني الموقف التنفيذي للقطار الكهربائي الخفيف    محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر    تفاصيل افتتاح مصنع لشركة أوبو العالمية فى مصر لتصنيع الهواتف المحمولة    قرار حكومى باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائرى من أعمال المنفعة العامة    حزب المستقلين الجدد: قرار الكنيست بضم الضفة والقدس يقوض فرص السلام    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع لحزب الله    انتقادات إنجليزية لاذعة لمحمد صلاح    بعثة الاتحاد الليبى تتوجه للقاهرة استعداداً لمواجهة المصرى بالكونفدرالية    تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر علياء قمرون ل 29 أكتوبر    ضبط صانعة محتوى تستغل مواقع التواصل فى تسهيل جرائم منافية للآداب بالإسكندرية    رابط التسجيل فى قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية.. اعرف الخطوات    تكريم خاص لهالة صدقي بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا    المتحف المصرى الكبير.. بوابة الحضارة الفرعونية إلى العصر الرقمى    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    بدء تشغيل معمل الأسنان للتركيبات المتحركة بمستشفى نجع حمادي العام    بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية وفاكسيرا لإنتاج المستحضرات الحيوية    لعدم استيفائهم الأوراق.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد 3 قوائم انتخابية    رابط نتيجة التظلمات بمسابقة النقل النهري.. استعلم الآن    "مخاطر العنف والتنمر" ندوة توعوية ب"فنون تطبيقية بني سويف"    الزمالك يجهز شكوى لتنظيم الإعلام ضد نجم الأهلي السابق    بشير التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    خطة عاجلة بمركز طامية لسرعة إنهاء ملفات تقنين أملاك الدولة    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    تحالفات جديدة لتقسيم الكعكة.. صراع اللجان تحت قبة «الشيوخ»    مصرع شخص أسفل عجلات القطار في أسوان    ضبط لحوم غير صالحة وسلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 208 محضرا تموينيا فى أسيوط    29 أكتوبر الحكم على علياء قمرون فى نشر محتوى وفيديوهات خادشة    اليوم.. الكنيسة القبطية تستضيف اجتماع لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي    أضرار جسيمة في منشآت الكهرباء والمياه بعد هجوم بطائرة مسيرة في السودان    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    أسبوعان على وقف إطلاق النار.. بطء في دخول المساعدات وخروقات بالشجاعية وخان يونس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    استمرار تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    مستشفى الجراحات الجديد بطنطا ينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل    إجراء جراحة نادرة لإنقاذ حياة مريض فلسطيني مصاب من غزة بجامعة الإسكندرية    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    5 نصائح لحماية طفلك من التحرش.. بعد واقعة مدرس الدقهلية    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    هل التدليك الطبى حرام وما حكم المساج فى الإسلام؟.. دار الإفتاء توضح    إطلاق القطار السريع وافتتاح مشروعات كبرى.. أحداث هامة بمعرض TransMEA القادم    الاتحاد الأوروبى: تم حظر استيراد الغاز المسال الروسى    عمر عصر يخضع للتحقيق بالفيديو من ألمانيا بعد خناقة البطولة الأفريقية    اتحاد الثقافة الرياضية يحتفل بنصر أكتوبر وعيد السويس القومي    فيلم السادة الأفاضل يحصد 2.2 مليون جنيه في أول أيامه بدور العرض السينمائى    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    الإعلان عن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    روزاليوسف.. ما الحُبُّ إِلّا لِلحَبيبِ الأَوَّلِ    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    ميلود حمدي: فضلت الإسماعيلي رغم الصعوبات.. وأعد الجماهير ببذل كل ما أملك    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تصدت الإدارية العليا لظاهرة السطو العلمي.. العزل عقوبة السرقة العلمية
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 02 - 2020

تعانى حركة البحث العلمي في مصر من العديد من الازمات ويأتي في مقدمتها السرقة العلمية، فالبعض يلجأ إلي السطو علي البحوث والمؤلفات ونسبها لشخصه دون النظر إلى خطورة هذه الجريمة الأخلاقية والجنائية في ذات الوقت، فقد حدد القانون حالات الاقتباس وأكد علي ضرورة ذكر المصدر والتأكيد علي أهمية الملكية الفكرية وحفظها من خلال قانون تسجيل الملكية الفكرية وفرض عقوبات لسرقتها.

ونظرا لأهمية هذه القضية فقد تصدت المحكمة الإدارية العليا لظاهرة السطو العلمي للحد من السرقات العلمية في المؤسسات التعليمية، من خلال حكما هاما برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطاالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بعزل دكتور جامعي بقسم اللغة الانجليزية بكلية الدراسات الإنسانية وآدابها بتفهنا الأشراف بالدقهلية تقدم بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية، وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية وهو ما تأكد من لجنة تقرير لجنة علمية أخرى محايدة، وهو الحكم الذى سيؤدى إلى نشر ثقافة الأمانة العلمية في المجتمع الأكاديمي.

وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، لمواجهة ظاهرة السطو العلمي لحماية الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية فى المجتمع العلمى، أن واجب الأمانة العلمية أهم ما يتحلى به العالم ويقوم عليه العلم، وعرضت بدقة للتفرقة بين الاقتباس المباح من الفكر الإنسانى وبين السطو المحظور على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلفات ابداعهم الشخصي وبحثهم المضنى، وأن الانزلاق لسرقة الحقوق الفكرية والإبداعية يتعارض مع واجبات العالم المسلم في جامعة الأزهر، وأن الملكية الفكرية ينظمها القانون ويحميها القضاء ويذب العدوان عنها فلا يجوز المساس بها إلا بإذن صاحبها .

كما أكدت على أن العدوان على الملكية الفكرية ظاهرة انتشرت وداء عضال استفحل والقضاء سيشهر سيف العدالة ليبتر كل معتد أثيم وعتل زنيم يتعدى على حرم الأمانة العلمية ويهتك أستارها وإنا لمنتظرون, وأن مصر من أولى الدول التى وافقت على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الموقعة في استوكهولم وهى من النسيج التشريعى المصرى.

وأشارت المحكمة أنه تأكيداً لذلك فإن المشرع وهو يعلي قيم الملكية الفكرية فقد نظم بموجب قانون حماية الملكية الفكرية شروط ومتطلبات ومقتضيات الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية بكافة طوائفها ومنها ما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية والعلمية والتي حددتها نصوص هذا القانون لحماية المصنفات الأدبية والعلمية والفنية، فحظر الاعتداء على حق الملكية الفكرية أو التعرض له بالنشر إلا بموافقة مؤلفه، أيا كانت جنسية هذا المؤلف بحسبان أن التقدم العلمى ظاهرة عالمية يتقارب فيها العلماء نحو خدمة الإنسانية، ليس ذلك فقط بل حظر النقل من المؤلف إلا لحالات حددها حصراً ومنها أغراض التدريس بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكناً عملاً.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقسم اللغة الانجليزية بجامعة الأزهر بمناسبة فحص الإنتاج العلمي المقدم لها من الطاعن تمهيدًا لحصوله على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم خلصت فيه أن الطاعن تقدم بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية، وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، وقامت اللجنة العلمية بإرفاق الأدلة التى تثبت السرقة العلمية، وفى عام 2016 وافق رئيس جامعة الأزهر على تشكيل لجنة علمية جديدة محايدة لفحص الأبحاث العلمية الثلاثة المنسوب للطاعن سرقتها، انتهت فيها إلى ذات ما أوردته اللجنة العلمية الدائمة من قيام الطاعن بنقل ثلاثة أبحاث علمية نقلا حرفيا من رسالة الدكتوراه للباحثة الأمريكية ما يعد سرقة علمية بيقين، بما مؤداه أن قيام الطاعن بالسطو على رسالة الدكتوراه المشار إليها للباحثة الأمريكية المذكورة ثابت ثبوتا يقينياً ، وقام به ارتكابه لجريمة السرقة العلمية بما يمس نزاهته وينال من شرفه كعضو هيئة تدريس، ولا يتفق وصفته كعالم مسلم وأنه خان الأمانة العلمية.

واستطردت المحكمة إنه قد وقر في وجدان هذه المحكمة ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن ثبوتًا يقينيًا على نحو يمثل في طياته إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته ويتنافى مع ما يجب أن يتصف به عضو هيئة التدريس من الأمانة العلمية والنزاهة والانزلاق لسرقة الحقوق الفكرية للغير وإبداعهم وابتكارهم، وهو أمر يمس شرفه ويتعارض مع واجبات والتزامات العالم المسلم المعتبر قدوة حسنة لطلابه والمحيطين به ، مما يفقده شرف الاستمرار في منصبه كعضو هيئة تدريس في جامعة الأزهر التي هي الدرة بين الجامعات الإسلامية في العالم وينظر إليها كإشعاع حضاري ومصدر فخر وتقدير وإلى أساتذتها نظرة الإجلال والتبجيل ، وبالتالي فلا يجوز أن يكون بين جنباتها من يلوث ويدنس نقاء ثوبها الأبيض ، مما يستوجب إبعاده عنها ردعًا له ومنعًا لغيره من محاكاته، ويكون العزل مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة جزاؤه الأوفى، وحيث أن قرار مجلس التأديب الطعين قد ذهب لهذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحًا مستخلصًا من أصول تنتجه مبرأ من العوار أو الغلو في تقدير العقوبة، ويغدو الطعن الماثل مفتقدًا لسنده جديرًا بالرفض.

وأضافت المحكمة أنه لا يوهن من سلامة هذا النظر، القول بأن الأبحاث العلمية الثلاثة التى كانت محل سطو وسرقة من الطاعن لباحثة أمريكية في رسالة دكتوراه في جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية غير خاضعة للقوانين المصرية ، فذلك مردود بأنه وفقا لنصوص اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الموقعة في استوكهولم في 14 يوليه 1967 - وكانت مصر من أولى الدول التى وافقت على تلك الاتفاقية , إذ صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 33 لسنة 1975 بتاريخ 7/1/1975 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية(الويبو)الموقعة فى استكهولم فى 14 يوليو سنة 1967متضمنا مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة فى استكهولم فى 14 يوليو سنة 1967، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ونشر بالجريدة الرسمية العدد الأول فى 2/1/1997والمعدلة في 28 سبتمبر 1979 وصدقت علي التعديل فى 6 سبتمبر 2003 وأصبحت بذلك قانونا من قوانينها ومن ذات النسيج التشريعى بها - وهى منظمة تقوم على دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكاري، ورغبة منها في تطوير ورفع كفاءة إدارة الاتحادات المنشأة في مجالات حماية الملكية الصناعية وحماية المصنفات الأدبية والفنية، وينصرف تطبيق أحكامها على "اتفاقية باريس" الخاصة بحماية الملكية الصناعية الموقعة في 20 مارس 1883، و"اتفاقية برن" الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية الموقعة في 9 سبتمبر 1886.

وأضافت أن الملكية الفكرية وفقا لاتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) " تشمل الحقوق المتعلقة بما يلي: (لمصنفات الأدبية والفنية والعلمية- منجزات الفنانين القائمين بالأداء والفنوغرامات وبرامج الإذاعة والتلفزيون- الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الإنساني- الاكتشافات العلمية - الرسوم والنماذج الصناعية- العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية- الحماية من المنافسة غير المشروعة- وجميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.

وقد أسهمت تلك الاتفاقية في خلق نوع جديد من قواعد القانون الدولي يعنى بحماية الملكية الفكرية بشكل عام على المستوى العالمي، كما أسفرت جولة الأوروجواي عن التوقيع على اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "تريبس"،وهذا الاتفاق يعتبر مكملا للاتفاقيات التي وضعتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، يحدد الحد الأدنى لمعايير الحماية ومددها التي يتعين توفيرها لحقوق الملكية الفكرية على اختلاف أنواعها، وعلى قمتها براءات الاختراع حقوق المؤلف التى انتهكها الطاعن من حقوق الباحثة الأمريكية , ومن ثم يتعين طرح هذا الادعاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.