الأرض الطيبة .. والقيادة الرشيدة    محافظ الفيوم: تلقي 423 طلباً ضمن مسابقة تعيين القيادات المحلية الجديدة    أبرز المعلومات عن تدريس منهج الثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي    3 صور ترصد تفقد السيسي للأعمال الإنشائية لمشروع محطة مترو الأهرامات    وزير البترول يبحث مع نظيره التركي فرص التعاون في مجالات التعدين والطاقة    توريد 12 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة    جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإجلاء لسكان 16 بلدة في جنوب لبنان    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة التمسك بالنهج التفاوضي بين أمريكا وإيران    سيدات زد يواجهن الزمالك في الدوري    تشكيل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان المتوقع في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    نشاط رياح بسرعة 35 كم/س.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية وارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم    استعراض في حفل زفاف.. ضبط طالبين عرضا حياة المواطنين للخطر بالغربية    «قضية هزت القليوبية».. بدء محاكمة المتهمين بالتعدي على طفل باسوس ووالده    تأجيل دعوى تعويض الحكم محمود البنا ضد ميدو ل7 يونيو    6 مستشفيات تحصل على الاعتماد الكامل من «GAHAR»    577 ألف منتفع من التأمين الشامل بمحافظة السويس    الصحة: مستشفى دمنهور التعليمي ينفرد بخدمة إنقاذ حياة مرضى القسطرة الكلوية المستعصية    متحدث الأوقاف: 630 ندوة بالمحافظات الحدودية لتصحيح مفاهيم الزواج ومواجهة المغالاة في التكاليف    وزير التعليم العالي يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك    وزيرة الثقافة تشيد بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    بوتين: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة طهران.. وعراقجي: الأحداث الأخيرة أظهرت عمق الشراكة    الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 47 مسافرا بينهم مرضى عبر معبر رفح البري    بالصور..تفاصيل حادث تصادم قطارين في اندونيسيا    قرار جديد في واقعة مصرع شاب هربا من زوج عشيقته بالقاهرة الجديدة    التحفظ على تروسيكل محمل بأسمدة زراعية مدعمة بالفيوم    10 طعنات وسرقة متعلقاتهما، تفاصيل مناظرة جثتي ربة منزل ووالدتها في المرج    مجلس «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»: جاهزية الكليات وتيسيرات للطلاب وخريطة دراسية متكاملة لعام 2027    مأزق التنوير العربي.. قراءة في جدليات أحمد عصيد وإبراهيم عيسى    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    ضبط عاطل بتهمة ابتزاز المواطنين في الإسكندرية    غدا.. منتخب الناشئين يواجه اليابان وديًا    الشرقية تحصد برونزيتين في بطولة الجمهورية للتايكوندو    قمة طبية دولية بجامعة عين شمس تستضيف البروفيسور الألماني أنسجار بيرليس    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    وزير الصناعة يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة الاستثمارات المقامة في مصر والراغبة في التوسع    وليد عبداللطيف: مدرب الأهلي بلا شخصية.. والزمالك الأقرب للفوز بالقمة    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات    3 جرام حشيش وزجاجة خمر، أحراز قضية نجل ميدو    التعليم: تدريس الثقافة المالية ل2 ثانوى و500 جنيه للطالب للتداول بالبورصة    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    عيد ميلاد نور الشريف فى كاريكاتير اليوم السابع    وزير التخطيط يبحث مع شركة "أيادي للاستثمار" سُبل دعم قطاع ريادة الأعمال    قصر ثقافة أسيوط يحتفل بعيد تحرير سيناء    «آخرساعة» تكشف تفاصيل رحلة السادات إلى حيفا عام 1979    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 28 أبريل في الأسواق    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تصدت الإدارية العليا لظاهرة السطو العلمي.. العزل عقوبة السرقة العلمية
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 02 - 2020

تعانى حركة البحث العلمي في مصر من العديد من الازمات ويأتي في مقدمتها السرقة العلمية، فالبعض يلجأ إلي السطو علي البحوث والمؤلفات ونسبها لشخصه دون النظر إلى خطورة هذه الجريمة الأخلاقية والجنائية في ذات الوقت، فقد حدد القانون حالات الاقتباس وأكد علي ضرورة ذكر المصدر والتأكيد علي أهمية الملكية الفكرية وحفظها من خلال قانون تسجيل الملكية الفكرية وفرض عقوبات لسرقتها.

ونظرا لأهمية هذه القضية فقد تصدت المحكمة الإدارية العليا لظاهرة السطو العلمي للحد من السرقات العلمية في المؤسسات التعليمية، من خلال حكما هاما برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطاالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بعزل دكتور جامعي بقسم اللغة الانجليزية بكلية الدراسات الإنسانية وآدابها بتفهنا الأشراف بالدقهلية تقدم بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية، وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية وهو ما تأكد من لجنة تقرير لجنة علمية أخرى محايدة، وهو الحكم الذى سيؤدى إلى نشر ثقافة الأمانة العلمية في المجتمع الأكاديمي.

وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، لمواجهة ظاهرة السطو العلمي لحماية الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية فى المجتمع العلمى، أن واجب الأمانة العلمية أهم ما يتحلى به العالم ويقوم عليه العلم، وعرضت بدقة للتفرقة بين الاقتباس المباح من الفكر الإنسانى وبين السطو المحظور على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلفات ابداعهم الشخصي وبحثهم المضنى، وأن الانزلاق لسرقة الحقوق الفكرية والإبداعية يتعارض مع واجبات العالم المسلم في جامعة الأزهر، وأن الملكية الفكرية ينظمها القانون ويحميها القضاء ويذب العدوان عنها فلا يجوز المساس بها إلا بإذن صاحبها .

كما أكدت على أن العدوان على الملكية الفكرية ظاهرة انتشرت وداء عضال استفحل والقضاء سيشهر سيف العدالة ليبتر كل معتد أثيم وعتل زنيم يتعدى على حرم الأمانة العلمية ويهتك أستارها وإنا لمنتظرون, وأن مصر من أولى الدول التى وافقت على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الموقعة في استوكهولم وهى من النسيج التشريعى المصرى.

وأشارت المحكمة أنه تأكيداً لذلك فإن المشرع وهو يعلي قيم الملكية الفكرية فقد نظم بموجب قانون حماية الملكية الفكرية شروط ومتطلبات ومقتضيات الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية بكافة طوائفها ومنها ما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية والعلمية والتي حددتها نصوص هذا القانون لحماية المصنفات الأدبية والعلمية والفنية، فحظر الاعتداء على حق الملكية الفكرية أو التعرض له بالنشر إلا بموافقة مؤلفه، أيا كانت جنسية هذا المؤلف بحسبان أن التقدم العلمى ظاهرة عالمية يتقارب فيها العلماء نحو خدمة الإنسانية، ليس ذلك فقط بل حظر النقل من المؤلف إلا لحالات حددها حصراً ومنها أغراض التدريس بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكناً عملاً.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقسم اللغة الانجليزية بجامعة الأزهر بمناسبة فحص الإنتاج العلمي المقدم لها من الطاعن تمهيدًا لحصوله على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم خلصت فيه أن الطاعن تقدم بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية، وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، وقامت اللجنة العلمية بإرفاق الأدلة التى تثبت السرقة العلمية، وفى عام 2016 وافق رئيس جامعة الأزهر على تشكيل لجنة علمية جديدة محايدة لفحص الأبحاث العلمية الثلاثة المنسوب للطاعن سرقتها، انتهت فيها إلى ذات ما أوردته اللجنة العلمية الدائمة من قيام الطاعن بنقل ثلاثة أبحاث علمية نقلا حرفيا من رسالة الدكتوراه للباحثة الأمريكية ما يعد سرقة علمية بيقين، بما مؤداه أن قيام الطاعن بالسطو على رسالة الدكتوراه المشار إليها للباحثة الأمريكية المذكورة ثابت ثبوتا يقينياً ، وقام به ارتكابه لجريمة السرقة العلمية بما يمس نزاهته وينال من شرفه كعضو هيئة تدريس، ولا يتفق وصفته كعالم مسلم وأنه خان الأمانة العلمية.

واستطردت المحكمة إنه قد وقر في وجدان هذه المحكمة ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن ثبوتًا يقينيًا على نحو يمثل في طياته إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته ويتنافى مع ما يجب أن يتصف به عضو هيئة التدريس من الأمانة العلمية والنزاهة والانزلاق لسرقة الحقوق الفكرية للغير وإبداعهم وابتكارهم، وهو أمر يمس شرفه ويتعارض مع واجبات والتزامات العالم المسلم المعتبر قدوة حسنة لطلابه والمحيطين به ، مما يفقده شرف الاستمرار في منصبه كعضو هيئة تدريس في جامعة الأزهر التي هي الدرة بين الجامعات الإسلامية في العالم وينظر إليها كإشعاع حضاري ومصدر فخر وتقدير وإلى أساتذتها نظرة الإجلال والتبجيل ، وبالتالي فلا يجوز أن يكون بين جنباتها من يلوث ويدنس نقاء ثوبها الأبيض ، مما يستوجب إبعاده عنها ردعًا له ومنعًا لغيره من محاكاته، ويكون العزل مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة جزاؤه الأوفى، وحيث أن قرار مجلس التأديب الطعين قد ذهب لهذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحًا مستخلصًا من أصول تنتجه مبرأ من العوار أو الغلو في تقدير العقوبة، ويغدو الطعن الماثل مفتقدًا لسنده جديرًا بالرفض.

وأضافت المحكمة أنه لا يوهن من سلامة هذا النظر، القول بأن الأبحاث العلمية الثلاثة التى كانت محل سطو وسرقة من الطاعن لباحثة أمريكية في رسالة دكتوراه في جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية غير خاضعة للقوانين المصرية ، فذلك مردود بأنه وفقا لنصوص اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الموقعة في استوكهولم في 14 يوليه 1967 - وكانت مصر من أولى الدول التى وافقت على تلك الاتفاقية , إذ صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 33 لسنة 1975 بتاريخ 7/1/1975 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية(الويبو)الموقعة فى استكهولم فى 14 يوليو سنة 1967متضمنا مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة فى استكهولم فى 14 يوليو سنة 1967، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ونشر بالجريدة الرسمية العدد الأول فى 2/1/1997والمعدلة في 28 سبتمبر 1979 وصدقت علي التعديل فى 6 سبتمبر 2003 وأصبحت بذلك قانونا من قوانينها ومن ذات النسيج التشريعى بها - وهى منظمة تقوم على دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكاري، ورغبة منها في تطوير ورفع كفاءة إدارة الاتحادات المنشأة في مجالات حماية الملكية الصناعية وحماية المصنفات الأدبية والفنية، وينصرف تطبيق أحكامها على "اتفاقية باريس" الخاصة بحماية الملكية الصناعية الموقعة في 20 مارس 1883، و"اتفاقية برن" الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية الموقعة في 9 سبتمبر 1886.

وأضافت أن الملكية الفكرية وفقا لاتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) " تشمل الحقوق المتعلقة بما يلي: (لمصنفات الأدبية والفنية والعلمية- منجزات الفنانين القائمين بالأداء والفنوغرامات وبرامج الإذاعة والتلفزيون- الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الإنساني- الاكتشافات العلمية - الرسوم والنماذج الصناعية- العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية- الحماية من المنافسة غير المشروعة- وجميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.

وقد أسهمت تلك الاتفاقية في خلق نوع جديد من قواعد القانون الدولي يعنى بحماية الملكية الفكرية بشكل عام على المستوى العالمي، كما أسفرت جولة الأوروجواي عن التوقيع على اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "تريبس"،وهذا الاتفاق يعتبر مكملا للاتفاقيات التي وضعتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، يحدد الحد الأدنى لمعايير الحماية ومددها التي يتعين توفيرها لحقوق الملكية الفكرية على اختلاف أنواعها، وعلى قمتها براءات الاختراع حقوق المؤلف التى انتهكها الطاعن من حقوق الباحثة الأمريكية , ومن ثم يتعين طرح هذا الادعاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.