اعتماد قواعد قبول طلاب الثانوية والشهادات المعادلة بالجامعات والمعاهد    المستشار محمود فوزي: لدينا إصلاحات ولن نخالف الدستور و"تقلنا على المشرع "    اعتماد تنسيق الثانوي العام والفني بالفيوم للعام الدراسي 2025/2026    رئيس «العربية للتصنيع» يشهد تخرج دفعة جديدة من برامج تنمية القدرات الرقمية    حركة تجارية نشطة بميناء دمياط واستقرار مخزون القمح    ثورة 30 يونيو.. مصر تتقدم في المؤشرات العالمية بفضل خطط التنمية    5 شهداء بنيران جيش الاحتلال قرب مراكز المساعدات شمالي رفح الفلسطينية    وزير الأوقاف يجتمع بقيادات وزارة شئون المسلمين بالفلبين    عمدة هيروشيما: تصريحات ترامب لا تمت بصلة لواقع القنبلة الذرية    تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني    الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة مهاجم فاركو    وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للخماسى الحديث    خروج 14 مصابًا من حادث غرق حفار بترول بجبل الزيت    لإنقاذ الغرقى.. توزيع هيئة الإشراف والمنقذين على شواطئ مدينة العريش    المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية يقدم عروضًا مجانية حتى 5 يوليو    «أدهالي أول ما طلبتها».. رامي صبري يكشف كواليس تعاونه مع حسام حبيب    ندوة أدبية ب«روض الفرج» تحتفي بسيد درويش شاعرًا    تعاون بين الصحة وجامعة المنصورة لتنفيذ الخطة السكانية العاجلة 2025-2027    محافظ أسوان يتابع تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل    أطعمة تساعد على تحسين جودة النوم    الذكاء الاصطناعي في صدارة أعمال المؤتمر الدولي التاسع لعلوم البيئة بجامعة قناة السويس    حزب الوعي يرحب بالجدول الزمني لانتخابات الشيوخ    "إعلام المنوفية" تفوز في مسابقة الإبداع الاعلامي وتناقش مشاريع تخرج الدفعة 2025/2024    "الزراعة" تستعرض تقريرا حول الجهود البحثية والخدمية والميدانية ل"بحوث الصحراء" خلال يونيو    محافظ الشرقية يتابع أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع الزقازيق    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    استرداد 79 فدانا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر    ترامب يهدد زهران ممداني بالاعتقال ويشكك في جنسيته.. والأخير يرد: هذا ترهيب سياسي    الجيش الإسرائيلي: القبض على خلية "إرهابية" تديرها إيران في جنوب سوريا    «التعليم» تصدر تعليمات تنظيمية بشأن تحويلات طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي    كواليس موت "دنيا" في سوهاج.. خلاف بين شقيقتين ينتهي بجريمة قتل على يد الأم    مصرع سيدة إفريقية صدمتها سيارة بالتجمع الأول    المصرية للاتصالات تنتهي من عمليات الإنزال ومسارات العبور الخاصة بالكابل البحري SEA-ME-WE-6 في مصر    كامل الوزير يلتقي نائب رئيس الستوم لمتابعة آخر مستجدات الخط السادس للمترو    تفاصيل لقاء حزب الوعي وفدَ سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة    تامر حسني: "في عمر وسلمى 4 ليلى زاهر أمي وملك زاهر خالتي"    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط    الإفتاء توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا.. مكروه أم جائز؟    مصدر ليلا كورة: عمر الساعي ينتقل إلى المصري على سبيل الإعارة    جمال عبدالحميد يهاجم إمام عاشور ويُعلق على رحيل زيزو    البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم    تكريم خاص من الزمالك.. عقد شيكابالا يُصرف بالكامل في حال الاعتزال    في 13 أسبوع عرض.. إيرادات سيكو سيكو تصل ل188 مليونا و423 ألف جنيه    عالم سعودي يكشف عن 4 مراتب لصيام عاشوراء: المرتبة الأولى الأفضل    «التضامن» تمنح دور الحضانة ترخيصًا موقتًا لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعها    إعلام الاحتلال عن مصدر: المقترح الجديد لا يتضمن تعهدا واضحا بإنهاء الحرب    تعرف على مكافآت لاعبى الهلال بعد التأهل التاريخى فى مونديال الأندية    تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.. إزالة مخازن مخالفة تشكل خطراً على المواطنين بالجيزة    رئيس جامعة المنيا يفاجئ مستشفيات الجامعة بعد منتصف الليل للاطمئنان على انتظام العمل    رويترز: الجيش الإيراني أجرى استعدادات لزرع ألغام في مضيق هرمز    آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين    وزارة البترول: تفعيل خطة الطوارئ فور انقلاب بارج بحري بخليج السويس    "بوليتيكو": الولايات المتحدة توقف بعض شحنات الصواريخ والذخائر إلى أوكرانيا    التشكيل الرسمي لمباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في مونديال الأندية    رأسية جارسيا تقود ريال مدريد للفوز على يوفنتوس والتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية    من دعاء النبي.. الدعاء المستحب بعد الوضوء    أمين «البحوث الإسلامية»: الهجرة النبويَّة تأسيسٌ لمجتمع قيمي ينهض على الوعي    هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان استقرار؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تصدت الإدارية العليا لظاهرة السطو العلمي.. العزل عقوبة السرقة العلمية
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 02 - 2020

تعانى حركة البحث العلمي في مصر من العديد من الازمات ويأتي في مقدمتها السرقة العلمية، فالبعض يلجأ إلي السطو علي البحوث والمؤلفات ونسبها لشخصه دون النظر إلى خطورة هذه الجريمة الأخلاقية والجنائية في ذات الوقت، فقد حدد القانون حالات الاقتباس وأكد علي ضرورة ذكر المصدر والتأكيد علي أهمية الملكية الفكرية وحفظها من خلال قانون تسجيل الملكية الفكرية وفرض عقوبات لسرقتها.

ونظرا لأهمية هذه القضية فقد تصدت المحكمة الإدارية العليا لظاهرة السطو العلمي للحد من السرقات العلمية في المؤسسات التعليمية، من خلال حكما هاما برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطاالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بعزل دكتور جامعي بقسم اللغة الانجليزية بكلية الدراسات الإنسانية وآدابها بتفهنا الأشراف بالدقهلية تقدم بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية، وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية وهو ما تأكد من لجنة تقرير لجنة علمية أخرى محايدة، وهو الحكم الذى سيؤدى إلى نشر ثقافة الأمانة العلمية في المجتمع الأكاديمي.

وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، لمواجهة ظاهرة السطو العلمي لحماية الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية فى المجتمع العلمى، أن واجب الأمانة العلمية أهم ما يتحلى به العالم ويقوم عليه العلم، وعرضت بدقة للتفرقة بين الاقتباس المباح من الفكر الإنسانى وبين السطو المحظور على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلفات ابداعهم الشخصي وبحثهم المضنى، وأن الانزلاق لسرقة الحقوق الفكرية والإبداعية يتعارض مع واجبات العالم المسلم في جامعة الأزهر، وأن الملكية الفكرية ينظمها القانون ويحميها القضاء ويذب العدوان عنها فلا يجوز المساس بها إلا بإذن صاحبها .

كما أكدت على أن العدوان على الملكية الفكرية ظاهرة انتشرت وداء عضال استفحل والقضاء سيشهر سيف العدالة ليبتر كل معتد أثيم وعتل زنيم يتعدى على حرم الأمانة العلمية ويهتك أستارها وإنا لمنتظرون, وأن مصر من أولى الدول التى وافقت على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الموقعة في استوكهولم وهى من النسيج التشريعى المصرى.

وأشارت المحكمة أنه تأكيداً لذلك فإن المشرع وهو يعلي قيم الملكية الفكرية فقد نظم بموجب قانون حماية الملكية الفكرية شروط ومتطلبات ومقتضيات الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية بكافة طوائفها ومنها ما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية والعلمية والتي حددتها نصوص هذا القانون لحماية المصنفات الأدبية والعلمية والفنية، فحظر الاعتداء على حق الملكية الفكرية أو التعرض له بالنشر إلا بموافقة مؤلفه، أيا كانت جنسية هذا المؤلف بحسبان أن التقدم العلمى ظاهرة عالمية يتقارب فيها العلماء نحو خدمة الإنسانية، ليس ذلك فقط بل حظر النقل من المؤلف إلا لحالات حددها حصراً ومنها أغراض التدريس بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكناً عملاً.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقسم اللغة الانجليزية بجامعة الأزهر بمناسبة فحص الإنتاج العلمي المقدم لها من الطاعن تمهيدًا لحصوله على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم خلصت فيه أن الطاعن تقدم بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية، وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، وقامت اللجنة العلمية بإرفاق الأدلة التى تثبت السرقة العلمية، وفى عام 2016 وافق رئيس جامعة الأزهر على تشكيل لجنة علمية جديدة محايدة لفحص الأبحاث العلمية الثلاثة المنسوب للطاعن سرقتها، انتهت فيها إلى ذات ما أوردته اللجنة العلمية الدائمة من قيام الطاعن بنقل ثلاثة أبحاث علمية نقلا حرفيا من رسالة الدكتوراه للباحثة الأمريكية ما يعد سرقة علمية بيقين، بما مؤداه أن قيام الطاعن بالسطو على رسالة الدكتوراه المشار إليها للباحثة الأمريكية المذكورة ثابت ثبوتا يقينياً ، وقام به ارتكابه لجريمة السرقة العلمية بما يمس نزاهته وينال من شرفه كعضو هيئة تدريس، ولا يتفق وصفته كعالم مسلم وأنه خان الأمانة العلمية.

واستطردت المحكمة إنه قد وقر في وجدان هذه المحكمة ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن ثبوتًا يقينيًا على نحو يمثل في طياته إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته ويتنافى مع ما يجب أن يتصف به عضو هيئة التدريس من الأمانة العلمية والنزاهة والانزلاق لسرقة الحقوق الفكرية للغير وإبداعهم وابتكارهم، وهو أمر يمس شرفه ويتعارض مع واجبات والتزامات العالم المسلم المعتبر قدوة حسنة لطلابه والمحيطين به ، مما يفقده شرف الاستمرار في منصبه كعضو هيئة تدريس في جامعة الأزهر التي هي الدرة بين الجامعات الإسلامية في العالم وينظر إليها كإشعاع حضاري ومصدر فخر وتقدير وإلى أساتذتها نظرة الإجلال والتبجيل ، وبالتالي فلا يجوز أن يكون بين جنباتها من يلوث ويدنس نقاء ثوبها الأبيض ، مما يستوجب إبعاده عنها ردعًا له ومنعًا لغيره من محاكاته، ويكون العزل مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة جزاؤه الأوفى، وحيث أن قرار مجلس التأديب الطعين قد ذهب لهذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحًا مستخلصًا من أصول تنتجه مبرأ من العوار أو الغلو في تقدير العقوبة، ويغدو الطعن الماثل مفتقدًا لسنده جديرًا بالرفض.

وأضافت المحكمة أنه لا يوهن من سلامة هذا النظر، القول بأن الأبحاث العلمية الثلاثة التى كانت محل سطو وسرقة من الطاعن لباحثة أمريكية في رسالة دكتوراه في جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية غير خاضعة للقوانين المصرية ، فذلك مردود بأنه وفقا لنصوص اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الموقعة في استوكهولم في 14 يوليه 1967 - وكانت مصر من أولى الدول التى وافقت على تلك الاتفاقية , إذ صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 33 لسنة 1975 بتاريخ 7/1/1975 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية(الويبو)الموقعة فى استكهولم فى 14 يوليو سنة 1967متضمنا مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة فى استكهولم فى 14 يوليو سنة 1967، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ونشر بالجريدة الرسمية العدد الأول فى 2/1/1997والمعدلة في 28 سبتمبر 1979 وصدقت علي التعديل فى 6 سبتمبر 2003 وأصبحت بذلك قانونا من قوانينها ومن ذات النسيج التشريعى بها - وهى منظمة تقوم على دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكاري، ورغبة منها في تطوير ورفع كفاءة إدارة الاتحادات المنشأة في مجالات حماية الملكية الصناعية وحماية المصنفات الأدبية والفنية، وينصرف تطبيق أحكامها على "اتفاقية باريس" الخاصة بحماية الملكية الصناعية الموقعة في 20 مارس 1883، و"اتفاقية برن" الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية الموقعة في 9 سبتمبر 1886.

وأضافت أن الملكية الفكرية وفقا لاتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) " تشمل الحقوق المتعلقة بما يلي: (لمصنفات الأدبية والفنية والعلمية- منجزات الفنانين القائمين بالأداء والفنوغرامات وبرامج الإذاعة والتلفزيون- الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الإنساني- الاكتشافات العلمية - الرسوم والنماذج الصناعية- العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية- الحماية من المنافسة غير المشروعة- وجميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.

وقد أسهمت تلك الاتفاقية في خلق نوع جديد من قواعد القانون الدولي يعنى بحماية الملكية الفكرية بشكل عام على المستوى العالمي، كما أسفرت جولة الأوروجواي عن التوقيع على اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "تريبس"،وهذا الاتفاق يعتبر مكملا للاتفاقيات التي وضعتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، يحدد الحد الأدنى لمعايير الحماية ومددها التي يتعين توفيرها لحقوق الملكية الفكرية على اختلاف أنواعها، وعلى قمتها براءات الاختراع حقوق المؤلف التى انتهكها الطاعن من حقوق الباحثة الأمريكية , ومن ثم يتعين طرح هذا الادعاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.