بطريرك القدس يقرأ زمن الحرب ويدعو لتنقية الذاكرة وكسر حلقة العنف    احتجاجا على تدني أجورهم.. عمال شركة "أمون للأدوية" يواصلون اعتصامهم لليوم السادس    من العام القادم، طلاب الثانوية العامة يبدأون رحلة المضاربة في البورصة    صدمة في أسواق الذهب، الأسعار تهوي إلى 4628 دولارا للأوقية    مجلس الوزراء: البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يوفر حوافز لبناء قاعدة قوية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر    مقتل 24 مدنيا روسيا في هجمات أوكرانية خلال أسبوع    رئيس الموساد يزعم: اخترقنا لبنان وإيران وحصلنا على معلومات حساسة    من القاهرة إلى غزة، قافلة «زاد العزة 184» تحمل 4685 طن مساعدات للأشقاء    مع استمرار إغلاق مضيق هرمز… أسعار النفط تواصل الارتفاع والبرميل يسجل 110 دولارات    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل الجولة السابعة    دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والقناة الناقلة    استعدادا لكأس العالم، منتخب مصر يواجه روسيا وديا 28 مايو    تجديد حبس عاطل متهم بطعن شاب ببولاق الدكرور    إصابة 11 شخصا في حادث تصادم أعلى الطريق الصحراوي بالإسكندرية    500 جنيه للطالب للتداول في البورصة، مفاجأة جديدة من "التعليم" بشأن الثقافة المالية    حملات تموينية للرقابة على منظومة الخبز المدعم في الغربية    3 جرام حشيش وزجاجة خمر، أحراز قضية نجل ميدو    من الرواية إلى الشاشة.. نور الشريف في حضرة نجيب محفوظ    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    الزمالك يقترب من اللقب.. ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء الجولة الرابعة    وزير التخطيط يبحث مع شركة "أيادي للاستثمار" سُبل دعم قطاع ريادة الأعمال    تجديد حبس 6 متهمين باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة    مع سوء الأحوال الجوية.. اللواء أحمد هشام يكشف للفجر تفاصيل الحالة المرورية اليوم الثلاثاء    التعليم والمالية تطلقان منهج «الثقافة المالية» لطلاب الثانوي    20 معلومة عن مونوريل شرق النيل    «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى 29 درجة    رئيس مياه الفيوم: قرب الانتهاء من ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة ضمن «حياة كريمة»    قصر ثقافة أسيوط يحتفل بعيد تحرير سيناء    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    جامعة أسيوط تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية بني محمد بمركز أبنوب    «آخرساعة» تكشف تفاصيل رحلة السادات إلى حيفا عام 1979    مقتل 29 شخصا في هجوم لمسلحي «داعش» على قرية شمال شرقي نيجيريا    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 28 أبريل في الأسواق    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    مدرب بيراميدز: كنا الأحق بالفوز أمام الزمالك.. ولا مجال لإهدار النقاط في سباق اللقب    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    ترامب يرفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 28 آبريل    حقيقة فيديو شرطي سيناء المسرب وقرار عاجل من الداخلية بإنهاء خدمته    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    مصر أولاً    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات التعليمية على مائدة النواب
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 10 - 2019

القانون الجديد اقترح تشكيل لجنة برئاسة الوزير ونوابه و10 آخرين لتنظيم البعثات واختصاصاتها ونفقاتها
غرامة من 100 ألف ل 3 ملايين للمخالفين لأحكام القانون.
4 أبواب و32 مادة.. هي إجمالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات التعليمية، والذي ستتم مناقشته اليوم في لجنة التعليم بمجلس النواب.
ويتضمن الباب الأول التعريفات وأحكام عامة، تناولها القانون فى 5 مواد تتحدث عن تعريف عام للجان وهى اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية والبعثات الداخلية والخارجية للقيام بالدراسات سواء كانت علمية أو فنية او عملية أو للحصول على درجة أو مؤهل علمى أو اكتساب تدريب فى أى مجال أو مهارة أو متابعة التطورات الحديثة فى مجال من مجالات المعرفة النظرية أو التطبيقية.
كما عرف القانون "مكتب البعثات المختص" وهو المكتب الثقافى أو التعليمى أو المركز الثقافى فى دولة الإيفاد أو السفارة أو القنصلية المعنية فى حالة عدم وجود مكتب أو مركز ثقافى.
كما أكد القانون فى مادته الثانية أنه لا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون الترخيص فى إجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين أو التابعين أو التابعين لها إلا بعد موافقة اللجنة.
كما أقر القانون على أن تقوم الإدارة المختصة بإعلان ما تقره اللجنة من برامج ابتعاث بالطريق الذى تقرره اللجنة وفى الموعد الذى تحدد مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها.
ويعتبر ما ينفق من أموال أو نفقات أو ما يقدم من تسهيلات، أو مقابل الخدمات للمبعوثين والموفدين من الأموال العامة طبقا لهذا القانون، وفى الباب الثانى منه ناقش القانون فى المادتين ال6 و 7 تشكيل اللجنة والتى تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسته، أو برئاسة من يختاره وبعضوية كل من نواب الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية أو من يفوضه ومدير عام البعثات للإشراف العلمى ومدير عام البعثات للأشراف المالى و5 من ذوى الخبرة فى مجال عمل اللجنة يكون من بينهم عضو قانونى، وتختص اللجنة بالاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين والمفاضلة بين طلاب البعثات وتحديد مدة البعثة .
وفى بابه الثالث فى 22 مادة منه ناقش القانون المقترح البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وتضمنت مواد شروط المبعوث وضرورة اجتيازه الاختبار الشخصى والتزام مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يتضمن كافة الحقوق والواجبات بين الطرفين، وكذا مع المبعوث أو الموفد وكذلك شروط منح الإجازات الدراسية وتشكيل لجنة الإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتضمنت أحكام الباب أيضا التزامات الموفد وما هو محظور عليه وشروط وضوابط إنهاء البعثة سواء المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية
وتضمنت أحكام الباب الرابع العقوبات الواقعة على المخالفين لقواعد ومواد هذا القانون فى 3 مواد إنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن الذى يمتنع بدون وجه حق عن رد قيمة النفقات التى أنفقت على المبعوث أو الموفد فى حالة مخالفة المادة 24 من القانون والتى تنص على التزام الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمده تحسب عن كل مده قضاها فى البعثة أو الإجازة وبحد أقصى 3 سنوات إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاما أخرى.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات التى طبقا للمادة 25 من القانون استحقت عقب قرار اللجنة إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذى يخالف أحكام المواد 21 و 22 بتغيير نوع البعثة أو منهجها أو أن يستبدل الجهة الموفدة بجهة أخرى، حيث يتعين فى تلك الحالات على المبعوث رد نفقات البعثة أو الإجازة وتقوم اللجنة بعد موافقة الوزير المختص بمطالبة المبعوث بالنفقات فى حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد منه .
ومن المقرر أن تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذلك على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، كما تسرى أحكامه على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له، أياً كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد.
وبصدور هذا القانون، يُلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959، الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة.
ومن المقرر أن يصدر وزير التعليم العالي، وفقا للقانون الجديد، اللائحة التنفيذية له، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.