هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مسجد الأنصار وسط دير البلح في غزة    ترامب: إلغاء الرسوم الجمركية يعنى انهيار اقتصاد الولايات المتحدة    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2025–2026    تامر عبد المنعم يعلن انفصاله عن زوجته رنا علي بعد زواج دام 6 سنوات    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    خدمات مرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير كوبري القبة    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    تشابي ألونسو يبدأ ولايته مع ريال مدريد بخطة جديدة    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    زيلينسكي يشيد بالنجاح في مهاجمة مطارات عسكرية روسية    التحقيقات الفيدرالي: نحقق في هجوم إرهابي محتمل بكولورادو الأمريكية    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعودية ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    توريد 231 ألف طن قمح لصوامع وشون قنا حتى الآن    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    خبير لوائح: هناك تقاعس واضح في الفصل بشكوى الزمالك ضد زيزو    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    وزير الزراعة: لا خسائر كبيرة في المحاصيل جراء الأمطار الأخيرة وصندوق لتعويض المتضررين قريبًا    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    أجواء معتدلة والعظمى في القاهرة 31.. حالة الطقس اليوم    تجهيز 463 ساحة لصلاة العيد بجميع مراكز ومدن محافظة الغربية    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب قرب جزيرة هوكايدو اليابانية    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    سعر الدولار الآن أمام الجنية والعملات العربية والأجنبية الاثنين 2 يونيو 2025    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    مسؤول بيراميدز: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز والبطولة مجهود موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للوالدين: دعوة لتعزيز ثقافة البر والإحسان    طريقة عمل العجة أسرع وجبة للفطار والعشاء واقتصادية    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملخص الأحداث.. تعرف على قرارا مجلس النواب خلال جلسة اليوم
نشر في صوت الأمة يوم 07 - 10 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، (الإثنين)، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمى، وخالد حنفى، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير. ويقضى مشروع القانون بتشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية.

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، جاء متسقًا مع أحكام الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم (34 لسنة 1984) لعيب شكلى، حيث جاءت التعديلات الواردة به لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل فى حيازتها، وكذلك التى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد.

وأكدت اللجنة أن هذا التعديل يشمل التعدى على أراضى الدولة والأشخاص ويعتبره يمثل خرقًا للقانون سواء أكان مرتكبيها أشخاصًا عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم واعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذى ينعكس سلبًا على السلم الاجتماعى والأمن الشخصى للأفراد.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير أمن الفرد فى منزله، وتحقيق ضمانة لحق الدولة فى العقاب درءًا للجرائم التى تتعلق بالنظام الاجتماعى، ويتضمن مشروع القانون مواد عقابية.

ووافق مجلس النواب، على نص المادة (115 مكرراً) من مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بتغليظ العقوبة على كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو فى حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة فى المادة (119). ووافق المجلس أيضا على خفض الحد الأدنى للغرامة من 500 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه فقط، مع الإبقاء على الحد الأقصى للغرامة كما هو مليون جنيه.
وتنص المادة بعد تعديلها على..
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو فى حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

كما رفض البرلمان مُقترح النائب سعيد العبودى بتغليظ شقى الغرامة فى الحالة الأولى لتصبح مليون جنيه حد أدنى ومليونى جنيه حد أقصى، وفى حالة التزوير تكون من 2 مليون إلى 4 مليون، قائلا: «المليون لا يُحصل ثمن نصف فدان»، وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن التعديل حرص على ألا يكون هناك مغالاة، قائلا: «الغرامة هى عقوبة وليست تعويض وهى تؤول إلى الدولة ويجب أن تكون مناسبة حتى لا تكون هناك شُبهة عدم دستورية، وهى تناسب طفرات أسعار الأراضى والتعدى يُقاس بمئات الملايين».

من ناحيته قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن فلسفة العقوبة تقوم على الردع، وأن العقوبة السالبة للحرية هى الأصل، مضيفا أن عقوبة العدوان على المال العام بقانون العقوبات تتضمن عقوبات سالبة للحرية ووجود عقوبة مالية بالغرامة هى عقوبة تكميلية.

وقال الدكتور على عبد العال: «المحكمة الدستورية العليا وضعت ميزان لتوازن العقوبة مع الجُرم، والشطط فى العقوبة تدبيرا انتقاميا وليس عقوبة أو وسيلة للردع، وهنا تقع فى شبهة عدم الدستورية، لو الأمر متعلق ب20 أو 30 متر فى صعيد مصر مثلا وحدثت هذه الجريمة، أقترح النزول بالحد الأدنى».

من ناحيته قال المستشار عمر مروان: «الكثير ممن يعتدى على الأراضى الزراعية إذا رأى أنه سيحاسب بالسجن ثم سيدفع مبلغ من المال سيكون ذلك أكثر ردعا من الحبس فقط، وبالتالى تم الجمع بين العقوبتين»، ووافق على النزول بالحد الأدنى للغرامة وكذلك ممثل وزارة العدل، واقترح مروان أن تصبح 100 ألف جنيه، ووافق المجلس على مقترح الحكومة.

ووافق مجلس النواب، على تشديد العقوبة على كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو دخل بشكل قانونى وبقى فيه بعد زوال سنده القانونى وذلك بقصد ارتكاب شىء مما ذكر، وذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتنص المادة كما وافق عليها المجلس على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو دخل بشكل قانونى وبقى فيه بعد زوال سنده القانونى بقصد إرتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

وحسب المادة، إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة، باستخدام القوة أو من شخصين أوأكثر، ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

وعاقبت المادة بذات العقوبة السابقة، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.

وكانت اللجنة شهدت جدلأً حول عدد الأشخاص مرتكبى الجريمة من غير الحاملين السلاح، والتى تقع عليهم العقوبة، حيث تسأل الدكتور على عبد العال، حول الحكمة من كونهم 10 أشخاص كما ورد بنص الحكومة، فاقترح النائب بهاء أبو شقة مقرر الجلسة أن يكون عددهم 5 مثلما ينص قانون التظاهر فى حالات التجمهر، لكن عاد عبد العال ليتساءل عن معيار ال10 أو ال5 لاسيما وأن الفعل قد يرتكب من شخص واحد غير حامل سلاح، بقوله: ممكن شخص مسجل خطر يعمل اللى يعمله أكثر من واحد.

وأثناء الجلسة مازح الدكتور على عبد العال، الحكومة بقوله: «الحكومة مالها تعبانة، بتسبب لنا إرهاق». كما وافق المجلس على المادة مادة (370) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمى، وخالد حنفى، وسعيد طعيمةن بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير.
وجاء نص المادة، بعد موافقة المجلس عليه، كالتالى..
كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بعد زوال سنده القانونى بقصد ارتكاب شىء مما ذكر عاليه، يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.
من جانبه أعلن الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون المُقدم من الحكومة من حيث المبدأ، مؤكدا أن هذا التعديل واجب، وأن الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة أيضا هو أمر محمود، مطالبا بتشديد العقوبة فى المادة 369.

ولفت القصبى إلى ضرورة سرعة الفصل فى هذا النوع من القضايا، قائلا: «قضايا التعدى على أملاك الدولة العامة وأملاك الأشخاص الخاصة تظل فى المحاكم من 15 إلى 20 عام وهو نوع من أنواع الظلم، وبالتالى يجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسرعة الفصل فى حالات التعدى».
وطالب الدكتورعلى عبد العال، أعضاء المجلس بعدم مخاطبة جهات خارجية إلا بعد التنسيق معه التزاما بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتا إلى أنه قد يكون لديه معلومات يستطيع أن يزود بها النائب، مخاطبا النواب: «انتم تمثلون جزء من السلطة وحتى لا تأخذ تصريحاتكم أى وسيلة معادية من هنا أو هناك».
كما طالب أعضاء المجلس بالتواصل مع الشباب لإزالة أى معلومات مغلوطة لديهم، قائلا: «أطلب من النواب التواصل مع المواطنين وخاصة الشباب فالشباب يشكلون 60% من عدد السكان، لو كل نائب التقى فى كل إجازة أسبوعية ب500 شاب سيكون مجموع ما يلتقى بهم فى الشهر 2000 شاب»، لافتا إلى أن محصلة لقاء أعضاء البرلمان بالشباب سيصل إلى ملايين.

ولفت رئيس البرلمان، إلى أنه قد يكون هناك أمور غامضة عن هؤلاء الشباب أو أن وسائل التواصل الاجتماعى شوهت أفكار لديهم وهم فى حاجة إلى إيضاح تلك الأمور، مشيرا إلى أن الحديث مع الشباب سيكون مفتوح وبلا سقف. وأشار «عبد العال» إلى أن النائب عبد الرحيم على ذُكر له أنه ذهب لجامعة طنطا للتواصل مع الشباب، وهذه مبادرة يشكر عليها.
ووجه الدكتور على عبد العال، المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وممثل الحكومة بالجلسة العامة للبرلمان، بضرورة حضور الوزراء الجلسات العامة للمجلس، قائلا: «آخر مرة يحضر مساعد وزير بغير صحبة الوزير المُختص، فيما عدا الوزيرين المعنيين بالأمن الداخلى والخارجى نظرا للظروف المحيطة بعملهما».

وتابع عبد العال قائلا: «أرجو أن تراعى الحكومة ذلك، مفيش جلسة على الإطلاق هتنعقد إلا بحضور 5 وزراء على الأقل، وهذا أمر لن يمر مرور الكرام، هناك وزيرين عملهما يحتاج التواجد الميدانى فيما عدا ذلك هناك أزيد من 30 وزيرا مش كتير يحضر 5 منهم».
ووافق مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 7 طلبات مناقشة عامة؛ وتتناول طلبات المناقشة العامة، عددا من القضايا المختلفة منها ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن تنمية الثروة السمكية وتحسين أحوال الصيادين، والحكومة والتوسع فى إنشاء أجنحة للمدارس الخاصة لاستيعاب الكثافة العالية للتلاميذ، وتفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية، وتنمية سيناء تعليميًا وصحيًا وتشجيع الاستثمار بها واستغلال ثرواتها المعدنية.

كما تتعلق طلبات المناقشة، ما يتعلق بسياسية الحكومة حول تحديد سعر عادل لتوريد قصب السكر يتناسب مع تكاليف الإنتاج، وتطبيق اللامركزية من أجل تطوير المحليات وتحقيق التنمية المستدامة، وعرض نتائج استراتيجية مواجهة الفساد الأولى (2014 – 2018)، وإعلان الاستراتيجية الجديدة لمواجهة الفساد (2019 – 2022).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.