لأول مرة| جامعة المنصورة الأهلية ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي 2025    الانتهاء من 80% بمشروع الصرف الصحي بقرية "الورق" في كفر الشيخ    بسبب أعمال المترو: قطع المياه 6 ساعات عن ضواحي شارعي الهرم وفيصل غداً الجمعة    رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية    إسرائيليون يختبئون في الملاجئ بحيفا هربًا من الصواريخ الإيرانية.. صور    تألق عربي لافت في جولة حُرّاس المرمى بمونديال الأندية    إيران تشن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل    انطلاق مباراة الأهلي وبالميراس بكأس العالم للأندية    الاعدام ل 3 أشخاص بالإسكندرية بتهمة القتل ثأرا    ضبط 84 طن مواد خام ومنتجات أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالقليوبية| صور    التلفزيون الإيرانى: إسقاط مسيرة إسرائيلية غربي البلاد    بطولة السقا وفهمي.. هيفاء وهبي وبوسي تقدمان أغنية فيلم «أحمد وأحمد» (تفاصيل)    خالد الجندى عن قصة «سقي الكلب»: من رحم المخلوقات بلغ رضا الخالق    أمين الفتوى: الحمل من زوج متوفى لا يجوز شرعًا والتلقيح الصناعي مباح بشروط    قرارات عاجلة من محافظ أسيوط بشأن حريق مخزن الزيوت المستعملة    مدير المركز الفرنسي: موقف باريس من حرب إيران وإسرائيل تحذيري متوازن    أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق    الذكاء الاصطناعي يتوقع تأثير موجة الطقس السيئ على لقاء الأهلي وبالميراس.. وكيفية التعامل معه    ليفربول يستهدف صفقة دفاعية في الصيف    فوز شباب اليد على البحرين في بطولة العالم ببولندا    قبل مواجهة بالميراس.. تعرف على انتصارات الأهلي بالمونديال    إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة على أملاك الدولة شمال سهل الحسينية ببورسعيد    قيادات تموين الأقصر يقودون حملات للتفتيش على أسطوانات البوتاجاز.. صور    شيخ الأزهر: الأزهر يولي طلاب باكستان عناية خاصة لنشر المنهج الوسطي    بنسبة 96,5%، الوادي الجديد تتصدر المحافظات بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق    غدًا.. «مصر للطيران» تُسير 11 رحلة لإعادة حجاج بيت الله الحرام    «أمي ماتت».. المخرجة سارة وفيق تعلن وفاة والدتها    ملك أحمد زاهر تطمئن الجمهور على حالتها الصحية: "بقيت أحسن"    برنامج "مصر جميلة" لقصور الثقافة يختتم فعالياته بمدينة أبوسمبل.. صور    المبعوث الأمريكي لسوريا يحذر حزب الله من دخول الصراع بين إسرائيل وإيران    نوفاك: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين السعودية وروسيا بنحو 62%    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    فوائد الكركديه البارد، مشروب سحري مدر طبيعي للبول ويخفض الوزن    السجن المشدد 15 عاما لعاطل يروج المخدرات في الإسكندرية: 500 طربة حشيش في حقيبتين    وفاة معلمة بالفيوم أثناء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الدبلومات التجارية    محافظ القاهرة: أعلى قيمة لساعة انتظار السيارات 10 جنيهات    الصحة": نستهدف المشاركة في مبادرة الاتحاد الأفريقي لتوفير 60% من احتياجات القارة من اللقاحات البشرية مُصنعة محليًا بحلول عام 2040    هل هناك مؤشرات إشعاعية علي مصر؟.. رئيس الرقابة النووية يجيب    إسرائيل: قصفنا مفاعل آراك ومواقع نووية في بوشهر وأصفهان ونطنز    انطلاق تصوير فيلم "إذما" بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف (صور)    تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 19-6-2025 فى الإسماعيلية.. فيديو    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ننشر نتائج الطلبة المصريين بالخارج من مرحلة الابتدائي وحتى تانية ثانوي    مسابقة لتعيين أكثر من 4 آلاف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية    الرقابة النووية: نرصد الإشعاع عالميا ومصر على اتصال دائم بالوكالة الذرية    موعد التقديم وسن القبول في رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر 2025    هل يؤثر مرض السكري على الجنين في بطن الأم؟ تفاصيل صادمة    محمد الشناوي: نحلم بالفوز أمام بالميراس وتصدي ميسي لحظة فارقة.. والظروف الآن في صالحنا    إيران تتهم الدولية للطاقة الذرية ب خيانة نظام عدم الانتشار النووي    حمدي فتحي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    ضبط 27 قضية «أمن عام» وتنفيذ 243 حكما قضائيا في 24 ساعة    وزير الاستثمار: تأهيل شركة "جسور" كشريك فعال لزيادة الصادرات إلى أفريقيا    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    تامر حسني وهنا الزاهد يتألقان في دور السينما المصرية ب "ريستارت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 48 عاما.. «الكراريس مفتوحة» أمام سيناريوهات تعويض أهالي شهداء مذبحة «بحر البقر»

«الدرس انتهى لموا الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال.. في قصر الأمم المتحدة مسابقة لرسوم الأطفال.. إيه رأيك في البقع الحمرا يا ضمير العالم يا عزيزي.. دي لطفلة مصرية سمرا كانت من أشطر تلاميذي».
بهذه الكلمات وثّق الشاعر المصري الراحل صلاح جاهين واحدة من مذابح الاحتلال الإسرائيلي المتتالية؛ هي مجزرة «بحر البقر» التي استهدفت مدرسة ابتدائية في قرية «بحر البقر» بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، والتي مرّ عليها 48 عاما نجحت خلالها إسرائيل بالإفلات من جريمتها دون عقاب أو حساب.
«مجزرة بحر البقر» لا زالت تسيطر على عقول المصريين بمختلف أعمارهم، وذلك في الذكرى ال 48 لشهداء بحر البقر، التي راح ضحيتها 30 تلميذا وعدد من المصابين، حيث الذكرى التي تركت جرحا غائرا لن يندمل على مر السنين، وغصة في القلب لن تنقضي كلما شوهدت تلك الصور للأطفال الأبرياء وقد اختلطت دمائهم الذكية بكتب المدرسة وأدواتها، وسيظل دم شهداء مدرسة بحر البقر لعنة تطارد بني صهيون مادامت السماوات والأرض.

«صوت الأمة» رصدت الوجه الآخر لهذه المأساة من الناحية القضائية والقانونية من خلال عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة، عقب سقوط حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من أهالي الضحايا في أكتوبر عام 2013، بعد مرور 43 عاما على الجريمة، لمطالبة إسرائيل بتعويض أسر شهداء ومصابي المجزرة مادياً ومعنوياً، بما لا يقل عن التعويضات التي تحصل عليها إسرائيل من ألمانيا حتى اليوم عمّا يسمى ب «الهولوكوست».
دعاوى قضائية
عشرات الدعاوى نصت على أن «إسرائيل» حصلت على مليارات الدولارات من ألمانيا، فيما يعرف بتعويضات «الهولوكوست»، وهو ما يعطي نفس الحق لضحايا حادث مجزرة مدرسة بحر البقر، إلا أن هذه الدعاوى والقضايا لازالت مجمدة أمام المحاكم المصرية ولم يتم البت في التعويضات.
الدكتور وائل نجم، أستاذ القانون الجنائي، أن هذا القصف جاء ضمن تصعيد الغارات الإسرائيلية على مصر لإرغامها على إنهاء حرب الاستنزاف آنذاك وقبول مبادرة «روجرز»، في حين برّرت تل أبيب المجزرة بمزاعم تفيد بأن القصف استهدف «مواقع عسكرية».
بداية الحكاية
أضاف «نجم» فى تصريح ل«صوت الأمة» أن بدورها غضّت مصر من الناحية القانونية النظر عن تلك المجزرة وامتنعت عن مقاضاة إسرائيل أو حتى التوجّه بشكوى لأي محكمة أو هيئة دولية، وهو الموقف الذي تتبناه مصر منذ ذلك الحين حتى الآن، حيث أحدثت الغارتان الوحشيتان على مدرسة «بحر البقر» المصرية، رد فعل عميق لدى الرأي العام العالمي، لتتكشف وقتها أمام مرأى العالم حقيقة التخطيط العسكري الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين؛ إذ سبق هذه المجزرة أيضا عدد من الغارات في منطقتي «المعادي» و«حلوان» بالقاهرة، كما استهدفت مصنع «أبو زعبل»، وأخيراً مدرسة «بحر البقر».


أمريكا تتدخل
وأشار إلى أن أمريكا استخدمت «حق النقض» (الفيتو) 83 مرة في مجلس الأمن، من بينها 44 مرة لحماية إسرائيل من قرارات إدانة دولية، وذلك بالرغم من بشاعة جرائمها التي شهد بها العالم كله وعقب حكم مبارك، رفع أهالي الضحايا دعوى قضائية في أكتوبر عام 2013، بعد مرور 43 عاما على الجريمة، لمطالبة إسرائيل بتعويض أسر شهداء ومصابي المجزرة مادياً ومعنوياً، بما لا يقل عن التعويضات التي تحصل عليها إسرائيل من ألمانيا حتى اليوم عمّا يسمى ب «الهولوكوست».

وأوضح أن بداية فالدولة ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة الدول الأجنبية لاسيما في الحالات إلي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية ولقد بلورت الأسرة الدولية وثبتت قواعد ومبادئ عامة في القانون الدولي لزمن الحرب، منها اتفاقية لاهاي 1907، واتفاقية جنيف المعقودة عام 1949 لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ، والبروتوكولين الإضافيين لحقوق الإنسان لعام 1976.
جريمة الإبادة
وكذا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها النافذة عام 1951، واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 وكل هذه الاتفاقيات الدولية حرمت القتل واعتبرته انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة، ويشمل القتل العمد، وكافة الأفعال التي تؤدي إلى الموت، مثل الرمي بالرصاص والذبح والخنق والحرق والشنق وحوادث الموت الناجمة عن الإهمال المتعمد للجرحى والمرضى، كما حرت محكمة نورمبرج ومحكمة طوكيو والمحكمة الجنائية الهولندية لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية، القتل العمد وأدانت المتهمين النازيين لارتكابهم جرائم القتل ضد السكان المدنيين.


وأضاف أن جرائم الحرب تعنى في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد في روما في 17 يوليو 1998، الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية 12 آب 1949، وأي فعل من الأفعال التي ترتكب ضد الأشخاص او الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة، ووضحت المادة الخامسة من نظام روما الأساسي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي:
أ جريمة الإبادة الجماعية.
ب الجرائم ضد الإنسانية.
ج جرائم الحرب.
د جريمة العدوان.
وأكد «نجم» أن جميع هذه الجرائم التي نص عليها نظام روما ارتكبتها إسرائيل في كافة الاراضي العربية التي احتلها خلال عام 1967 ولمقاضاة الحكومة الإسرائيلية أو الأفراد، ممن ارتكبوا جرائم ضد المصريين في فترة الاحتلال يجب أن تكون أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها جرائم حرب وأن تتقدم بها الحكومة المصرية أو المنظمات الرسمية أو غير الرسمية لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة في التعويض.
والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948 تنص ما يلي:
يعاقب على الأفعال التالية: أ الإبادة الجماعية، ب التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، ج التحريض المباشر على ارتكابها، د محاولة ارتكابها، ه الاشتراك في الإبادة الجماعية.

وأوضح أن جميع الأفعال الواردة في المادة المذكورة ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في لبنان وباستمرار، كما نصت م4 من الاتفاقية المذكورة على ما يلي «يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الانفعال الأخرى الواردة في م3 سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عاديني أو أفرادا»، مؤكداَ أنه قد نصت م46 على محاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية بمحاكم الدولة أو أمام محكمة جزائية دولية، كما نصت على أن «يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في م3 أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها أو أمام محكمة دولية».
الأمم المتحدة
وأشار إلى أن هذه المادة لا تدع مجالا للشك في إسنادها وحجيتها للقرارين المذكورين آنفا، وجاء في إعلان الأمم المتحدة مبادئ التعاون الدولي في تعقيب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الذي أقرته الجمعية العامة بقرارها رقم 3074 بتاريخ 1973 جاء فيه:
1 تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه موضع تحقيق، ويكون الأشخاص الذين تقوم دلائل على أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب، وتوقيف، ومحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين.
2 يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل على إنهم ارتكبوا جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين..الخ.
كما أن المادة 130 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 أوجبت عقوبة رادعة لمن يرتكب او يأمر بارتكاب أي مخالفة جسيمة وفقا لنصها التالي:
أ أفعال القتل العمد والتعذيب.
ب المعاملة غير الإنسانية كإجراء التجارب العلمية.
ج الأفعال التي تسبب، عمدا، آلاما شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحة.
د البحث عن مرتكبي الأفعال المشار إليها وتقديمهم إلى المحكمة.
تشكيل محكمة جنائية
وأكد «نجم» على ضرورة طلب مؤتمر القمة العربي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين حجته في مواثيق المحاكم الجنائية الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية قنصت م6 من (ميثاق محكمة نورمبرج) على مسؤولية الأفراد عن الجرائم ضد السلم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

فيما، قال الخبير القانوني خالد محمد رجب، أن مقاضاة الحكومة الإسرائيلية أو الأفراد ممن ارتكبوا جرائم ضد المصريين في فترة الاحتلال يجب أن تكون أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها جرائم حرب ويجب أن تتقدم بها الحكومة المصرية أو المنظمات الرسمية أو غير الرسمية، مؤكداَ أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة في التعويض.
المحكمة الدولية
وأضاف «رجب» فى تصريح ل«صوت الأمة» أن هناك اتفاقية جنيف الدولية التي توفر آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم ضد الأسرى و المدنيين و محاكمتهم على تلك الجرائم بينما أما إقامة دعاوي تعويض في مصر فلن تجدي نفعا لأنه حتي وإن صدر حكم لصالح الضحايا المصريين فلن تقوم الدولة الصهيونية بتنفيذه.
وذكر «رجب» أنه قد أقيمت في عام 2001 دعوي من أسرى حربي 1956 و1967 وذويهم تطالب الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل دولياً ومطالبتها بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب، وقد صدر في شهر يناير 2017 الحكم من المحكمة الإدارية العليا ألزمت فيه الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسري المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 ومقاضاة إسرائيل دوليا

وأوضح أن المحكمة في حيثيات حكمها قالت: «الدولة ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهه الدول الأجنبية لاسيما في الحالات إلي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.