السيسي: القوات المسلحة لها دور محوري في مسيرة التنمية الشاملة للدولة    سائق يعتدي على مسئول لجنة ضبط السرفيس بالقليوبية أثناء أداء عمله في كفر شكر    لسعة دبور في الجولان السوري المحتل تنهي حياة جندي إسرائيلي    بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندي بهدف زيكو في الشوط الأول    هل يعود أشرف حكيمي لريال مدريد الصيف المقبل بتدخلات من مبابي؟    انطلاق برنامج "الاقتصاد 24" على شاشة القناة الأولى    أول صورة للوحة الأثرية المختفية من مقبرة خنتي كا بسقارة    6 نصائح لعلاج فطريات اللسان عند الكبار والصغار    بسعة 30 سريرا، نائب وزير الصحة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    محافظة الجيزة ترفع «الفريزة» والفروشات بطريق المريوطية واللبيني فيصل بحي الهرم    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    السكة الحديد تُسير الرحلة ال23 لإعادة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على بيرنلي بهدفين لهدف    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    تامر حسني يطلق من كان يا مكان إهداء لمهرجان نقابة المهن التمثيلية لتكريم رموز المسرح المصري    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    برينتفورد بتشكيلة هجومية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    بلومبرج: البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرية بمجال القروض المشتركة    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    «فيروز الطفلة المعجزة».. مهرجان الإسكندرية يستعيد بريقها في ندوة مؤثرة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال إلى 42 قتيلا    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «صفر مساهمات وإيقاف قيد محتمل».. ماذا جنى الزمالك من صفقة عبدالحميد معالي؟    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 48 عاما.. «الكراريس مفتوحة» أمام سيناريوهات تعويض أهالي شهداء مذبحة «بحر البقر»

«الدرس انتهى لموا الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال.. في قصر الأمم المتحدة مسابقة لرسوم الأطفال.. إيه رأيك في البقع الحمرا يا ضمير العالم يا عزيزي.. دي لطفلة مصرية سمرا كانت من أشطر تلاميذي».
بهذه الكلمات وثّق الشاعر المصري الراحل صلاح جاهين واحدة من مذابح الاحتلال الإسرائيلي المتتالية؛ هي مجزرة «بحر البقر» التي استهدفت مدرسة ابتدائية في قرية «بحر البقر» بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، والتي مرّ عليها 48 عاما نجحت خلالها إسرائيل بالإفلات من جريمتها دون عقاب أو حساب.
«مجزرة بحر البقر» لا زالت تسيطر على عقول المصريين بمختلف أعمارهم، وذلك في الذكرى ال 48 لشهداء بحر البقر، التي راح ضحيتها 30 تلميذا وعدد من المصابين، حيث الذكرى التي تركت جرحا غائرا لن يندمل على مر السنين، وغصة في القلب لن تنقضي كلما شوهدت تلك الصور للأطفال الأبرياء وقد اختلطت دمائهم الذكية بكتب المدرسة وأدواتها، وسيظل دم شهداء مدرسة بحر البقر لعنة تطارد بني صهيون مادامت السماوات والأرض.

«صوت الأمة» رصدت الوجه الآخر لهذه المأساة من الناحية القضائية والقانونية من خلال عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة، عقب سقوط حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من أهالي الضحايا في أكتوبر عام 2013، بعد مرور 43 عاما على الجريمة، لمطالبة إسرائيل بتعويض أسر شهداء ومصابي المجزرة مادياً ومعنوياً، بما لا يقل عن التعويضات التي تحصل عليها إسرائيل من ألمانيا حتى اليوم عمّا يسمى ب «الهولوكوست».
دعاوى قضائية
عشرات الدعاوى نصت على أن «إسرائيل» حصلت على مليارات الدولارات من ألمانيا، فيما يعرف بتعويضات «الهولوكوست»، وهو ما يعطي نفس الحق لضحايا حادث مجزرة مدرسة بحر البقر، إلا أن هذه الدعاوى والقضايا لازالت مجمدة أمام المحاكم المصرية ولم يتم البت في التعويضات.
الدكتور وائل نجم، أستاذ القانون الجنائي، أن هذا القصف جاء ضمن تصعيد الغارات الإسرائيلية على مصر لإرغامها على إنهاء حرب الاستنزاف آنذاك وقبول مبادرة «روجرز»، في حين برّرت تل أبيب المجزرة بمزاعم تفيد بأن القصف استهدف «مواقع عسكرية».
بداية الحكاية
أضاف «نجم» فى تصريح ل«صوت الأمة» أن بدورها غضّت مصر من الناحية القانونية النظر عن تلك المجزرة وامتنعت عن مقاضاة إسرائيل أو حتى التوجّه بشكوى لأي محكمة أو هيئة دولية، وهو الموقف الذي تتبناه مصر منذ ذلك الحين حتى الآن، حيث أحدثت الغارتان الوحشيتان على مدرسة «بحر البقر» المصرية، رد فعل عميق لدى الرأي العام العالمي، لتتكشف وقتها أمام مرأى العالم حقيقة التخطيط العسكري الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين؛ إذ سبق هذه المجزرة أيضا عدد من الغارات في منطقتي «المعادي» و«حلوان» بالقاهرة، كما استهدفت مصنع «أبو زعبل»، وأخيراً مدرسة «بحر البقر».


أمريكا تتدخل
وأشار إلى أن أمريكا استخدمت «حق النقض» (الفيتو) 83 مرة في مجلس الأمن، من بينها 44 مرة لحماية إسرائيل من قرارات إدانة دولية، وذلك بالرغم من بشاعة جرائمها التي شهد بها العالم كله وعقب حكم مبارك، رفع أهالي الضحايا دعوى قضائية في أكتوبر عام 2013، بعد مرور 43 عاما على الجريمة، لمطالبة إسرائيل بتعويض أسر شهداء ومصابي المجزرة مادياً ومعنوياً، بما لا يقل عن التعويضات التي تحصل عليها إسرائيل من ألمانيا حتى اليوم عمّا يسمى ب «الهولوكوست».

وأوضح أن بداية فالدولة ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة الدول الأجنبية لاسيما في الحالات إلي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية ولقد بلورت الأسرة الدولية وثبتت قواعد ومبادئ عامة في القانون الدولي لزمن الحرب، منها اتفاقية لاهاي 1907، واتفاقية جنيف المعقودة عام 1949 لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ، والبروتوكولين الإضافيين لحقوق الإنسان لعام 1976.
جريمة الإبادة
وكذا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها النافذة عام 1951، واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 وكل هذه الاتفاقيات الدولية حرمت القتل واعتبرته انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة، ويشمل القتل العمد، وكافة الأفعال التي تؤدي إلى الموت، مثل الرمي بالرصاص والذبح والخنق والحرق والشنق وحوادث الموت الناجمة عن الإهمال المتعمد للجرحى والمرضى، كما حرت محكمة نورمبرج ومحكمة طوكيو والمحكمة الجنائية الهولندية لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية، القتل العمد وأدانت المتهمين النازيين لارتكابهم جرائم القتل ضد السكان المدنيين.


وأضاف أن جرائم الحرب تعنى في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد في روما في 17 يوليو 1998، الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية 12 آب 1949، وأي فعل من الأفعال التي ترتكب ضد الأشخاص او الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة، ووضحت المادة الخامسة من نظام روما الأساسي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي:
أ جريمة الإبادة الجماعية.
ب الجرائم ضد الإنسانية.
ج جرائم الحرب.
د جريمة العدوان.
وأكد «نجم» أن جميع هذه الجرائم التي نص عليها نظام روما ارتكبتها إسرائيل في كافة الاراضي العربية التي احتلها خلال عام 1967 ولمقاضاة الحكومة الإسرائيلية أو الأفراد، ممن ارتكبوا جرائم ضد المصريين في فترة الاحتلال يجب أن تكون أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها جرائم حرب وأن تتقدم بها الحكومة المصرية أو المنظمات الرسمية أو غير الرسمية لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة في التعويض.
والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948 تنص ما يلي:
يعاقب على الأفعال التالية: أ الإبادة الجماعية، ب التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، ج التحريض المباشر على ارتكابها، د محاولة ارتكابها، ه الاشتراك في الإبادة الجماعية.

وأوضح أن جميع الأفعال الواردة في المادة المذكورة ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في لبنان وباستمرار، كما نصت م4 من الاتفاقية المذكورة على ما يلي «يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الانفعال الأخرى الواردة في م3 سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عاديني أو أفرادا»، مؤكداَ أنه قد نصت م46 على محاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية بمحاكم الدولة أو أمام محكمة جزائية دولية، كما نصت على أن «يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في م3 أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها أو أمام محكمة دولية».
الأمم المتحدة
وأشار إلى أن هذه المادة لا تدع مجالا للشك في إسنادها وحجيتها للقرارين المذكورين آنفا، وجاء في إعلان الأمم المتحدة مبادئ التعاون الدولي في تعقيب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الذي أقرته الجمعية العامة بقرارها رقم 3074 بتاريخ 1973 جاء فيه:
1 تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه موضع تحقيق، ويكون الأشخاص الذين تقوم دلائل على أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب، وتوقيف، ومحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين.
2 يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل على إنهم ارتكبوا جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين..الخ.
كما أن المادة 130 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 أوجبت عقوبة رادعة لمن يرتكب او يأمر بارتكاب أي مخالفة جسيمة وفقا لنصها التالي:
أ أفعال القتل العمد والتعذيب.
ب المعاملة غير الإنسانية كإجراء التجارب العلمية.
ج الأفعال التي تسبب، عمدا، آلاما شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحة.
د البحث عن مرتكبي الأفعال المشار إليها وتقديمهم إلى المحكمة.
تشكيل محكمة جنائية
وأكد «نجم» على ضرورة طلب مؤتمر القمة العربي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين حجته في مواثيق المحاكم الجنائية الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية قنصت م6 من (ميثاق محكمة نورمبرج) على مسؤولية الأفراد عن الجرائم ضد السلم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

فيما، قال الخبير القانوني خالد محمد رجب، أن مقاضاة الحكومة الإسرائيلية أو الأفراد ممن ارتكبوا جرائم ضد المصريين في فترة الاحتلال يجب أن تكون أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها جرائم حرب ويجب أن تتقدم بها الحكومة المصرية أو المنظمات الرسمية أو غير الرسمية، مؤكداَ أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة في التعويض.
المحكمة الدولية
وأضاف «رجب» فى تصريح ل«صوت الأمة» أن هناك اتفاقية جنيف الدولية التي توفر آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم ضد الأسرى و المدنيين و محاكمتهم على تلك الجرائم بينما أما إقامة دعاوي تعويض في مصر فلن تجدي نفعا لأنه حتي وإن صدر حكم لصالح الضحايا المصريين فلن تقوم الدولة الصهيونية بتنفيذه.
وذكر «رجب» أنه قد أقيمت في عام 2001 دعوي من أسرى حربي 1956 و1967 وذويهم تطالب الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل دولياً ومطالبتها بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب، وقد صدر في شهر يناير 2017 الحكم من المحكمة الإدارية العليا ألزمت فيه الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسري المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 ومقاضاة إسرائيل دوليا

وأوضح أن المحكمة في حيثيات حكمها قالت: «الدولة ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهه الدول الأجنبية لاسيما في الحالات إلي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.