أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشارى والقانونى، فى الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلى ومساعديه الستة فى قضية قتل المتظاهرين، والمقرر نظر أولى جلساتها يوم 2 أبريل المقبل، أمام دائرة الخميس "ب" برئاسة المستشار أنور محمد جابرى عمار نائب رئيس محكمة النقض. وأوصت النيابة فى تقريرها الذى سلمته لهيئة المحكمة، بقبول طعن النيابة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. واستند رأى نيابة النقض إلى عدة أسباب، أهمها أن المحكمة قضت بعدم جواز محاكمة مبارك عن جريمة قتل المتظاهرين، لسابقة الحكم فيها بوجود أمر ضمنى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، هو ما يعتبر أمرًا ضمنيًا بألا وجه لإقامة الدعوى، ومن ثم فإن صلة المحكمة بالقضية منقطعة منذ البداية بسبب ذلك الخطأ، وهذا يعد مخالفا للقانون، كما استندت نيابة النقض إلى أن الحكم شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.